حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430621871

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439143914/1443
رقم الحكم:4430621871
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439143914 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430621871 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٣٩١٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠١١/٠٥/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) ثلاثة سيارات من نوع (...) موديل ٢٠١١ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (١٧٤,٩٤٨) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وأربعون ريال، وتم الاتفاق على ان يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وان يكون سداد المتبقي من قيمة السيارات على دفعات شهرية عددها (٣٦) دفعة بمقدار (٤,٤٤٣) أربعة آلاف وأربع مئة وثلاثون وأربعون ريال، على ان يبدأ سداد الدفعات من تاريخ ١٤٣٢/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠١١/٠٧/٠١م، وقد سدد المدعى عليه من اجمالي قيمة السيارات مبلغ قدره (١٢,٢٠٤٧) مئة واثنان وعشرون ألفاً وسبعة وأربعون ريال، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته مبلغ حال قدره (٥٢,٩٠١) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠١١/٠٥/١٤م، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٢,٩٠١) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد بتاريخ ١١/٦/١٤٣٢هـ ممهور بتوقيع المدعى عليه تركي علي المشرف.٢- طلب شراء على مطبوعات شركة (...) بتاريخ ٤/٤/١٤٣٢هـ ممهور بتوقيع المدعى عليه تركي علي المشرف. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار باستئجار ثلاثة سيارات من قبل الشركة و أنه تم سحب سيارتين من قبل الشركة من سنة ٢٠١٤م ولا أعلم عنها شي، وتبقى في ذمة المدعى عليه سيارة واحدة وحيث أنه تم التنفيذ برقم (۳۸۰۰۲۹۸۲۹٥) وتاريخه ١٤٣٨/۰۷/۰۲هـ من قبل الشركة ضد المدعى عليه بجميع المبالغ المطالب بها مبلغ وقدره (۱۳,۳۲۹) ثلاثة عشر ألف ريال وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال، وطالب في جوابه بـرد دعوى المدعية.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله مع تبلغه بالدعوى،وأحال وكيل المدعية الى صحيفة الدعوى وحصر طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٢٩٠١) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال مقابل أجرة وقرر الاكتفاء بالمستندات المقدمة، وعليه قررت الدائرة حجز الدعوى للدراسة والحكم.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: ندفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم إخطار موكلي، واعتذر عن عدم حضور موكله عن حضور الجلسة السابقة بسبب توقيفه، واما بخصوص المبلغ المدعى به فالدين نشأ من عام ١٤٣٢، ونطلب تقديم مستندات إضافية، وبعرض ذلك على وكيل طلب مهلة لإرفاق المزيد من المستندات، وعليه امهلت الدائرة وكيل المدعي لإرفاق ذلك خلال عشرة أيام، ثم لوكيل المدعى عليه الاطلاع وتقديم الرد خلال عشرين يوم لتقديم الجواب، فاستعد الطرفان بذلك. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في ١٦/٢/١٤٤٤هـ وملخصها: رداً على ما جاء بلائحة دعوى المدعي فإننا نقر باستئجار ثلاثة سيارات من قبل الشركة من نوع سيراتوا سنة الصنع ۲۰۱۱م، حيث أنه تم سحب سيارتين من قبل الشركة من سنة ٢٠١٤م ولا أعلم عنها شي، وتبقى في ذمة المدعى عليه سيارة واحدة، وحيث أنه تم التنفيذ برقم (۳۸۰۰۲۹۸۲۹٥) وتاريخه ١٤٣٨/۰۷/۰۲هـ من قبل الشركة ضد المدعى عليه بجميع المبالغ المطالب بها مبلغ وقدره (۱۳,۳۲۹) ثلاثة عشر ألف ريال وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال، والسكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها يعد قرينة في صالح المدعى عليه وربما أوجبت رد الدعوى (مجموعة الاحكام السابقة). ولما نصت المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة). بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم برد عوى المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليه، وقدما كلا الطرفي مذكرتين واستمهل وكيل المدعية للإجابة عليه قررت الدائرة افهامهم بتبادل المذكرات وتقديمها الكترونياً.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية بإجابة عبر الطلبات في هذا اليوم وبعرضها على المدعى عليه أفاد بأنه لم يطلع عليها ويطلب مهلة للإجابة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٨/٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه استمهل في الجلسة الماضية للإجابة ولم يقدم إجابة حتى الان وفي هذه الجلسة طلب مهلة أخرى لتقديم إجابته فامهلته الدائرة لذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...)، هوية رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ان المدعى عليه قدم إجابة عبر الطلبات في يوم أمس ٢٠/٠٧/١٤٤٤هـ، وهي الإجابة المحررة أعلاه في وقائع هذا الحكم، وبعرضها على وكيل المدعية قرر الاكتفاء كما قرر المدعى عليه الاكتفاء وعليه وبعد دراسة الدائرة للقضية تقرر رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٢.٩٠١) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في الإقرار باستئجار ثلاثة سيارات من قبل الشركة و أنه تم سحب سيارتين من قبل الشركة من سنة ٢٠١٤م ولا يعلم موكلي عنها شيئا، وتبقى في ذمة المدعى عليه سيارة واحدة وتم التنفيذ على موكلي برقم (۳۸۰۰۲۹۸۲۹٥) وتاريخه ١٤٣٨/۰۷/۰۲هـ من قبل الشركة ضد المدعى عليه بجميع المبالغ المطالب بها وهي مبلغ قدره (۱۳,۳۲۹) ثلاثة عشر ألف ريال وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال، وإن الدائرة وبدراستها للقضية ودراستها لدفوع الطرفين تبين لها أن المدعى عليه أقر باستئجار ثلاث سيارات من المدعية وهذا موافق للعقد الذي قدمه وكيل المدعية، وتبين للدائرة من إجابة المدعى عليه أنه لم يعترض على صحة مبلغ المطالبة ولم يناقشه، وإنما دفع بأنه تم سحب سارتين منه من قبل المدعية، وهذا لا ينال من حق المدعية لكونه كان بإمكانه الاعتراض في حينها ولم يعترض، كما أن لم يقدم بينة على صحة هذا الدفع، ووكيل المدعية لم يقر به، وتمسك بدعوى موكلته وبكامل مبلغ المطالبة الذي لم يعترض عليه المدعى عليه، ولذا ترى الدائرة الحكم على المدعى عليه بمبلغ المطالبة كاملا. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٢.٩٠١) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث