حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430614199
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470615795/1444
رقم الحكم:4430614199
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470615795 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430614199 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٥٧٩٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) مواد الانشاء والتعمير المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٦م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (أدوات ومواد بناء متفرقه) بثمن إجمالي قدره (٨٩,٦١١.٤٩) تسعة وثمانون ألفًا وستمائة وأحد عشر ريال و تسعة وأربعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه كامل المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٣٠م، وطالب بـ ١- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٩,٦١١.٤٩) تسعة وثمانون ألفًا وستمائة وأحد عشر ريال و تسعة وأربعون هلله. ٢- إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٩٠٠) ثمانية آلاف وتسع مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب مصادق من الغرفة التجارية. ٢- مطابقة رصيد الممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق النظام ، وافتتحت الجلسة بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن المستندات أحال على المرفقات بالنظام والتي تتمثل في طلب فتح حساب مصادق من الغرفة التجارية ومصادقة المدعى عليه على الرصيد واكتفى بذلك ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبات موكلته في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٨٩,٦١١) تسعة وثمانون ألفاً وستمائة وأحد عشر ريالاً، تمثل قيمة توريد أدوات ومواد بناء لصالح المدعى عليه حسب التفصيل الوارد في الوقائع، بالإضافة إلى أضرار التقاضي، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق أبشر في الجلسة التحضيرية، فلم يحضر ولم يقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليه يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد إبلاغه، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته طلب فتح حساب مصادق من الغرفة التجارية ومصادقة المدعى عليه على الرصيد ، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليه كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي، أمَّا عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أنَّ تقدير أتعاب المحاماة سلطة تقديرية لناظر القضية، وبما أنَّ المدَّعية لم تقدِّم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدَّعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: "لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًاً"، ويفهم من نصوص الفقهاء أنَّه لا يحكم بمجرد المماطلة إذا لم تغرم المدَّعية شيئاً، مما تنتهي معه الدائِّرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركة (...) لمواد الانشاء والتعمير المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٩,٦١١) تسعة وثمانون ألفاً وستمائة وأحد عشر ريالاً، ورفض طلب التعويض عن أتعاب المحاماة.