حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430653293
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470690968/1444
رقم الحكم:4430653293
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470690968 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430653293 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470690968 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية (...) سعودي بالسجل المدني رقم (...) بوكالته رقم (...) بلائحة دعوى يختصم بها المدعى عليها تتضمن إنه بتاريخ 1443/07/6هـ الموافق 2022/02/07م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (خدمات مهنية (تقنية المعلومات)) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/6هـ الموافق 2022/02/07م بثمن إجمالي قدره (273,933.45) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثلاثون دولار أمريكي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/6هـ الموافق 2022/02/07م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب شراء). 2- أضرار تقاضي متمثلة بالتأخير في سداد المبالغ وخلص إلى طلبه أطلب إلزام المدعى عليها 1-تسليم الثمن وقدره (1,027,250.00) مليون وسبعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي. هكذا جاءت لائحة الدعوى. وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح حيث حدد موعد الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها والمثبتة بياناتهم في محضر الضبط ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمرفقات فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى لا تقع في ولاية اختصاصها القضائي ذلك لعدم دخولها في أي فقرة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ذلك لكون الاعمال محل العقد ليست من العقود التجارية لكونها من الأعمال المهنية والخدمات وتقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (1,027,250.00) مليون وسبعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي نظير خدمات مهنية و تقنية معلومات وذلك بموجب طلب الشراء و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال تأسيساً على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، كما نص التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/02/1439هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إذ نص على أن (أعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الأعمال التجارية الأصلية؛ ولما كان الأمر كذلك وكان الإعلان من قبيل تقديم الخدمات المهنية فإن هذه الدعوى تخرج عن عداد الأعمال التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة وتنتهي الدائرة الى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة التجارية وبالله التوفيق.