حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430654962

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439092649/1444
رقم الحكم:4430654962
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092649 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430654962 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٢٦٤٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) للمستلزمات المنزلية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) ووكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ مشروع الأعمال المتكاملة لمعرض (...) بمحافظة (...)، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤٢هـ الموافق ٠٦/ ٠٩/ ٢٠٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٦/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ، الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣.٥٧٨.٧٩٢) ثلاثة ملايين وخمس مئة وثمانية وسبعون ألفًا وسبعمائة واثنان وتسعون ريالا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣.٧٧٠.٢٨٥) ثلاثة ملايين وسبع مئة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريالا، سُدد منها مبلغ قدره (٢.٩٧١.٨٨٧) مليونان وتسع مئة وواحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثمانون ريالا، والمتبقي (٧٩٧.٠٩٢) سبعمائة وسبعة وتسعون ألفًا واثنان وتسعون ريالا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٩٧.٠٩٢) سبعمائة وسبعة وتسعون ألفًا واثنان وتسعون ريالا، ٢-دفع الشرط الجزائي وقدره (١٨٠.٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريالا.٣- دفع (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريالا مقابل أتعاب المحاماة، ٤-وإلزامها بدفع مبلغ قدره (١٧٨,٩٣٩.٦٣) مائة وثمانية وسبعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وثلاث وستون هللة مبلغ الضمان المحتجز لدى المدعى عليها والمستحق صرفه لموكله بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م، واستند في دعواه على المستندات الآتية: ١- محضر التسليم الابتدائي للمشروع على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م ممهور بتوقيع المدعى عليها. ٢- مستند طلب المعاينة واستلام أعمال الموقع بتاريخ ٣/٠١/٢٠٢١م.٣- كشف حساب من المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢.٩٣٢.٣٥٧) مليونان وتسعمائة واثنان وثلاثون ألف وثلاث مائة وسبعة وخمسون ألف ريالا.٤-الإخطار بغرامة التأخير. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢١/٠٨/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي المشار إليه سابقا كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن جوابها فقالت أرفقته عبر النظام ضمنها أنكارها لدعوى وعدم وجود مستحقات للمدعية بل هي من تطالب المدعي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال أطلب مهلة للإجابة عليه، ورفعت الجلسة لإمهاله، وفي جلسة ٠٦/٠٩/١٤٤٣ هـ، حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي عما استمهل لأجله؟ أجاب أن التأخير الذي أشارت إليه المدعى عليها لسبب راجع إليها، وتم إخطارها بذلك، مرفق محضر استلام المشروع والمؤرخ في ٠٦/٠٩/٢٠٢٠م والذي نص على: (سوف يتم ترتيب مراحل العمل حسب متطلبات المالك مع مراعاة الوقت والتكاليف الإضافية للمقاول)، وهذا المحضر تم توقيعه بعد إخطار المدعى عليها بوجود معوقات في منطقة (...) من شأنها أن تؤثر على سير العمل بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠٢٠م، ثم بتاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢٠م تم مخاطبة المدعى عليها وإخطارها بتوقيع غرامة تأخير قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريالا ابتداءً من نفس التاريخ عن كل يوم تأخير راجع للمدعى عليها، فضلاً عن أن المدعى عليها لم تخطر موكله بتوقيع غرامة تأخير بعد انتهاء مدة المشروع (٤٥ يوم) بل تم إسناد تعميدات (أعمال إضافية للمشروع) بعد انتهاء مدته، وبيان أول يوم بدء بالمشروع وهو ٠٦/٠٩/٢٠٢٠م، وبريد مرسل بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠٢٠م يفيد بوجود معوقات في المشروع يجب إزالتها، وفي حال عدم إزالتها سيكون هناك تكاليف إضافية، وبعد رد موكله على رسائل المدعى عليها لم يرد موكله أي بريد أو خطاب يفيد تأخير موكله في تنفيذ الأعمال أو توقيع غرامات تأخير، والبريد المرسل من المدعى عليها لموكله بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢١م والذي أقرت فيه المدعى عليها إقراراً صريح بأن هناك تأخير فعليًا، وأن منطقة (...) سيتم فصلها عن المرحلة الأولى للمشروع، على أن يقوم المهندس لاحقًا بالاتفاق مع موكله، أما بخصوص ما ذكرته المدعى عليها بأن محضر التسليم الابتدائي (المعتمد من الاستشاري والمالك) تم تحريره في ٣١/١٢/٢٠٢٠م إلا إنه تم توقيعه في تاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢١م فموكله لا يعلم عن هذا التاريخ فالمحضر محرر بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م وموقع عليه بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠٢١م (أي بعد تحرير المحضر بيومان)، والتوقيعات والتواريخ موضحة في المحضر، وفيما يتعلق بوجود ملاحظات كهربائية وغير ذلك على محضر التسليم الابتدائي، فأرفق وكيل المدعي محضر بإنهاء كافة الملاحظات الكهربائية وتسليمها وتوقيعها من الاستشاري، أما ما يتعلق بالتسليم النهائي الذي ذكرته المدعى عليها فإن ذلك دفع في غير محله نظراً لأن التسليم النهائي لا يكون إلا بعد تمام سنة كاملة من تاريخ التسليم الابتدائي، وهذا فقط يتعلق بنسبة الـ ٥% من إجمالي قيمة المشروع وهذا ما تم إخطار موكله به بتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠٢١م، وتم إرسال بعض الملاحظات البسيطة من قبل المدعى عليها والتي لم تتجاوز قيمتها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالا تقريباً والتي تندرج تحت الشق المعماري فقط، وطلبت من موكله العمل عليها، وبالفعل تم العمل على تلك الملاحظات المعمارية وإنهائها بناءً على طلب المدعى عليها، إلا أن موكله فوجئ بمماطلة المدعى عليها في استلام الملاحظات بعد أن تم إنهائها قاصدة بذلك الإفلات من دفع ما في ذمتها لموكله، وبالرغم من ذلك تم إرسال المستخلص الختامي والمؤرخ في ١١/٠١/٢٠٢١م، و تم إنهاء المشروع، واستلمت المدعى عليها المشروع دون أي ملاحظات تذكر، وأن موكله كان بتاريخ ٠٣/٠٢/٢٠٢١م مازال يعمل في الموقع على الملاحظات المعمارية، والمدعى عليها استفادت من الأعمال التي تم إنجازها استفادة كاملة، وقامت بنقل مقرها القديم إلى المقر الجديد (محل المشروع) وكان ذلك قبل بداية العام الميلادي ٢٠٢١م، والإنذار القانوني المرسل لا علاقة له بتنفيذ الأعمال من عدمه، فموكله أيضًا قد أرسل إخطار قانوني للمدعى عليها قبل إقامة هذه الدعوى، وفيما يتعلق بالجدول المزعوم من المدعى عليها فهذا الجدول محرر على ورق راجع للمدعى عليها ولا يعلم موكله عنه شيئًا، فضلاً عن أنه خلا من أي توقيعات أو اعتمادات ونحو ذلك، ولم يستلمه موكله أو يعلم عنه شيء، بجانب أنه يتعلق بأعمال إضافية ليس لها علاقة بالعقد الأساسي، وأن المدعى عليها ذكرت بأن من حقها الاحتفاظ بمبلغ يعادل (٥%) من القيمة الإجمالية للعقد كضمان لحسن التنفيذ، فنسبة الـ ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد (كضمان لحسن التنفيذ) هو مبلغ محتجز فعلياً من قبل المدعى عليها، وهو حق ثابت لموكله ولا خلاف عليه، وأرفق وكيل المدعي بريد مرسل من قبل المدعى عليها وخاصة من المهندس (...) والذي يؤكد فيه على احتجاز مبلغ ٥% من القيمة الإجمالية للعقد بقيمة (١٧٥,٩١٦) مائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة وستة عشر ريالا ضمان أعمال تصرف بعد سنة طبقاً للعقد وتصرف بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م ويستحقها موكله كاملة منذ تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م، أما بخصوص إشارة المدعى عليها إلى المستخلص الختامي والذي تقر فيه المدعى عليها باستحقاق موكله مبلغ قدره (٤٥٥,٦٥٧.٣٦) أربعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً وست وثلاثون هللة، فهناك أعمال إضافية لم تشير إليها، بخلاف الأعمال الإضافية الأخرى التي أوردها وكيل المدعي في لائحة الدعوى، أما بخصوص باقي الحسابات التي قامت بحسابها المدعى عليها فهي غير دقيقة، مع احتفاظ موكله بالمطالبة بالتعويض المناسب نتيجة الضرر الذي لحق بها جراء امتناع المدعى عليها بدفع المستحق في ذمتها، وفي تاريخ ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ، قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة لم تخرج فيها عما سبق ذكره وأضافت: ثالثا/أما بخصوص ادعاء المدعية بأن المستندات لا يوجد بها أي من تواقيع الطرفين، فهذا قول مردود عليها، فالإيميلات والمراسلات صادرة عنها ومن عنوان بريدها الإلكتروني، رابعا / أما بخصوص رضاء موكلتي عن التأخير في تنفيذ الأعمال فهو غير صحيح ويوجد مراسلات من قبلنا نعترض فيها على التأخير، إن العقد نص على أنه عند التسلم الابتدائي إذا تبين لدى الطرف الثاني أنه يوجد أجزاء لم تقم المدعية بتنفيذها يحق للمدعى عليها طلب استكمال الأعمال مما يعني أن التسليم الابتدائي لا يعني الرضا عن الأعمال والمستخلص النهائي الصادر عن المدعية لا يعتبر تسليم نهائي فلا يحق للمدعية الاستناد عليه في تسليم كافة الأعمال فكما هو منصوص عليه في العقد المرفق لكم سابقا في المادة السادسة والعشرون أنه قبل انتهاء فترة الصيانة بوقت مناسب يقوم الطرف الثاني بإرسال إشعار خطي للطرف الأول لتحديد موعد المعاينة تمهيدا للتسلم النهائي متى أسفرت المعاينة عن مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات يتم تسلمها نهائيا بموجب محضر يتم تحريره، وإذا ظهر من المعاينة وجود نقص أو عيب أو خلل فيؤجل التسليم لحين استكمال النقص أو العيب، وختمت بطلب إلزام المدعي (المدعى عليه بالتقابل) بـأولا/ دفع مبلغ وقدره (٩٥٠,١٨٥.٥٦) تسعمائة وخمسون ألف ومائة وخمسة وثمانون ريالا وستة وخمسون هللة إعمالا للمقاصة القضائية بين المتبقي من قيمة العقد ومستحقات موكلتي، ثانيا/ دفع مبلغ الضمان البالغ (١٧٨,٩٣٩.٦٣) مائة وثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالا وثلاثة وستون هللة وموكلتي مستعدة لإعادة مبلغ الضمان هذا عند انتهاء مدة الضمان وحسب شروط العقد، ثالثا/ أتعاب المحاماة بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالا، وفي جلسة، ٠١/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى ثم تقدم وكيل المدعي بجوابه على ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة (ثانيًا) فإن ذلك مردود لأنها قدمت أوراق لا علاقة لها بالدعوى لا من قريب ولا من بعيد، ولا يعلم عنها المدعي شيئًا، المستندات التي قدمت في مذكرة الرد الماضية خلت بالفعل من أي تواقيع تخص أطراف الدعوى، وإن كان صحيح ما تزعمه المدعى عليها فلماذا لم ترفق الإيميلات التي تؤكد على أن تلك المستندات مرسلة على إيميل المدعي كما تزعم، وما ذكرته المدعى عليها في الفقرة (رابعًا) مرود؛ لأن موكله لا يحاول إيهام المحكمة أو ما شابه كما تزعم المدعى عليها، بل إن المرفق رقم (١) المقدم من المدعى عليها هو الإيهام بحد ذاته، نظرًا لأن الإيميل مرسل بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢٠م، في حين أن موكله استلم المشروع بتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠٢٠م، والواضح أن المدعى عليها لم تفهم الغرض من هذا الإيميل المرفق من قبلها، لأن اعتراض المدعى عليها على الجدول الزمني كان بسبب عدم موافقة موكلتي على الجدول الزمني المتفق عليه سابقًا نظرًا لوجود معوقات تتمثل في عدم جاهزية منطقة (...) كما أوضحنا لكم سابقًا؛ أما الجدول الزمني المرسل من قبل المدعي فكان بناءً على المعاينة الفعلية للمشروع، وبناءً على محضر استلام المشروع المؤرخ في ٠٦/٠٩/٢٠٢٠م والذي تم إرفاقه لكم في الجلسة الماضية والذي نص على " على " سوف يتم ترتيب مراحل العمل حسب متطلبات المالك مع مراعاة الوقت والتكاليف الإضافية للمقاول ". وهذا المحضر تم توقيعه بعد إخطار موكلتي المدعى عليها بوجود معوقات في منطقة (...) من شأنها أن تؤثر على سير العمل، أن ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة (خامسًا) في مذكرتها الجوابية محل الرد، فإن ذلك مردود لأن موكله حقيقة لا يعلم ما معنى (...... وقامت بكتابة الملاحظة للتهرب من التأخير الحاصل من جهتها)، أي تهرب تتحدث عنه المدعى عليها؟! هل تناست المدعى عليها بأن محضر الاستلام المدون به تلك الملاحظة مرسل للمدعى عليها، وتم الموافقة عليه من قبل الاستشاري ومالك المشروع؟ وإن صح ما تزعمه المدعى عليها فلماذا لم يعترض الاستشاري أو المالك على تلك الملاحظة؟ كما أكد المدعي وكاله بأن موكلته قد أكملت المشروع وتم إنجازه على أكمل وجه بالرغم من وجود معوقات في منطقة (...) كافيه، وأما عن التأخير فكان راجعًا للمدعى عليها، وتم إثبات ذلك عن طريق المرفقات المقدمة والتي تتمثل في إخطار المدعى عليها بوجود معوقات في المشروع من شأنها أن تؤثر على سير العمل، وذلك عن طريق إيميل مرسل بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠٢٠م، ثم بتاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢٠م تم مخاطبة المدعى عليها وإخطارها بتوقيع غرامة تأخير قدرها (٣,٠٠٠)ثلاثة آلاف ريالا ابتداءً من نفس التاريخ عن كل يوم تأخير راجع للمدعى عليها، مما يوضح أن التأخير راجع للمدعى عليها، وليس للمدعي كما تزعم المدعى عليها في ردها، فضلاً عن أن المدعى عليها لم تخطر المدعي بتوقيع غرامة تأخير بعد انتهاء مدة المشروع (٤٥ يوم)،وردًا على الثلاث النقاط التي ذكرتها المدعى عليها في الفقرة (خامسًا): • غير صحيح جملة وتفصيلاً إخفاء الملاحظات الكهربائية التي تم إرفاقها –كما تزعم المدعى عليها– وحقيقة الأمر أن هذه الملاحظات تم الانتهاء منها بعد تسليم المشروع وبالتالي فلا وجه لإرفاقها نظرًا لإنجازها وتسليمها للاستشاري والتوقيع عليها، فهذه الملاحظات المدونة في الورقة الأولى هي ملاحظات تم تسليمها للمدعي من قبل الاستشاري وموقع عليها بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠٢١م، وتم الانتهاء منها وتسليمها بتاريخ ٠٧/٠١/٢٠٢١م، وهذا ما أكده محضر الاستلام الابتدائي المعتمد من المدعى عليها والاستشاري، أما ما ذكرت في النقطة الثالثة: فإن هذا غير صحيح جملة وتفصيلاً ومغاير للحقيقة، فلم يكن هناك موافقة جماعية على فصل منطقة (...)، بل إن المدعى عليها تناقض نفسها بقولها (لم يتم الانتهاء من المرحلة الأولى) وتناست أن المشروع كاملاً تم إنجازه وليس المرحلة الأولى فقط، إن ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة (سادسًا) في مذكرتها محل الرد، فإنه مردود عليه بالآتي محضر التسليم الابتدائي المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠٢٠م سبق وأن أنكرته المدعى عليها في مذكرتها السابقة (ص رقم ٢ – الفقرة خامسا) وقالت ما نصه " تم بالفعل التوقيع على محضر التسليم الابتدائي المرخ في ٣١/١٢/٢٠٢٢م، إلا أنه تم التوقيع عليه بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢١م...... إلخ ما ذكرته بشأن تلك الجزئية وعدم اعترافها بمحضر التسليم الابتدائي، مما يؤكد حجم التناقض الذي يلازم المدعى عليها في إنكارها للحقائق، أما بخصوص المادة ٢٥ من العقد المبرم بين المدعي وبين المدعى عليها والتي تستند عليها المدعى عليها، فإن ذلك مردود لأن المدعى عليها لم تفهم ما نصت عيله المادة المشار إليها، وأضاف المدعي وكالة لقد تناست المدعى عليها أنه بمجرد تسليم المستخلص الختامي يكون بذلك تم الانتهاء من المشروع كاملاً، وتبقى فقط نسبة (٥%) يتم صرفها بعد سنة من تاريخ الاستلام الابتدائي ويتم حينها تحرير محضر استلام نهائي للمشروع؛ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المدعى عليها تحاول جاهدةً المماطلة وتشتيت عدالة المحكمة بشتى الطرق، وتناقض نفسها في كل ما تقوله، وأما ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة (سابعًا) من مذكرتها الجوابية، فإن ذلك مردود بالآتي: لا علاقة للمدعي بما قامت به المدعى عليها بعد تسليم المشروع كاملاً واستفادة المدعى عليها من المشروع كما هو ثابت في محضر التسليم، فضلاً عن أن الأعمال التي أوكلت لمقاول آخر – على حد زعم المدعى عليها – لا علاقة للمدعي بها، ومن السهل اصطناع مثل تلك الامور كما أكد المدعي وكالة بأن جميع المرفقات التي أشارت إليها المدعى عليها لا يعلم موكله عنها شيء، وقد خلت تلك المرفقات من أي توقيعات أو موافقات خاصة للمدعي، وعليه، فإن المدعي ينكر ذلك جملة وتفصيلاً، إن المرفق رقم (٥) التي اشارت إليه المدعى عليها في مذكرتها محل الرد (والذي تم إرساله من باب سوء النية)، قام المدعي بالرد عليه أدناه في نفس المرفق بالرفض، ولم تعقب المدعى عليها على هذا الرفض، ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة (ثامنًا) بخصوص مبلغ الضمان، فإن موكله يؤكد لفضيلتكم أن نسبة الـ ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد (كضمان لحسن التنفيذ)، هو مبلغ محتجز فعليًا من قبل المدعى عليها، وهو حق ثابت لموكله ولا خلاف عليه، وتستحقه موكله نظرًا لإتمامها المشروع على أكمل وجه، واستفادة المدعى عليها من جميع الأعمال المنفذة بقيامها بفرش المكاتب ودوام الموظفين وغير ذلك، ختاماً وضح المدعي وكالة بأن دعوى موكله واضحة ومدعومة بالمستندات التي تؤكد على صحتها، والمدعى عليها ثابت في ذمتها المبالغ المطالب بها في لائحة الدعوى، وكل ما ذكرته المدعى عليها في مذكراتها الجوابية (الاولى والثانية) ما هو إلا محاولة لإطالة أمد التقاضي للإفلات من دفع ما هو ثابت في ذمتها لموكله، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها،أشارت بأنه لا يوجد فيها ما يستحق الرد عليها ويتمسك بما جاء في المذكرتين السابقة وننكر طلبات المدعي، ونطلب تقديم طلب عارض، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل سبق وأن تقدمتم بالطلب العارض؟ فأكد بأنه تقدم بالطلب، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٥/١١/١٤٤٣ هـ، حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيلة المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن المبلغ الضمان هل دفعته المدعية أو هو محجوز من ضمن مستحقاتها ولماذا تطالب المدعية بإلزامها بسداده؟ فطلبت الرجوع لموكلتها، ثم سألتها الدائرة عن الفرق بين المطالبة بمبلغ قدره (٥٤١,١٣٠) خمسمائة وواحد وأربعون ألفاً ومائة وثلاثون ريالاً، بسبب توقف المدعية عن تنفيذ الأعمال المتفق عليها والمطالبة بمبلغ وقدره (٤٤٦,٦٣٣.٣٠) أربعمائة وستة وأربعون ألفاً وستمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثلاثون هللة، تمثل قيمة أعمال لم تنفذها المدعية ولم تقم بتعديلها؟ فطلبت الرجوع لموكلتها، وعليه وفي جلسة ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي، وحضرت وكيلة المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن ما استمهلت لأجله، وذكرت أنها تقدمت بمذكرة عبر النظام، ونصها: (بخصوص سؤال الدائرة عن مبلغ الضمان فهو لم يتم تسليمه للمدعي ومن حق المدعى عليها الاحتفاظ بمبلغ الضمان البالغ: (٥%) من القيمة الإجمالية للعقد إلى ما بعد انتهاء مدة الصيانة التي تبدأ من التسليم الابتدائي وحتى تاريخ التسليم النهائي ومدتها عام كامل، حسب المادتين: (٥ و ٢٤) من العقد، لأن المدعي ملزم بالصيانة والإصلاح طيلة المدة المذكورة على نفقته الخاصة، وعلى أن يتم إعادة هذا المبلغ بعد التسليم النهائي وانتهاء مدة الصيانة. وتم ذكر هذا الأمر في المذكرة الجوابية: (الثانية) الفقرة: (الثامنة) كما هو واضح لديكم، أما بخصوص الفرق بين المطالبة بمبلغ قدره: (٥٤١,١٣٠) خمسمائة وواحد وأربعون ألف ومائة وثلاثون ريالا بسبب توقف المدعي عن تنفيذ الأعمال المتفق عليها والمطالبة بمبلغ وقدره: (٤٤٦,٦٣٣.٣٠) أربعمائة وستة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وثلاثون هللة تمثل قيمة أعمال لم ينفذها المدعي ولم يقوم بتعديلها، يوضح الآتي: ١- مبلغ: (٥٤١,١٣٠) خمسمائة وواحد وأربعون ألف ومائة وثلاثون ريال هو عبارة عن أعمال إضافية كان متفق عليها مع المدعي لتنفيذها إلا أنه قام بتنفيذ فقط نسبة: (٤٠%) والتي بها ملاحظات كذلك ولم يقوم بتنفيذ المتبقي من تلك الأعمال التي تعادل نسبة: (٦٠%)، وبسبب توقف المدعي من استكمال وتعديل الملاحظات تم إسنادها لمقاول أخر وتنفيذها على حساب المدعي بما لها من صلاحيات طبقاً للعقد. ٢- أما مبلغ: (٤٤٦,٦٣٣.٣٠) أربعمائة وستة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وثلاثون هللة هي ملاحظات من الأعمال الرئيسية التي تم الإقرار عليها من قبل المدعي وفقاً للمرفق الذي تم إرفاقها سابقاً "مرفق رقم ٤ من مذكرة الجوابية الأولى" وتم معاينه تلك الملاحظات من قبل مقاولين آخرين، وتم تسعيرها من قبلهم في حال تم إحالة تلك الملاحظات لهم لتصحيحها). ثم رأت الدائرة حاجة القضية لخبرة هندسية للقيام بالمهام الآتية: ١- الإفادة عن استحقاق المدعي لقيمة الأعمال الإضافية وقدرها: (٧٩٧،٠٩٢) سبعمائة وسبعة وتسعون ألف واثنان وتسعون ريال من عدمه. ٢- الإفادة عن استحقاق المدعي لغرامة التأخير وقدرها: (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريالا لمنطقة ((...)). ٣- الإفادة عن استحقاق المدعى عليها لمبلغ قدره: (٥٤١,١٣٠) خمسمائة وواحد وأربعون ألف ومائة وثلاثون ريالا بسبب توقف المدعي عن تنفيذ الأعمال المتفق عليها. ٤- الإفادة عن استحقاق المدعى عليها لغرامة التأخير وقدرها: (٣٥٧,٨٧٩.٢٦) ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف وثمانمائة وتسعة وسبعون ريالا وستة وعشرون هللة، واستحقاقها لمبلغ قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريالا تمثل أتعاب المشرف. ٥- الإفادة عن استحقاق المدعى عليها مبلغ قدره: (٣٠,٢٠٠) ثلاثون ألف ومائتي ريالا تكلفة إصلاح أعمال معيبة نفذها المدعي، واستحقاقها لمبلغ قدره: (٤٤٦,٦٣٣.٣٠) أربعمائة وستة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وثلاثون هللة تمثل قيمة أعمال لم ينفذها المدعي ولم يقوم بتعديها. ٦- الإفادة عن استحقاق المدعى عليها لمبلغ الضمان وقدره: (١٧٨,٩٣٩.٦٣) مائة وثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالا وثلاثة وستون هللة. وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بمراجعة الخبراء، ورفعت الجلسة، وفي جلسة ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وأفاد الخبير بأنه سلّم التقرير المبدئي لأطراف الدعوى وخلص رأيه في: أن المدعي يستحق قيمة الأعمال الإضافية المنفذة فقط (٤٦١,٦٧١.٦٥) أربعمائة وواحد وستون ألف وستمائة وواحد وسبعون ريالا وخمسة وستون هللة، والمدعي لا يستحق غرامة التأخير على منطقة (...)، المدعى عليها لا تستحق مبلغ (٥٤١،١٣٠) خمسمائة وواحد وأربعون ألف ومائة وثلاثون ريالا تكلفة تنفيذ استكمال أعمال المدخل الرئيسي من المدعية، المدعى عليها تستحق تطبيق غرامة التأخير وتستحق أتعاب المشرف على العمل بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريالا ولا تستحق المدعي عليها يستحق (٩٠,٨٨٠) تسعون ألف وثمانمائة وثمانون ريالا عن قيمة استكمال / إصلاح بعض ملاحظات التسليم الابتدائي المتبقية التي لم يستكملها المدعي، والمدعى عليها لا تستحق قيمة الضمان الابتدائي وتستحق المدعية استرداد الضمان المحتجز، وفي جلسة ٢٩/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي، وحضرت وكيلة المدعى عيلها، وسألت الدائرة وكلاء النزاع عن التقرير النهائي، فأفادوا بأنهم استلموه، وطلب وكيل المدعي إيضاح التالي: (أولاً: نود لفت انتباه الدائرة أن قرار الندب قد ورد فيه تكليف الخبير بالآتي: الإفادة عن استحقاق المدعي لمبلغ: (٧٩٧,٠٩٢) سبعمائة وسبعة وتسعون ألف واثنان وتسعون ريالا مقابل الأعمال الإضافية، وهذا مجانب للصواب، لأن هذا المبلغ لا يتعلق بالأعمال الإضافية فحسب بل يشمل المتبقي من قيمة الأعمال الأساسية والمتبقي من قيمة الأعمال الإضافية، "ثابت ذلك في الفقرة سابعاً من لائحة الدعوى المقدمة والمرفقة في ملف القضية". ثانياً: فيما يتعلق بالمبلغ المطالب به عن الأعمال الأساسية، أكّد الخبير الهندسي على استحقاق موكلي لمبلغ: (٤٢٢,١٤٠) أربعمائة واثنان وعشرون ألف ومائة وأربعون ريالا، وهو المبلغ المتبقي من قيمة الأعمال الأساسية، والذي لا خلاف عليها "بالرغم من أن ذلك كان خارج عن نطاق مهمة الخبير"، إلا أنه نظراً لثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليها، فضلاً عن أنها أقرّت به ولم تعترض على ذلك، فقد أشار الخبير في تقريره على استحقاق موكلي للمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها مقابل الأعمال الأساسية، حيث ورد في الصفحة رقم: (٧-١٩) من التقرير ما نصه: (بالرغم من أن الخبير الهندسي أكّد على أن هذا المبلغ مستقل عن مبلغ الأعمال الإضافية الذي يجري بحثه بالمهمة الأولى من قرار الندب). وعليه فإن موكلي يستحق مبلغ: (٤٢٢,١٤٠) أربعمائة واثنان وعشرون ألف ومائة وأربعون ريالا مقابل المتبقي من قيمة الأعمال الأساسية. ثالثاً: فيما يتعلق بالمبلغ المستحق لموكلي مقابل الأعمال الإضافية، فمنعاً للتكرار وحفاظاً على وقت الدائرة، فإننا نحيل إلى ما ورد في التقرير النهائي للخبير بخصوص هذا الأمر، وإليكم ملخص للمبالغ المستحقة لموكلي بناءً على الأعمال الإضافية: ١- مبلغ: (٥٦,٠٠٠) ستة وخمسون ألف ريالا قيمة تنفيذ أعمال إضافية (أعمال الموكيت). ٢- مبلغ: (٢٦,١٧٥) ستة وعشرون ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال قيمة تنفيذ أعمال إضافية (أعمال كهربائية). ٣- مبلغ: (٤٢,٤٣١) اثنان وأربعون ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون ريالا قيمة تنفيذ أعمال إضافية (أعمال معمارية). ٤- مبلغ: (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريالا قيمة تنفيذ غرفة: (ECO) وضعها الخبير تحت نظر الدائرة من حيث الاستحقاق. رابعاً: أكّد الخبير الهندسي على استحقاق موكلي لمبلغ الضمان المحتجز لدى المدعى عليها وقدره: (١٧٨,٩٣٩.٦٣) مائة وثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالا وثلاثة وستون هللة "الصفحة رقم: (١٩/١٩) من التقرير". خامساً: فيما يتعلق بغرامة التأخير والتي طالب بها موكلي والبالغ قدرها: (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريالا، فإن الخبير الهندسي قد وضع الأمر تحت نظر مقام المحكمة "الصفحة رقم: (١٠/١٩) من التقرير"، وإننا نؤكد أن موكلي يستحق تطبيق غرامة التأخير على المدعى عليها نظراً لثبوت تبليغها بتوقيع هذه الغرامة، ولم تعترض على ذلك المدعى عليها. "تم إرفاق الإيميل الذي يتضمن إخطار المدعى عليها بتوقيع غرامة التأخير". وأضاف في الطلبات: إلزام المدعى عليها بتحمل تكاليف الخبير والبالغ قدرها: (٧٤,٧٥٠) أربعة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسون ريالا سعودي). وأفادت ممثلة المدعى عليها بأنها تقدمت بطلب يتضمن فواتير، ولديها مذكرة استيضاحيه ترغب بتقديمها. فأفهمتها الدائرة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من تاريخه ورفعت الجلسة، وفي تاريخ ٠٢/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، قدمت وكيلة المدعى عليها ملاحظاتها على تقرير الخبير بالآتي: لم يتم ذكر في التقرير الابتدائي مدى سوء الملاحظات وهو ما يعتبر نقصاً مؤثرا في التقرير جميع العروض المقدمة من مقاولين آخرين كانت بأسعار أعلى من الأسعار التي تم تقييمها من الخبير وهذا أمر ليس لدى موكلتي سلطة فيه فهو تقييم مقاول خارجي تم بناء على تقيمه الفني وحسب السوق، فيما يتعلق بالمبلغ المطالب به من قبل المدعي في الأعمال الأساسية التي تم ذكرها من قبل المدعي فإننا نرغب في التوضيح لفضيلتكم بأن الخبير لم يقر باستحقاق المدعي للمبلغ المطلوب تحت بند الأعمال الأساسية وذلك وحسب رده مبلغ الضمان للمدعية وقدره (١٧٨,٩٣٩,٦٣) مائة وثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالا وثلاثة وستون هللة، ونرغب في توضيح أن مبلغ الضمان هو جزء من مجموع مبلغ المطالبة الأساسية الذي تطلبه المدعية وليس مستقلاً عنه، وكلمة استقطاع الواردة بتقرير الخبير تكفي لإثبات أن الضمان هو جزء من مجموع مبلغ المطالبة الأساسية لذا فإن السؤال هنا موجه للمدعي (لماذا الإصرار على الالتفاف على الوقائع الثابتة وتفسيرها لصالحه بدون وجه حق، وبالرغم من تحميل الخبير لموكلتي مبلغ (٥٦,٠٠٠) ستة وخمسون ألف ريالا أعمال الموكيت مع تحفظ موكلتي على هذا الاستحقاق - إلا أنه أكد _ الخبير على أنه لا يمكن القطع في أي مبالغ بدون وجود أمر شراء او تعميد) والمدعية وقفت عاجزة عن اثبات بقية الأعمال الإضافية التي تدعها وبدون تقديم أي اوامر شراء، وفي تاريخ ٠٢/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، قدمت وكيلة المدعى عليها ملاحظاتها على تقرير الخبير ولم تخرج عما سبق ذكره، وفي جلسة ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي، وحضرت ممثلة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير النهائي بالقضية ولم يخرج محتواه عما ذكر في التقرير الابتدائي، وقرر الطرفان في هذه الجلسة الاكتفاء بما سبق ذكره وتقديمه. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بـ:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٩٧.٠٩٢) سبعمائة وسبعة وتسعون ألفًا واثنان وتسعون ريالا، ٢-دفع الشرط الجزائي وقدره (١٨٠.٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريالا.٣- دفع (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريالا مقابل أتعاب المحاماة، ٤-وإلزامها بدفع مبلغ قدره (١٧٨,٩٣٩.٦٣) مائة وثمانية وسبعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وثلاث وستون هللة مبلغ الضمان المحتجز لدى المدعى عليها والمستحق صرفه لموكله بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م، وحيث دفع المدعى عليه عدد من الدفوع اقتضى معها الأمر ندب خبرة هندسية بالمهام الآتية: ١- الإفادة عن استحقاق المدعي لقيمة الأعمال الإضافية وقدرها: (٧٩٧،٠٩٢) سبعمائة وسبعة وتسعون ألف واثنان وتسعون ريال من عدمه. ٢- الإفادة عن استحقاق المدعي لغرامة التأخير وقدرها: (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريالا لمنطقة ((...)). ٣- الإفادة عن استحقاق المدعى عليها لمبلغ قدره: (٥٤١,١٣٠) خمسمائة وواحد وأربعون ألف ومائة وثلاثون ريالا بسبب توقف المدعي عن تنفيذ الأعمال المتفق عليها. ٤- الإفادة عن استحقاق المدعى عليها لغرامة التأخير وقدرها: (٣٥٧,٨٧٩.٢٦) ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف وثمانمائة وتسعة وسبعون ريالا وستة وعشرون هللة، واستحقاقها لمبلغ قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريالا تمثل أتعاب المشرف. ٥- الإفادة عن استحقاق المدعى عليها مبلغ قدره: (٣٠,٢٠٠) ثلاثون ألف ومائتي ريالا تكلفة إصلاح أعمال معيبة نفذها المدعي، واستحقاقها لمبلغ قدره: (٤٤٦,٦٣٣.٣٠) أربعمائة وستة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وثلاثون هللة تمثل قيمة أعمال لم ينفذها المدعي ولم يقوم بتعديها. ٦- الإفادة عن استحقاق المدعى عليها لمبلغ الضمان وقدره: (١٧٨,٩٣٩.٦٣) مائة وثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالا وثلاثة وستون هللة على أتعاب قدرها (٧٤.٧٥٠) ريال، دفعت كاملة من المدعية ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمة من قبل الطرفين، وعاين موقع المشروع، وخلص في تقريره إلى أن المدعي يستحق قيمة الأعمال الإضافية المنفذة فقط (٤٦١,٦٧١.٦٥) أربعمائة وواحد وستون ألف وستمائة وواحد وسبعون ريالا وخمسة وستون هللة، والمدعي لا يستحق غرامة التأخير على منطقة (...)، المدعى عليها لا تستحق مبلغ (٥٤١،١٣٠) خمسمائة وواحد وأربعون ألف ومائة وثلاثون ريالا تكلفة تنفيذ استكمال أعمال المدخل الرئيسي من المدعية، المدعى عليها تستحق تطبيق غرامة التأخير وتستحق أتعاب المشرف على العمل بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريالا ولا تستحق المدعي عليها يستحق (٩٠,٨٨٠) تسعون ألف وثمانمائة وثمانون ريالا عن قيمة استكمال / إصلاح بعض ملاحظات التسليم الابتدائي المتبقية التي لم يستكملها المدعي، والمدعى عليها لا تستحق قيمة الضمان الابتدائي وتستحق المدعية استرداد الضمان المحتجز، النتيجة التي عارضها الطرفان، ورد الخبير على الملاحظات المقدمة من الطرفين، والدائرة بسطت نظرها في التقرير، والذي استند في نتيجته على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى المستندات المقدمة من الطرفين، وعلى معاينة المبنى، ولم تجد الدائرة في الملاحظات ما ينال من التقرير، لا سيما وأن الملاحظات تحمل جوانب فنية هندسية، وقد أجاب عنها الخبير، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في اعتبار رأي الخبير، أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث تكبد المدعي أتعاب الخبرة كاملة بمبلغ (٧٤.٧٥٠) ريال، وحيث تبين استحقاق المدعية ما نسبته (٥٥%) من مبلغ المطالبة في حين خسر ما نسبته (٤٥%) من مطالبتها؛ مما تمضي معه الدائرة في إلزام المدعى عليه بالوفاء بأتعاب الخبرة للمدعي بمبلغ وقدره (٤١.١١٢.٥٠) ريال بعد خصم ما خسرته المدعية من مطالبتها، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، بموجب ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره ٥٣٧.٢٧٨.٤٦ ريال خمسمائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومئتان وثمانية وسبعون ريالاً وستة وأربعون هللة ثانياً: الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره ٤١.١١٢.٥٠ ريال واحد وأربعون ألف ومائة واثنا عشر ريال وخمسون هللة نسبة ماخسرته المدعى عليها من أتعاب الخبرة، ثالثاً: رفض ماعدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430654962 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٢٦٤٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) للمستلزمات المنزلية الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ مشروع الأعمال المتكاملة لمعرض (...) بمحافظة (...)، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤٢هـ الموافق ٠٦/ ٠٩/ ٢٠٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٦/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ، الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣.٥٧٨.٧٩٢) ثلاثة ملايين وخمس مئة وثمانية وسبعون ألفًا وسبعمائة واثنان وتسعون ريالا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣.٧٧٠.٢٨٥) ثلاثة ملايين وسبع مئة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريالا، سُدد منها مبلغ قدره (٢.٩٧١.٨٨٧) مليونان وتسع مئة وواحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثمانون ريالا، والمتبقي (٧٩٧.٠٩٢) سبعمائة وسبعة وتسعون ألفًا واثنان وتسعون ريالا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٩٧.٠٩٢) سبعمائة وسبعة وتسعون ألفًا واثنان وتسعون ريالا، ٢-دفع الشرط الجزائي وقدره (١٨٠.٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريالا.٣- دفع (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريالا مقابل أتعاب المحاماة، ٤-وإلزامها بدفع مبلغ قدره (١٧٨,٩٣٩.٦٣) مائة وثمانية وسبعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وثلاث وستون هللة مبلغ الضمان المحتجز لدى المدعى عليها والمستحق صرفه لموكله بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية وباشرت نظرها وأصدرت حكمها في النزاع والقاضي بـ "أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره ٥٣٧.٢٧٨.٤٦ ريال خمسمائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومئتان وثمانية وسبعون ريالاً وستة وأربعون هللة ثانياً: الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره ٤١.١١٢.٥٠ ريال واحد وأربعون ألف ومائة واثنا عشر ريال وخمسون هللة نسبة ما خسرته المدعى عليها من أتعاب الخبرة، ثالثاً: رفض ماعدا ذلك من طلبات"، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من طرفي الدعوى، فالاعتراض المقدم من المدعي عبر المحامي/ (...)؛ ووجيزه أن المدعى عليها من أحوجت المدعي للشكاية، و توافر شروط أهما: ١/ كسب الدعوى: فلا يختلف الفقهاء وشراح الأنظمة على أن التعويض لا يكون إلا لمن يكسب الدعوى، وهو من يكون الحكم لمصلحته، سواء كان الكسب كليا بكامل الطلبات أو جزئيا، وأن من يخسر القضية هو من يتحمل النفقات. ٢ / ثبوت الضرر: فمتى ما وجد الضرر وجد التعويض، ويثبت الضرر بالأدلة والبراهين، سواء كانت بالمستندات الرسمية أو العرفية أو حال أصحاب الدعوى أو تقرير جهة خبرة محايدة وغيرها من وسائل الإثبات المقررة في الشرع والنظام. ٣ / واقعية أسباب الضرر: فيلزم أن تكون أسباب الضرر واقعية ومعقولة بأن تكون متناسبة مع واقع الدعوى وحجمها وواقع صاحب الشأن وحالته المادية والاجتماعية وكل الظروف المرتبطة بالقضية والمؤثرة فيها. ٤ / تعذر الوصول إلى الحق إلا عن طريق رفع القضية، واختتم بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلتي مبلغ (١٠٠,٠٠٠ ريال) مقابل أتعاب المحاماة. واما اعتراض المدعى عليها نعنت على الحكم عبر المحامية/ (...)، ووجيزه أخطأ القرار المستأنف في قراءة تقرير الخبر، وفي احتساب الأرقام الواردة فيه. فحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ يفوق بكثير المبلغ الذي خلص إليه الخبير في تقرير، وأن تقرر الخبير لم ينصف المدعى عليها حين قرر عدم استحقاق المدعى عليها لكلفة تنفيذ استكمال أعمال المدخل الرئيسي في المهمة الثالثة من التقرير، وبعدم استحقاق المدعى عليها تكلفة إصلاح الأعمال المعيبة في المهمة الرابعة، وعدم استحقاق المدعى عليها جزئياً لقيمة الأعمال لم تنفذها المدعية لم تقم بتعديلها، واختتمت بطلب نقض الحكم تصحيح الحكم المستأنف بما يتوافق مع تقرير الخبرة وفق ما تم توضيحه في هذه اللائحة ليصبح (١٣٣.٦٤٢.٦٣) ريال شاملاً النسبة المستحقة على المدعى عليها من أتعاب الخبرة وشاملاً أيضاً مبلغ الضمان، وتضمين المستأنف عليه التكاليف والأتعاب، باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية بجلسة مرئية بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ، وبعد الاطلاع على أوراق القضية رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراضين؛ أما بشأن اعتراض المدعية حيال عدم الحكم بأتعاب المحاماة، فالدائرة الابتدائية أغفلت النظر في هذا الطلب، ولم تتضمن الحيثيات ما يتضمن الفصل حياله، مما يعدّ من الطلبات المغفلة بموجب أحكام المادة (١٧٥) من نظام المرافعات الشرعية، ولصاحب المصلحة التقدم بطلب مستقل لنظر هذا الطلب المغفل وفق الإجراءات المقررة نظاماً، وبشأن الاعتراض المقدم من المدعى عليها فلم تجد الدائرة فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، وبشأن ما أثارت المستأنف في لائحة الاعتراض، فإنه لا يقوم على سوقه في ظل الحيثيات المنسدلة من الدائرة مصدرة الحكم؛ يؤيده في ذلك أن الخبير المنتدب في هذه المنازعة ناقش الموضوع مثار النزاع حول وفق الوصف المسرود في تقريره، والتي أسبغت عليه الدائرة الابتدائية ثوب القبول، سيما ما أمضته من إجراءات تستوفي منها في مقومات الدعوى القضائية من تكليف الخبرة وفق مقتضيات المادة (١١٠) من نظام الإثبات، وبحث مفاصل النزاع على النحو الوارد في حيثيات الحكم، ولئن لم يتضمن الاعتراض ما ينبذ تقرير الخبير وكونه من عناصر الإثبات، وبما حوته تقارير الخبرة بحسبان ما بينته المادة (١١٧) من ذات النظام في مناقشة الجوانب الفنية التي يضطلع بها، الأمر الذي لا تثريب معه في رد الاعتراض، ومن ثم فإن دائرة الاستئناف تشيح نظرها عنه، ومن ثم تنتهي الدائرة إلى تأييد الحكم على ما ساقته دائرة الاستئناف في هذا الصدد بحسبان ما نصت عليه المادة (٢٠٤) من اللائحة التنفيذية، وتشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وتهيب دائرة الاستئناف إلى انعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/أ) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٣٦٥٣٣٤) في هذه القضية، والقاضي بـ "إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره ٥٣٧.٢٧٨.٤٦ ريال خمسمائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومئتان وثمانية وسبعون ريالاً وستة وأربعون هللة ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره ٤١.١١٢.٥٠ ريال واحد وأربعون ألف ومائة واثنا عشر ريال وخمسون هللة نسبة ما خسرته المدعى عليها من أتعاب الخبرة، ثالثاً: رفض ماعدا ذلك من طلبات"، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث