حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430656151

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470709064/1444
رقم الحكم:4430656151
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470709064 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430656151 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470709064 لعام 1444هـ المدعي: (...) المحدودة المدعى عليه: الشركة (...) للتجاره والمقاولات تحت التصفية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتنفيذ وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية وذلك في توريد وتنفيذ وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1433/11/2هـ الموافق 2012/09/18م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1440/05/6هـ الموافق 2019/01/12م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (33,750,000.00) ثلاثة وثلاثون مليونًا وسبع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (37,838,175.00) سبعة وثلاثون مليونًا وثمان مئة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (33,174,883.00) ثلاثة وثلاثون مليونًا ومائة وأربعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (8,200,245.00) ثمانية ملايين ومائتا ألف ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/05/6هـ الموافق 2019/01/12م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- سلم المدعي للمدعى عليه ضماناً وفق البيانات التالية: رقم الضمان (...) في 1433/12/29هـ الموافق 2012/11/14م ونوع الضمان: دفعة مقدمة وضمان أداء الاعمال. 2- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (36,312,628.00) ستة وثلاثون مليونًا وثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (1) في 1440/05/6هـ الموافق 2019/01/12م بمبلغ قدره (36,312,628.00) ستة وثلاثون مليونًا وثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وست مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي.3- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (مطل الغني ظلم) خلال المدة من 1440/05/6هـ إلى 1444/07/22هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (400,000.00) أربع مئة ألف ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1- ردّ الضمان للمسوغات التالية: انتهاء الاعمال وتسليمها نهائياً لقاء رد مبلغ ضمان حسن التنفيذ أو الضمان بنكي. 2-دفع المبلغ المتبقي وقدره (3,137,745.00) ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (400,000.00) أربع مئة ألف ريال." وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى عقدت له الدائرة جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعية / (...) (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله هل سبق لموكلته اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى ؟ أجاب قائلا: بأن موكلته لم يسبق لها اللجوء للمصالحة وإنما قامت بإخطار المدعى عليها بموجب الاخطار المرفق في صحيفة الدعوى. ثم عقب وكيل المدعى عليها قائلاً: بأنه صدر من دائرة الإفلاس حكما يقضي بافتتاح إجراءات التصفية في حق المدعى عليها وأرفق نسخة من الحكم في المحادثة جرى ضمه في ملف القضية. وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم لصلاحيتها للفصل فيها شكلا. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن المدعية لم تضمن في صحيفة الدعوى الإخطار النظامي الواجب عليها إرفاقه حيث لم يشتمل الإخطار على كامل المطالبات في هذه الدعوى كما أن الإخطار جاء خاليًا من أي بيان لمستنداتها على الرغم من ادعائها في الصحيفة الدعوى بوجود مستندات عبارة عن العقد, والضمانات, وشهادة تسليم الأعمال وهو أمر يعد مخالفًا لصريح نص المادة رقم (71/1) ورقم (70) من لائحة نظام المحاكم التجارية لعدم تحقق البيانات الواردة في المادة رقم (70), وبما أن المدعى عليها صدر بشأنها افتتاح إجراء التصفية وتعيين أمين لإجراء التصفية عليها حسب الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بهذه المحكمة بتاريخ 27-5-1444هـ, وبما أن المادة رقم (97/1) من نظام الإفلاس رتبت حكمًا إجرائيًا بتعليق المطالبات للشخص المتخذ فيه افتتاح إجراء التصفية حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث