حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630272537
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630272537
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571077329لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630272537 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٧٧٣٢٩لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها بأنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢١م تقدم موكلها مالك مؤسسة (...) بطلب قطع غيار للمصنع من المدعى عليها مالكة مؤسسة (...) على أن تورد المدعى عليها لموكلها قطع غيار معدات وقامت بإرسال عرض سعر قطع الغيار المطلوبة بإجمالي مبلغ وقدره (١٥٩,٤٨٠.٤٩) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال تسعة وأربعون هللة، وبعد الاطلاع على عرض السعر قام موكلها بتحويل المبلغ المحدد في عرض السعر كاملاً إلى حساب المدعى عليها، وبعد أن استلمت المدعى عليها المبلغ تخلفت عن الوفاء بالتزامها ولم تقم بتوريد القطع المتفق عليها، وطالبت بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٥٩,٤٨٠.٤٩) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال وتسعة وأربعون هللة، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب بنكي للمدعي يتضمن حوالات بنكية لمؤسسة المدعى عليها بإجمالي مبلغ قدره (١٥٩,٤٨٠.٤٩) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال تسعة وأربعون هللة، صادر من البنك (...). ٢- عدد (٢) عرض سعر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١م على أوراق المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن أولًا عدم الاختصاص النوعي وأن الاختصاص للمحكمة العامة، ثانيًا: التعامل تم مع المندوبين ((...)/ (...)) ولا يوجد أي تعاقد مكتوب أو تواصل مباشر. وقد قام بمراجعة موكلته السيد/ (...) مندوب المدعي وطلب منهم تجهيز البضائع الواردة بعرض الأسعار المرفق بالدعوى، وقامت موكلته على الفور بتجهيز الجزء الأكبر من المبيع بمبلغ وقدرة (٧٧,٥٣٥.١٩)سبعة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال وتسعة عشر هللة، وتم شحنه للمدعي بواسطة عامل التوصيل، وتم تنزيل البضاعة بمقر عمل المدعي وتم تسليم البضاعة المرسلة إلى السيد/ (...) وقام بالتوقيع على إذن التسليم، ثم قامت موكلته بشحن جزء آخر من البضاعة عن طريق شركة (...) للشحن بمبلغ وقدرة (٦,٦٤٧) ستة آلاف وستمائة وسبعة وأربعون ريال وذلك بمقر عمل المدعي، بعد ذلك طلب السيد/ (...) مندوب المدعي التوقف، وعدم إرسال مزيد من البضاعة، حيث إنهم في الاحتياج لمضخة حريق وطلب منهم تحويل مبلغ وقدرة (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال على السيد /(...) قيمة مضخة حريق،وتم تحويل المبلغ حسب توجيه السيد / (...) لشراء المضخة، وأخيرًا قام مندوب المدعي السيد / (...) باستلام باقي المبلغ وقدره (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال بموجب سند استلام وعليه توقيعه. ثالثا: بعد مرور أربعة أشهر تقريبا تواصل معنا أحد موظفين الحسابات لدى المدعي وأقر باستلام البضاعة المرسلة إلا أنه طلب المبلغ المتبقي (٧٦,٠٠٠) ستة وسبعون ألف ريال وتمت إفادته أنه تم تحويل مبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال ثمن مضخة الحريق والمبلغ المتبقي (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال تم تسليمه للمندوب بموجب إيصال استلام. رابعاً: أن المدعي استلم كامل المبلغ وفق ما ذكر أعلاه وليس في ذمة موكلته له أي مبالغ مالية. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٥هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعين، وأجابت وكيلة المدعي: إن المدعى عليها مقرة بوصول هذه المبالغ المالية إلى حسابتها. والجواب عليها: ١-أن التعامل مع المدعى عليها كان بطريق مباشر ويتضح ذلك من خلال إرسال المدعي للمبلغ محل الدعوى من حسابه إلى حساب المدعى عليها حسب المستندات المرفقة بالدعوى، ولا يوجد وسيط بينهما وأن ما أوردته المدعى عليها بأنه تم التعامل مع شخص اسمه (...) واخر اسمه (...) فإن المدعي لا يعرف هؤلاء الأشخاص ولا تربطهم به أي علاقة، وأن محاولة المدعى عليها بإيراد أسماء وهمية بغرض أكل أموال الناس بالباطل دون وجه حق والمحرم شرعاً وقانونا. ٢-ما ذكرته المدعى عليها بأنه تم شحن بضاعة بقيمة (٧٧,٥٣٥.١٩)سبعة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال وتسعة عشر هللة فإن المدعي لم تصله أي بضاعة أو استلامها أو تنزيلها بمقره كما أن ما ورد من شحن جزء آخر من البضاعة عن طريق شركة (...) لم يصلنا عن طريقها أي بضاعة وأن جميع الفواتير والمستندات التي تستند عليها المدعى عليها بالتخلص من التزاماتها لا يوجد فيها ما يدل على استلام البضاعة أو أي مبلغ للمدعي ولا من يمثله سواء نقدا أو إيداع وليس هناك استلامات موقعة من قبل المدعي تدل على استلامه البضاعة وننكر تلك المستندات جملة وتفصيلا. ٢-أن ما أوردته المدعى عليها من أنه تم تحويل مبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال للسيد/(...)، قيمة مضخة فإن ذلك الشخص لا نعرفه ولا تربطنا به أي علاقة وكان من المفترض على المدعى عليها إيداع أي مبلغ إلى حساب المدعي الذي قام بإرسال المبلغ محل الدعوى من حسابه، ومن كل ذلك يتأكد لعدالتكم أن تلك الأوراق ليس لها علاقه بموضوع الدعوى ولا تتعلق بالمدعي لا من قريب ولا من بعيد. وبسؤال وكيل المدعى عليها هل موكلتك هي صاحبة مؤسسة (...)؟، أجاب: نعم هي كذلك. هكذا أجاب، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة على تسليم البضاعة محل الدعوى، أجاب: ليس لدي سوى ما قدمت. عليه وباطلاع المحكمة على ما قدمه وكيلة المدعي رأت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٨هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة ، وبسؤال وكيلة المدعي عن ما استمهلت من أجله أجابت: موكلي اعتذر عن الحضور لأداء اليمين لكونه لم يسبق له أداء اليمين في مبلغ مالي ويرى بأن ادلته كافية. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٦هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيين. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٥٩,٤٨٠.٤٩) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال وتسعة وأربعون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع بأن موكلته سلمت البضاعة من خلال المندوبين، وبما أن المدعية وكالة تطلب رد الثمن المسلم حيث لم تفِ المدعى عليها بتوريد المتفق عليه، وقدمت في سبيل إثبات دعواها عرض الأسعار على أوراق المدعى عليها المشار إليها أعلاه وكشف التحويل البنكي، وذكرت أن التعامل بينهما مباشر بلا وسيط، ، ولما كانت بينة المدعى عليه غير موصلة للحق ذلك أن المستندات غير مذيلة ومعتمدة من المدعي مما تنتهي معه الدائرة الى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٥٩,٤٨٠.٤٩) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال وتسعة وأربعون هللة لـ/ (...) هوية رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630272537 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٧٧٣٢٩لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٥٩,٤٨٠.٤٩) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال وتسعة وأربعون هللة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠١/٠٢/١٤٤٦هـ الذي قضى: بإلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٥٩,٤٨٠.٤٩) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال وتسعة وأربعون هللة لـ/ (...) هوية رقم (...)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسة ٢٧/٠٣/١٤٤٦هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها ونصها ( بخصوص الدعوى المقيدة بالمحكمة التجارية بجدة برقم ( ٤٥٧١٠٧٧٣٢٩ ) تاريخ ٢/٩/١٤٤٥هـ والصادر بشأنها صك الحكم رقم ( ٤٦٣٠٠٨٤٨٠٢ ) تاريخ ١/٢/١٤٤٦هـ والمحكوم فيه ( بإلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ( ١٥٩.٤٨٠.٤٩ ريال ) مائة وتسعة وخمسون الفا أربعمائة وثمانون ريال وتسعة وأربعون هللة ل/ (...) هوية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب .)) ونظراً لرغبة المدعى عليه في الاعتراض على الحكم فإنه يوضح أسباب اعتراضه وفقاً للتالي : أولاً : بطلان وتناقض ما جاء بتسبيب الحكم مع ما قدمته المدعية من أوراق ومستندات :وبالرجوع لعرضي السعر المقدمين من المدعية والتي استندت عليهما أنها استلمتهما مباشر من المدعى عليها نجد أنه دليل ضدها لأن نفس عرضي السعر مكتوب فيهما أن التواصل والتعامل طرف شركة (...) عن طريق (...) فنفس الورقتين التي قدمتهما المدعية على أنهما دليل للتعامل المباشر دون وسيط ( (...) و(...) ) إذ بالورقتين تنطقان بالحق ومكتوب فيهما أن التعامل كان عن طريق (...) وأنه دليل التواصل للمدعية . ( مرفق عرض سعر ١ ، وعرض سعر ٢ ) على كل صفحة منها مدون أن التواصل تبع المدعية شركة (...) عن طريق (...). ويتضح تضليل المدعية فيما جاء بالصك ص٢ سطر ١٠ وذكرت ( فإن المدعي لا يعرف هؤلاء الأشخاص ولا تربطهم به أي علاقة ، وأن محاولة المدعى عليها بإيراد أسماء وهمية بغرض أكل أموال الناس بالباطل ) وإذ به يقدم عرضي سعر فيهما اسم (...) الذي ينكر صلته به ! أقرت المدعية بأرقام عرضي السعر اللذان عليهما اسم المدعو / (...) وفق ما جاء بخطابها الموجه للمدعى عليها أنه بناءا على عرض السعر رقم (...) ، وعرض السعر رقم (...) ستقوم برفع دعوى للمحكمة التجارية ( مرفق ٣ إخطار الدعوى الذي به ارقام عرضي السعر ) . ثانياً : بطلان ما جاء بتسبيب الحكم وقدمت في سبيل إثبات دعواها .. كشف التحويل البنكي ثالثاً : عدم تفريط أو إهمال المدعى عليها في الثقة والتعامل مع ( (...) و(...) ) واعتبارهما جهة اتصال من المدعية لتواصل كلا من المندوبين تدريجياً رابعاً : هل يعقل أن تأتي صدفة وخطأ تواصل المدعو (...) مع المدعى عليها ويطلب نفس طلبات المدعية خامساً : تسبيب فضيلة – ناظر حكم اول درجة - على قصور بينة المدعى عليها لأن المستندات غير مذيلة ومعتمدة من المدعي فيه مناقضة للعرف التجاري الذي يثبت بكافة طرق الإثبات وضد ما سمحت به الآية الكريمة من إقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وجاء في تفسير الطبري يعني التجارة الحاضرة . والقاعدة الفقهية على أن ( العادة محكمة ) فالعادة في العرف التجاري تقر أن من يتعامل باسم شركة ويطلب عرضي سعر ويطلب رقم حساب ويحول باسم الشركة التي يدعي نسبته لها ويرسل صورة الحوالة لحري بالثقة والتصديق أنه تابع وممثل لهذه الشركة في طلبه البضاعة واستلامه لها وتصديقه في طلبه إيقاف توريد البضاعة وطلبه تحويل مبلغ لعميل معين لحاجته لهذا المبلغ لشراء مضخة حريق بمبلغ ( ٤٥٠٠٠ ريال للعميل (...) ( مرفق ٩) ، وتصديقه في طلبه استلام باقي المبلغ كاش وهو ( ٣١٠٠٠ ريال ) بتوقيعه على ورقة الاستلام ( مرفق١٠ ). ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (المادة السابعة والخمسون ) من نظام المحاكم التجارية ونصها : فيما لم يرد فيه نص خاص، أو اتفاق بين الأطراف على غيره؛ يجوز الاستناد إلى العرف التجاري، أو العادة بين الأطراف. • إن طلب فضيلة ناظر الدعوى اليمين من المدعية لشيء مخالف للعرف التجاري وفقاً للمادة ( ١٣٠ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها لا تقبل المحكمة طلب أي من الأطراف توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، سادساً : تم تسليم بضاعة بمبلغ ( ٧٧.٣٥٣.١٩ ريال ) من المدعى عليها للمدعية بواسطة عامل التوصيل و . ( مرفق١١ ) سابعاً : تم شحن جزء آخر من البضاعة عبر شركة (...) للشحن بمبلغ ( ٦٦٤٧ ريال ) لمقر عمل المدعية ( مرفق١٢ إيصال الشحن للمدعية ) . ثامناً : تناقض الحكم مع نكول المدعية عن اليمين المتممة فلقد نص نظام الإثبات المادة الخامسة بعد المائة فقرة ( ١ ) توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، ومع ذلك حكم له فضيلة – ناظر الدعوى – مع نكوله فضلاً عن أنه ليس معه دليل . ثامناً : الفارق بين تاريخ حوالة قيمة البضاعة من قبل المدعية بعد الاتفاق مع مندوبيها وبين تواصلها أي المدعية بخطاب تزعم فيه عدم ارسال المدعى عليها للبضاعة تاسعاً : لما جاء في الحديث الشريف أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، أطلب من فضيلتكم – حفظكم الله – أولاً : قبول الاعتراض شكلاً . ثانياً : إلغاء حكم اول درجة وإثبات وفاء المدعى عليها بتوصيل البضاعة للمدعية واستلام المدعية مبلغ كاش ( ٣١٠٠٠ ريال ) وطلب المدعية ( ٤٥٠٠٠ ريال ) أن تحول لحساب المدعو / (...) لشراء مضخة حريق عير مندوبيها ( (...) و(...) ) . ثالثاً : فتح جلسات مرافعة في الاستئناف وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .) وبعرضه على وكيلة المدعي قررت التمسك بما سبق تقديمه أمام الدائرة الابتدائية ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن لموكلته يمين المدعي النافية لاستلام المواد التي يدعي تسليمها بالإضافة إلى نفي استلام باقي المبلغ فقرر أن موكلته لا تقبل بيمين المدعي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة ما يؤثر على صحة الحكم ، مما تنتهي معه إلى تأييد حكم الدائرة الابتدائية محمولا على أسبابه، كما تضيف هذه الدائرة بأن المدعى عليها لم تقدم بينة موصلة على ما تدعيه من تسليم المواد للمدعي واستلامه باقي المبلغ ، وحيث أفهمت الدائرة وكيلها أن لموكلته يمين المدعي النافية لاستلام المواد التي يدعي تسليمها بالإضافة إلى نفي استلام باقي المبلغ فقرر أن موكلته لا تقبل بيمين المدعي . نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة ( الثامنة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠١/٠٢/١٤٤٦) في القضية رقم (٤٥٧١٠٧٧٣٢٩) القاضي: بإلزام (...) هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٥٩,٤٨٠.٤٩) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال وتسعة وأربعون هللة لـ/ (...) هوية رقم (...) ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.