حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430634013

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470678706/1444
رقم الحكم:4430634013
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678706 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430634013 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470678706 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وتضمنت (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اطارات سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٧م بثمن إجمالي قدره (٥١,٦١٧) واحد وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا يطلب ١-الزامه بمبلغ إجمالي قدره (٥١,٦١٧.) واحد وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٦٥٠.٠٠) سبعة آلاف وست مئة وخمسون ريال) وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة 23/7/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) والمدعى عليه أصالة وقرر الطرفان انهم اصطلحا في منصة تراضي الا أنه لم يوثق الصلح على أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ قدره 25808 خمسة وعشرون ألفا وثمان مئة وثمانية ريالات بتاريخ 01/03/2023م وقرر الطرفان طلب اثبات هذا الصلح ومعاملة الدعوى وفق المادة 16 من نظام التكاليف فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن قيام المدعية بتوريد بضاعة عبارة عن إطارات سيارات للمدعى عليه، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما, وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على أن يدفع المدعى عليه للمدعية 25808 خمسة وعشرون ألفا وثمان مئة وثمانية ريالات بحد اقصى في تاريخ 01/03/2023م، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، وإذ ثبت ذلك، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث