حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430609596
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173408/1443
رقم الحكم:4430609596
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173408 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430609596 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٤٠٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) العالمية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: أنه بموجب عقد تأجير سيارات مع الوعد بالهبة والمؤرخ في ٢٦/٠٩/٢٠١١م، استأجرت المدعى عليها من موكلتنا عدد سيارتين من نوع (...) طراز (شاحنة) موديل (...)، لمدة (٣٦) شهراً تبدأ في ٠١/١١/٢٠١١م وتنتهي في ٠١/١٠/٢٠١٤م وذلك مقابل أجرة إجمالية مقدارها(٢٦٨.٧١٦) مائتان وثمانية وستون ألفاً وسبعمائة وستة عشر ريال؛ وقد سددت منها المدعى عليها مبلغا وقدره (٦٧.٨٠٠) سبعة وستون ألفا وثمانمائة ريال، كدفعة مقدمة وتم الاتفاق على تقسيم المبلغ المتبقي من الأجرة على دفعات سنوية تستحق أجرة السنة الأولى بتاريخ ٠١/١١/٢٠١١م وتستحق أجرة السنة الأخيرة بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٣م، وقد قامت المدعى عليها بسداد قيمة الأجرة المتفق عليها بالعقد وكان أخر سداد بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠١٤م إلا أنها امتنعت عن نقل ملكية إحدى السيارتين وهو الأمر الذي اضطر موكلتنا للتعاقد مع مكتب محاماة وتوكيله ودفع قيمة أتعاب المحاماة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وتقديم هذه الدعوى، ولما كانت الفترة الإيجارية المتفق عليها بالعقد قد انتهت بتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٤م وظلت المدعى عليها تستخدم وتنتفع بالسيارة فلا هي قامت بنقل ملكيتها أو بإعادتها إلى موكلتنا، فإن موكلتنا وبصفتها المالك تستحق أجرة الشاحنة عن الفترة من تاريخ ٠١/١١/٢٠١٤م وحتى تاريخ تقدمها بدعواها للمحكمة بمبلغ وقدره (١٠١.٦٠٠) مائة وواحد ألف وستمائة ريال وهي على التفصيل التالي: ١ - أجرة السنة الإيجارية الممتدة الأولى من تاريخ ٠١/١١/٢٠١٤م وحتى تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٥م مبلغا وقدره ٢١.٦٠٠ ريال. ٢ - أجرة السنة الإيجارية الممتدة الثانية من تاريخ ٠١/١١/٢٠١٥م وحتى تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٦م مبلغا وقدره ١٩.٢٠٠ ريال. ٣ - أجرة السنة الإيجارية الممتدة الثالثة من تاريخ ٠١/١١/٢٠١٦م وحتى تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٧م مبلغا وقدره ١٦.٨٠٠ ريال. ٤- أجرة السنة الإيجارية الممتدة الرابعة من تاريخ ٠١/١١/٢٠١٧م وحتى تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٨م مبلغا وقدره ١٤.٤٠٠ ريال. ٥- أجرة السنة الإيجارية الممتدة الخامسة من تاريخ ٠١/١١/٢٠١٨م وحتى تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٩م مبلغا وقدره ١٢.٠٠٠ ريال. ٦- أجرة السنة الإيجارية الممتدة السادسة من تاريخ ٠١/١١/٢٠١٩م وحتى تاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٠م مبلغا وقدره ٩.٦٠٠ ريال. ٧ - أجرة السنة الإيجارية الممتدة السابعة من تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٠م وحتى تاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م مبلغا وقدره ٧,٢٠٠ ريال. ٨- أجرة جزء من السنة الإيجارية الممتدة الثامنة من تاريخ ٠١/١١/٢٠٢١م وحتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م مبلغا وقدره ٨٠٠ ريال، وحيث سبق للمحكمة العامة أن أصدرت حكماً نهائياً بأحقية موكلتنا في المطالبة بالأجرة الممتدة في دعوى مماثلة وأصدرت الحكم رقم (٤٣١٧٧٥٩٦٨) وتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٣هـ والحكم رقم (٤٢١٣٢٧١٧٥) وتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٢هـ، فإني أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- مبلغا وقدره (١٠١.٦٠٠) مائة وواحد ألف وستمائة نظير الأجرة الممتدة للسيارات من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية في ٠١/١١/٢٠١٤م وحتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م. ٢- الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في مطالبة المدعى عليها بالأجرة الممتدة من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م وحتى تاريخ نقل الملكية أو حتى تاريخ رد السيارات إلى موكلتنا. ٣- وحيث تكبدت موكلتنا أتعاب المحاماة نطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتنا مبلغاً وقدره عشرة الاف (١٠.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة عن هذه الدعوى. ٤- مبلغ وقدره (١.٥٠٠) ألف وخمسمائة نظير ضريبة القيمة المضافة ، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٢١/١١/١٤٤٣ه موعداً لنظرها وفيها تبين حضور أطراف الدعوى وكالة – المثبت بملف القضية هويتهما وصفتهما – ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة فيها تبين أن مطالبة المدعية متمثلة في طلب إلزام المدعى عليه بسداد قيمة أجرة سيارات منتهية بالهبة، وبسؤال وكيل المدعية عن رقم الرخصة المخصصة لموكلته والتي تخولها بمزاولة التأجير التمويلي ذكر بأن رقم الرخصة هو (...) لعام (١٩/٢/١٤٣٦هـ)،ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى، وتشير الدائرة بأنه قد جرى الاعتراض على الحكم وتم إعادة القضية من محكمة الاستئناف والتي تشير فيه باختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى، وعليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى، وتم تحديد جلسة ١/٢/١٤٤٤ه موعداً لنظرها وفيها تشير الدائرة بأنه جرى فتح هذا المحضر لمعالجة الخلل التقني والمتمثل في عدم تحديد موعد جديد لعدم انعقاد الجلسة تقنياً، وعليه جرى فتح هذا المحضر لمعالجة الخلل وتحديد موعد قادم لهذه الدعوى، وفي جلسة ١٣/٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب، وتشير الدائرة بأنها أفهمت المدعي وكالة بأن عليه تقديم مستنداته في مذكرة مجدولة ومرتبة عبر النظام وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، وأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن له الجواب بمدة مماثلة على أن هذه المهلة هي المهلة الأخيرة للجواب، فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٦/٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم سألته الدائرة عن أصل مطالبته في هذه الدعوى هل هي في مقابل أجرة السيارات أم التأخر عن سداد قيمة الأجرة فذكر بأن المدعية قد قامت بسداد قيمة السيارات وإنما يطالب بقيمة التأخر بالسدادات فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت تأخر المدعى عليه عن السداد وذلك من خلال تقديم تسلسل للتاريخ والمتعلق بالسداد و الآلية الخاصة بالسداد، بحيث يتبين من خلالها معرفة متى أودع المدعى عليه قيمة كل قسط ومدة التأخر الحاصل منه، على أن يتم تقديم ذلك في مذكرة مجدولة، فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك خلال خمسة أيام على أن يرد المدعى عليها خلال خمسة أيام مماثلة، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم ذكر بأنه يحيل إلى طلباته في المذكرة المرفقة حديثاً بتاريخ ١ / ٧/ ١٤٤٤هـ والتي جاء فيها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع أجرة الانتفاع من تاريخ انتهاء الفترة الإيجارية وحتى تاريخ الفصل في الدعوى، إضافة إلى إلزامه بدفع ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى إلزامه بإرجاع الشاحنات، وكذلك سداد قيمة الانتفاع بها حتى تاريخ الفصل في الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر أنه ينكر دعوى المدعية حيث أن موكله قد قام بسداد المبالغ المترتبة في ذمته وأما ما يتعلق فيما ذكره المدعي وكالة بتأخر المدعى عليه في سداد المبالغ فإنه وبعد الاطلاع على التواريخ التي قام بإرفاقها وكيل المدعية تبين أنها ضمن المدة المسموحة لموكله في السداد حيث نص العقد في مادته رقم ١٤ فقرة ٢ على أن له مهلة ٦٠ يوم للسداد، ولم يتم تجاوزها من موكله، وبعد الاطلاع على الطلبات المحصورة في المذكرة المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ ١ / ٧/ ١٤٤٤هـ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يحصر دعواه في طلباته الواردة في مذكرته المقدمة بتاريخ ١/٧/١٤٤٤هـ والمتمثلة في طلب إلزام المدعى عليها بدفع أجرة الانتفاع من تاريخ انتهاء الفترة الإيجارية وحتى تاريخ الفصل في الدعوى، إضافة إلى إلزامه بدفع ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى إلزامه بإرجاع الشاحنات، وكذلك سداد قيمة الانتفاع بها حتى تاريخ الفصل في الدعوى، وبما أن مطالبة المدعي وكالة بما تقدم يستلزم إجراء المحاسبة في مدة غير محددة ويستلزم من خلاله المحاسبة على وجه الإطلاق دون تحديد مبلغ المطالبة وتحديد مكمن الطعن فيها تحديداً دقيقاً يؤدي إلى حجيتها والاعتداد بها ونفوذها، كما لا يخفى أن فتح المجال أمام دعاوى المحاسبة على وجه الإطلاق يؤدي إلى عدم استقرار الأعمال التجارية، كما أن الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة، وليس من مهمة القضاء تحديد المبالغ التي يطالب بها المدعون، إذ لا يصح أن يكون عملا للقضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها؛ لأن مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً في عمل القضاء، وتشير الدائرة إلى أن الحكم بعدم القبول لا يقضي على حقوق المدعية ولا يحول بينه وبين المطالبة بحقوقه المشروعة لذا يمكنه المطالبة بهذه الحقوق بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات اللازمة وبيان استحقاقه منها وبيناته على دعواه إذ أن الإحالة إلى الخبير المحاسبي والحال كذلك يفضي إلى جهالة نطاق العمل الموكل إليه إذ يستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير ويتحقق منه، بل إن الخبير ذاته سيكون مستنده في إثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات محددة المدة، كما أن المدعي في دعواه قد جمع بين أكثر من طلب لا رابط بينها، وبما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها وبما أن المدعي لم يقم بحصر طلباته في أحد الطلبات المذكورة في مذكرته المشار إليها في صدر هذا التسبيب، وبما أن الثابت للدائرة بأن ما تم طلبه من المدعي من طلبات ليس بينها ترابط، فإنه وبناء على المادة المشار إليها آنفاً وتأسيساً على ما تقدم تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.