حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430615452
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439456904/1443
رقم الحكم:4430615452
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439456904 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430615452 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٦٩٠٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...)هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بلائحة دعوى جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية مستلزمات أطفال بثمن إجمالي قدره (١١,٣٧٣,٧٢٧.٢) أحد عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال واثنان هلله، وقد استلمت المدعية خلال تلك الفترة جزء من المبيع بمبلغ قدره (٨,٩٢٢,٢٨٣.٣٩) ثمانية مليون وتسعمائة واثنين وعشرون ألف ومائتي وثلاثة وثمانون ريال وتسعه وثلاثون هللة وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٢,٤٥١,٤٤٣.٨٢) اثنان مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريال واثنان وثمانون هلله، وقد امتنعت عن إعادة المبلغ أو تسليم المتبقي من المبيع، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها، ودفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) أتعاب محاماة). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ذكر بأن لديه تعديل على دعواه ويطلب تقديم البينات والأسانيد فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك على النظام، ورفعت الجلسة لأجل ذلك. وفي جلسة ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: رد الثمن المسلم وقدره (٢,٤٥١,٤٤٣.٨٢) مليونان وأربعمائة وواحد وخمسون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريال واثنان وثمانون هللة. والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وحيث أن المدعى عليها تنكر التعاقد مع المدعية، فإن الدائرة نظرت فيما قدمته المدعية من بينة وما أسست دعواها عليه، وهي بمجملها لا تقوى على أن تكون بينة موصلة لما ادعته المدعية، حيث غاية ما قُدم فاتورة توضح قيمة المبالغ المتبقية وهي غير موقعة وعلى محرر عادي وليست على مطبوعات المدعى عليها، ولما نصت عليه المادة السابعة والخمسين من نظام المحاكم التجارية باعتبار العرف التجاري حجة في الإثبات، وحيث أن عرف التجار في التعامل بينهم أن تُثبت العلاقة التعاقدية وأن يكون هناك أوامر شراء أو اتفاقية فتح حساب أو كشوفات حساب معتمدة مصادق عليها أو على محررات التاجر إلى غير ذلك من الوسائل، وحيث أن الأصل براءة ذمة المدعى عليها حتى يثبت خلاف ذلك ببينة موصله مما يضحي دعوى المدعية تنحسر عن الحق وأصل البراءة، وحيث نصت المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة من اللائحة التنفيذية نظام المحاكم التجارية على ما يلي: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وأما الأتعاب بالتعويض فهي تابعة للطلب الأصلي والتابع يسقط بسقوط المتبوع، وعليه تنتهي الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430615452 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٦٩٠٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بـ: رد الثمن المسلم وقدره (٢,٤٥١,٤٤٣.٨٢) مليونان وأربعمائة وواحد وخمسون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريال واثنان وثمانون هللة، قيمة توريد بضاعة. والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، ثم أصدرت الدائرة حكمها برفض الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: "أولاً: عدم إلمام مقام الدائرة بكافة المستندات القاطعة في الدعوى: سببت مقام الدائرة أن موكلتي قدمت أوراق موقعه على محرر عادى وهو تسبيب مخالف للنظام والواقع للآتي: ١-خالفت مقام الدائرة نص المادة (١٤٧) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: " يجوز لمن بيده ورقة عاديه أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقاً عليه ليقر بها ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وبذلك تكون الدائرة خالفت النظام في الاستدلال بالورقة العرفية حتى لو أنكر المدعى عليه فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقاً للإجراءات النظامية بالمادة سالفة الذكر. ٢-موكلتي قدمت أدلة ثبوتية لمقام الدائرة عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالدائرة وكون المستندات كثيرة وهى أدلة لا يمكن الطعن عليها بالتزوير مثل (حوالات بنكية-فواتير صادرة من المعترض ضدها-سندات قبض) كونها صادرة من المعترض ضدها وعلى أوراقها وختمها وتوقيعها وحوالات بنكية ثابتة في ذمتها.ثانياً: الخطأ في الاستدلال:١-سببت الدائرة حكمها على أن "الأصل براءة الذمة" وهذا التسبيب في غير موضعه خاصة في وجود دعوى قائمة بين شركتين فلا يمكن بأي حال براءة الذمة دون سند أو دليل أو مخالصة أو إقرار.٢-استدلت مقام الدائرة "بعدم توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية" واليمين مرحلة نهائية لا يمكن الوصول إليها إلا إذا انتهت جميع الأدلة والقرائن فمع وجود كشوفات الحساب والحوالات البنكية وسندات القبض فالأصل أن يتم الحكم بموجبها قولاً واحداً.ثالثاً: ثبوت دعوى موكلتي بموجب إقرار المعترض ضدها بحوالات بنكية وكشوفات حساب صادرة من قبل المعترض ضدها وسندات قبض وفواتير مختومة وموقعة من قبل المعترض ضدها وهو بمثابة إقرار قضائي بثبوت دعوى موكلتي استناداً للمادة (١١٠,١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية.٢-إخطار موكلتي للمعترض ضدها بتاريخ ٤/٨/١٤٤٣ هـ الموافق ٥/٣/٢٠٢٢ بعد انتهاء كافة الطرق الودية بالمطالبة بالمبلغ. وقد تم عقد عدة جلسات لنظر القضية، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ حضر المستأنف والمستأنف ضده(...)مالك الشركة وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وبسؤال المستأنف عن تاريخ تقديم استئنافه فأجاب بقوله بأنني قدمت الاستئناف قبل تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢هــ تقريباً حيث حاولت الدخول عبر ناجز ولم استطع فقدمت تذكرة بذلك في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧هـــ ورقم التذكرة ٧٦١٧٩١٨٧ وقد راجعت المحكمة بعد هذا التاريخ حوالي أربع مرات ولدي رسائل بريد إلكتروني بذلك... وبسؤاله عما يثبت ذلك؟ قال سوف أرفقه. وفي جلسة ١٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر المستأنف والمستأنف ضده وجرى سؤال المدعى عليه عن إجابته على الدعوى ولائحة المستأنف موعد بالإجابة على ذلك كتابيا، وقال إنني لا أعرف المدعية وليس بيني وبينه أي تواصل ولا تعاقد وجميع البينات المقدمة منهم كلها أوراق غير رسمية، هكذا أجاب. وبسؤال المدعي عن البينات على دعواه؟ قال: لدي البينة على ذلك وسوف أرفقها عبر النظام لأنها كثيرة جداً من بداية التعامل فجرى إفهام المدعى عليه بالإجابة على الدعوى وإفهام المدعي بتقديم البينات. وفي جلسة ١٠/٧/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيلا الطرفين، وفي نفس الجلسة قال المستأنف: بأني زودت الدائرة بجميع سندات القبض التي تدل على استلامهم مبلغاً وقدره مليونان وأربعمائة وواحد وخمسون الفاً وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وهللتين وقد استلموها نقداً وقد أرسلتها إلى بريد الدائرة لأن السندات كثيرة جداً، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المستأنف ضده قال إنني اطلعت على الفواتير وهي ليست صادرة منا ولا تخصنا نهائياً ونحن تعاملنا ليس بالنقد وهذا ليس من نهجنا في التعامل مع الاخرين وأنا أنفي أن يكون المدعي قد ورد لنا هذه المبالغ نهائياً، هكذا أجاب. وفي جلسة ١٧/٧/١٤٤٤هـ وفيها حضر المستأنف ولم يحضر المستأنف ضده، وقد جرى سؤال المدعية هل لديكم عقد من المدعى عليها فأجاب بقوله: لا يوجد عقد معها ثم جرى سؤاله هل يوجد حوالة سابقة من موكله شخصياً من حسابه أو حساب مؤسسته؟ فأجاب بقوله: لا يوجد حوالات للمدعى عليها لا من موكلي شخصياً ولا من مؤسسته. هكذا أجاب. ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تاسيسا على الوقائع سالفة البيان وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية وتم رفعه من محامٍ ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، ولان بينة المستأنف التي قدمها دعماً لأسباب اعتراضه فهي غير موصلة لما ادعاه خاصة انه يدعي ان تسليم المبالغ محل الدعوى نقدا وهي بدفعات مالية كبيرة خلافا للعرف التجاري في مثلها بين التجار ولأنه اقر بانه لايوجد بينهما حوالة واحدة لاشخصيا ولا عبر مؤسسته تثبت التعامل بينهما ولايوجد عقد بينهما وكل ذلك بمجموعه مما يضعف دعواه ولايقوى على مناهضة الأصل وهو براءة الذمة، وبماأن في الأسباب التي أقامت عليها القضاء الابتدائي ما يكفي لتأييد هذا الحكم وهي كافية في الرد على ما اثاره المستأنف مع الأسباب المشار اليها أعلاه، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الواحد والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ٣٠/ ١١/ ١٤٤٤ هـ القاضي برفض الدعوى محمولاً على أسبابه وأسباب الدائرة والله الموفق.