حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430602448

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470385336/1444
رقم الحكم:4430602448
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385336 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430602448 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470385336 لعام 1444 هـ المدعي: شركة صنبور التحكم للمقاولات المدعى عليه: شركة الكيان الفنية العربية للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة بدر بن فهد الزعبي -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال صبة سكريد منطقة كارفور بمشروع السعادة والمتمثل في مول بمدينة الرياض، وذلك في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٧٤,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٧٤,٠٠٠.٠٠) ريال سُدد منها مبلغ قدره (١٥٣,١٣٥.٠٠) ريال، والمتبقي هو مبلغ قدره (١٢٠,٨٦٥.٠٠) مائة ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٦م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي لأعمال المقاولة المشار إليها آنفاً بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٥٣٧٠٩) في ١٤٤٤/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٨م "، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٢٠,٨٦٥.٠٠ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 18/5/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية عقيل بن عبدالرحمن عقيل العقيل) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (442375942) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلا بينتي هي تعميد وفاتورة وإيميلات، ثم قرر قائلا: لقد عرضت المدعى عليها علينا الصلح في جلسة الصلح بمبلغ قدره (97,000) إلا أن موكلتي تريد كامل المطالبة، وبسؤاله عن مزيد بينة أجاب قائلا أطلب مهلة، ولإمهاله رفعت الجلسة، وفي جلسة 16/6/1444هـ حضر وكيل المدعية (عقيل بن عبدالرحمن عقيل العقيل) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (442375942) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (أحمد بن محمد يحي مهدي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (443163354) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه لم يتم إيداع مذكرة الجواب إلا بتاريخ هذه الجلسة وتشير الدائرة بأنه قد جاء في مضمون جوابه المقدم:أنه قد جرى سداد قيمة المستخلص والذي يستند المدعي وكالة على صحة دعواه من خلاله، وقدم ما يثبت سداد ذلك من خلال حوالة صادرة عن طريق بنك البلاد بتاريخ 8/1/2023م بمبلغ قدره 97.557.50ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للجواب، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (يزيد محمد بن سعيد سليمان) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (442375942) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (أحمد محمد يحي مهدي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (443163354) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه قد جرى سداد قيمة المستخلص المقيد برقم (1)وتاريخ 7/8/2022م باسم المشروع (مول السعادة) وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه قد جرى سداد قيمة ذلك المستخلص ولكنه يحصر مطالبته في هذه الدعوى في طلب إلزام المدعى عليه بقيمة الضمان المتمثلة في النسبة المقدرة بـــ 10% عشرة بالمية، بقيمة 28.347 ريال، وبسؤاله عن بينته على ذلك أحال إلى الفاتورة الصادرة من موكلته بمسمى فاتورة أعمال؛ وبعرض تلك الفاتورة على وكيل المدعى عليه أنكر صحة تلك الفاتورة ويطلب رد دعوى المدعية، وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد بينه اكتفى بما جرى تقديمه بملف القضية، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 28.347 ريال تمثل قيمة الضمان الناشئ عن أعمال المقاولة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه ينكر دعوى المدعية ويطلب رد الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات صحة دعواه المستخلص الصادر على مطبوعات المدعى عليها برقم (1) والذي جاء في مجموعه ما نصه:" المبلغ الحالي شامل الضريبة للقيمة المضافة هو مبلغ قدره 97578ريال"، والفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعية برقم (REV-1) والذي يذكر بأنها هي البينة على صحة دعواه فيما جرى حصره في هذه الدعوى، وبما أن الدائرة وبعد الاطلاع على الفاتورة المقدمة من المدعية تبين خلوها من توقيع وختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة قدم ما يثبت سداد المستخلص الصادر على مطبوعات موكلته والذي يمثل قيمة المبالغ المترتبة في ذمة موكلته في المشروع محل النزاع وذلك من خلال الحوالة المشار إليها في وقائع هذه الدعوى، وبما أن العرف الجاري في مثل هذه التعاملات هو أن يكون هناك مستخلصات تبين استحقاق المقاول لضمان حسن التنفيذ ويتبين من خلالها صحة التنفيذ وفق المواصفات والمقاييس المتفقة بين الطرفين، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم ذلك لإثبات استحقاقه للضمان المتمثل في النسبة 10% فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية تأسيساً على ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عبدالله بن عبدالعزيز عبدالله النابت

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث