حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430649371
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470678316/1444
رقم الحكم:4430649371
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678316 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430649371 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470678316 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في) بتوريد وتركيب عدد طفايات حريق، لدى المشروع الخاص بالمدعى عليها بالشركة الوطنية لمعدات السلامة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1443/08/14هـ الموافق 2022/03/17م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/03/14هـ الموافق 2022/10/10م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (32,372.50) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (42,722.50) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/14هـ الموافق 2022/03/17م، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (42,722.50 ريال) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: أمر شراء وفواتير لم تمهر بما يمكن نسبه للمدعى عليها. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 23/07/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحفتها، وذكر بأن بيناته أمر شراء صادر من المدعى عليها وفاتورتين إحداهن بمبلغ قدره (10.350) ريال وأخرى بمبلغ قدره (32372.5) ريال، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلا، ولم يسبق لموكلي التعامل مع المدعية، وأمر الشراء ليس بصادر من موكلتي ولا يوجد أي توقيع لموكلتي على الفواتير، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعية البينة أجاب قائلا: بينتي هي فاتورتان بمبلغ المطالبة وليس عليهن توقيع ولا ختم ينسب للمدعى عليها، مع أمر شراء من المدعى عليها ولكن لدي شاهد يثبت كذب المدعى عليه، هكذا أجاب، ثم أحضر للشهادة (...) بالإقامة رقم: (...)، وقد قرر أنه يعمل مديرا تنفيذيا لشركة (...) وكان يعمل لدى المدعى عليها ولا صلة لي بالمدعية، ويسكن في (...)، وبسؤاله عما يشهد به شهد قائلا: أشهد لله بأني كنت مديرا للمدعى عليها وأن المدعى عليها كان لديها مشروع في (...) وأنها تعاقدت بالباطن مع مؤسسة وال المدعية، وأشهد لله على استحقاق المدعية لفاتورة بمبلغ قدره اثنان وثلاثون ألف ريال وكسور لا أذكرها، ولا يستحقون سوى هذا المبلغ حسب علمي، وقد كنت على تواصل ومشهد عند التعاقد والاتفاق بحكم عملي في المدعى عليها، هكذا أجاب، وبسؤاله عن فواتير أخرى أجاب قائلا: تذكر المدعية بأنها تستحق فاتورة أخرى بمبلغ قريب من (10.000) عشرة آلاف ريال، وهي في الحقيقة أعمال إضافية ولكن المدعية لا تستحقها لأن المدعى عليها هي من قامت بها، هكذا أجاب، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: أطعن في شهادته لوجود عداوة حيث يوجد عدة قضايا بين الطرفين، هكذا أجاب، وبسؤاله عن طبيعة القضايا أجاب قائلا: أقام الشاهد دعوى عمالية ضدنا، وأقمنا ضده ادعاء بخيانته للأمانة لدى الشرطة وقررت الشرطة أن هذا من اختصاص المحكمة العامة فأقمنا دعوى ضده في المحكمة العامة، هكذا أجاب، وبعرضه على الشاهد أجاب قائلا: لا أعلم سوى عن قضيتين عمالية وأخرى لدى العامة يطالبونني بمبالغ حولوها لي، هكذا أجاب، وبعد التأمل طلبت الدائرة من المدعي وكالة إحضار موكله فطلب مهلة فأجيب لها، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم 28/07/1444هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله من إحضار موكله بعث المدعي وكالة خطابا محررا على مطبوعات الشركة (...)) وذكر بأن هذا الخطاب من المقاول الرئيسي ويشهد لنا بإنجازنا أعمالا بقيمة (42.722.50) ريال بدلا عن المدعى عليها كمقاولين منفذين بدلا عنها، وبالاطلاع عليه وجدته الدائرة تضمن بأن المدعى عليها مقاول بالباطن وأن المدعية مقاول تحت المدعى عليها وأن المدعى عليها لم تملك العمالة الكافية فأسندت الأعمال للمدعية وأنها المدعى عليها استملت مقابل أعمال المدعية مبلغا قدره (42.722.50) ريال، وقد جرى إرفاق هذا المستند في ملف القضية، كما رأت الدائرة عدم الحاجة للمدعي أصالة نظرا لما استجد بعد الاطلاع على الخطاب المرسل هذه الجلسة، وقدر رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (42.722.50 ريال) يمثل قيمة الأعمال المنفذة عن عقد المقاولات المبرم معها، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث أنكرت المدعى عليها التعامل مع المدعية وأنكرت الدعوى جملة وتفصيلا؛ وحيث ثبت للدائرة ما ينقض إنكارها وفق شهادة مديرها السابق المدونة في وقائع الحكم ووفقا للخطاب الصادر من المقاول الرئيسي؛ وثبوت ذلك يقوي جانب المدعية، وبتأمل مبلغ المطالبة تجد الدائرة أن المدعية تدعي استحقاقها لفاتورتين بمبلغ مجموعه (42.722.50) ريال، أما الفاتورة الأولى فهي بمبلغ قدره (32,372.50) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال سعودي وخمسون هللة وقد شهد على استحقاقها الشاهد المدونة شهادته، كما أثبت خطاب المقاول الرئيسي (...) صحة هذه الشهادة بأن أثبت كون المدعية مقاول بالباطن بعقد مع المدعى عليها، وثبوت عدم صحة إنكار المدعى عليها للعلاقة مع شهادة الشاهد مع الخطاب المشار إليه كاف في إثبات حق المدعية في قيمة هذه الفاتورة، أما الفاتورة الأخرى بباقي المبلغ فلم يظهر للدائرة إيصال البينات إليها، إذ أن الشاهد لم يشهد عليها، ولم تقدم المدعية فيما يخصها إثبات استحقاقها سوى الخطاب الصادر من (...)، وهو حوى شهادة عامة بتسليم المدعى عليها مبلغا قدره (42.722.50) ريال وعدم وجود عمالة لدى المدعى عليها وأنها تعاقدت بالباطن مع المدعية ولم يشهد على ذات الفاتورة، لذا فالبينة عليها غير موصلة، خصوصا مع شهادة الشاهد بعدم استحقاق المدعية لها، لذا فلم يظهر للدائرة ثبوت استحقاق المدعية لها، وانتهت لاستحقاق المدعية لفاتورة دون الأخرى، ولا ينال من شهادة الشاهد ما ادعاه وكيل المدعى عليها من العداوة، إذ أن قيام مطالبات مالية بين الطرفين لا يعني العداوة الموجبة لرد الشهادة، خصوصا مع ما ظهر من صدق الشاهد في شهادته بإنكار استحقاق المدعية لما زاد عن قيمة الفاتورة الأولى (32,372.50) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هللة، مما يدفع التهمة الموجبة لرد الشهادة عنه، وعليه تنتهي الدائرة الى ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (32,372.50) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هللة، ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.