حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430582290

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439260021/1444
رقم الحكم:4430582290
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260021 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430582290 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ملابس وإكسسوارات رجالية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٠٢,٣١٣) ثلاثمئة وألفان وثلاثمئة وثلاثة عشر ريالاً وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد منه شيء، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع الثمن المسحق بذمتها وقدره (٣٠٢,٣١٣) ثلاثمئة وألفان وثلاثمئة وثلاثة عشر ريالاً إضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠ )خمسون ألف ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، ثم حصر وكيل المدعية الدعوى والطلبات فيما تضمنته صحيفة الدعوى، وحصر بيناته في الآتي: ١- مطابقة رصيد. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب عن الدعوى وحصر دفوعه وبيناته، فأجاب: التعاقد المشار إليه في الدعوى صحيح، والدفوع تنحصر في الآتي: ١- مطابقة الرصيد لا تعلم عنها موكلتي، ولا تقر بها .٢-المبلغ الذي تستحقه المدعية هو (١٥٦,٠٠٠) مائة وستة وخمسون ألف ريال. والبينات تنحصر في الآتي: ١-حوالات بنكية لحساب المدعية. ثم قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات، بواقع مذكرة واحدة لكل طرف، على أن يبدأ التبادل من وكيل المدعى عليها، ويكون وفق ما تم حصره سابقا، وينتهي قبل موعد الجلسة القادمة. وقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرته الجوابية بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ والتي تضمنت ما نصه" وحيث ادعت المدعية بأن لها بذمة موكلتي مبلغ وقدره (٣٠٢,٣١٣) ريال ولم يتم سداده ، أفيد فضيلتكم بأن ما ذكرته المدعية غير صحيح وما حصرته المدعية من فواتير فلا تقر موكلتي بها وغير صحيحة، والصحيح أن العلاقة بين موكلتي والمدعية تنحصر بتوريد بضائع بقيمة (٢٤٤.٩٧٣) ريال بموجب ٧ فواتير صادرة من المدعية وتم سداد منها مبلغ وقدره (٨٦.٥٢٢) ريال وذلك بموجب حوالات وسند قبض صادرة من المدعية ، وقد ظهر لموكلتي وجود نواقص في البضاعة المسلمة وقيمتها (١.٢٧٧) ريال ، ولم يتبق بذمة موكلتي سوى مبلغ (١٥٦.٧٩٦) ريال فقط ، وبينتنا إقرار المدعية والذي أرسلته المدعية من رقم فاكسها الظاهر في أعلى الصفحة على فاكس موكلتي من كشف حساب وذلك بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠١٨م يظهر كافة الفواتير والسدادات التي ذكرناها وأن المتبقي بذمة موكلتي من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٦م حتى تاريخه مبلغ (١٥٨.٠٧٣) ريال ، وقد همّشت موكلتي على ذلك بالموافقة مع التحفظ على نواقص بقيمة(١٢٧٧)ريال فيتبقى (١٥٦.٧٩٦) ريال لها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٣/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لملف القضية قررت سؤال وكيل المدعية ما يلي: ما نوع البضاعة الموردة؟ وهل الكشوفات المرفقة تخص تعاقد واحد أو عدة تعاقدات؟ وهل المطالبة في هذه الدعوى تخص تعاقد واحد أم عدة تعاقدات؟ وهل يحصر الدعوى في أحدها؟ وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للجواب عبر تبادل المذكرات قبل موعد الجلسة القادمة، فقررت الدائرة إمهاله. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكره بتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٤هـ تضمنت ما طلبت الدائرة منه من استفسارات ونصها" بالإشارة إلى ما جاء في استفسار فضيلتكم بالجلسة السابقة فإننا نجيب عليها بما يلي: (١) نحيل إلى مذكرة تحرير دعوانا فيما يخص المبلغ المالي وتاريخ نشوء الحق وتاريخ استحقاقه. (٢) أما عن سؤال فضيلتكم (ما نوع البضاعة الموردة). الجواب/ ملابس رجالي وإكسسوارات رجالي، مرفق جداول توضح كامل المورد وعدده. (٣) أما عن سؤال فضيلتكم (هل الكشوفات المرفقة تخص تعاقد واحد أو أكثر). الجواب/ هو اتفاق واحد شفوي غير محرر ولكن مصداق على الفواتير والاستلام من المدعى عليها، وكذلك توجد مصادقة رصيد. (٤) أما عن سؤال فضيلتكم (هل المطالبة في هذه الدعوى تخص تعاقد واحد أو عدة تعاقدات وهل نحصر الدعوى في أحدها). الجواب/ هو تعاقد واحد ومصادق عليه من المدعى عليها على فواتير الاستلام والسندات وكذلك توجد مصادقة رصيد. المطلوب / وعليه والحال كذلك نأمل من فضيلتكم التكرم بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلتي مبلغ وقدره ٣٠٢٣١٣ ثلاثمائة واثنين ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال، ومبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ خمسون ألف ريال قيمة اتعاب المحاماة"، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة أن المدعى عليها وكالة أقر بجزء من قيمة المطالبة كما ورد في أول جلسة، كما تشير أن المدعية وكالة أضاف في أسانيد الدعوى:١-كشف حساب معتمد بختم المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥٨,٠٧٣) مائة وثمانية وخمسون ألفاً وثلاثة وسبعون ريال بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٦م إلى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م .٢-كشف حساب بمبلغ قدره (٤٤,٦٨٠) أربعة وأربعون ألفاً وستمائة وثمانون ريال معتمد بختم المدعى عليها من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٩م إلى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م .٣-كشف حساب بمبلغ قدره (٦٧,١٢٠) سبعة وستون ألفاً ومائة وعشرون ريال معتمد بختم المدعى عليها من تاريخ من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٩م إلى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م .٤-كشف حساب بمبلغ قدره (٣٢,٤٤٠) اثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعون ريال - غير معتمدة من الطرفين - من تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٠٩م إلى ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م ثم طلبت منه الدائرة ضبط أسانيده المقدمة وتقديم لائحة شارحة لكل مستند معتمد من المدعى عليها، ثم بيان مجموع المبالغ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٧/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية حسبما طلب منه في الجلسة الماضية من ضبط أسانيده المقدمة وتقديم لائحة شارحة لكل مستند معتمد من المدعى عليها، ثم بيان مجموع المبالغ، حيث قام بإرفاقها أمس بتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٤ هـ واطلعت عليها الدائرة ، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنني لم أطلع عليها وأطلب مهملة للطلاع عليها وتقديم الرد فأمهلته الدائرة (٣) ثلاثة أيام فقط لإرفاق رده عن طريق النظام .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة أن المدعى عليها وكالة تقدم بمذكرة بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤هــ ما نصه" إجابه على ما قدمه وكيل المدعية في الجلسة الماضية من كشوفات وفواتير لمطالبته في هذه الدعوى فأقول: إن ثلاثة من الكشوفات وهي بمبلغ (٣٢,٤٤٠) اثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعون ريال ومبلغ(٦٧,١٢٠) سبعة وستون ألفاً ومائة وعشرون ريال ومبلغ (٤٤,٦٨٠) أربعة وأربعون ألفاً وستمائة وثمانون ريال كانت قدمتها المدعية بدون تفصيل للفواتير وقد خلت من أي بيان ، ثم لما طُلب منها إرفاق الفواتير والتفصيل تبيّن ما يلي: إن عدد ١٦ ستة عشر فاتورة من الفواتير التي أرفقها وكيل المدعية هي غير عائدة للمدعية ولم تورّدها لموكلتي، بل من وردتها شركة أخرى وهي شركة (...)للتجارة والتوكيلات بالاسم التجاري (...) سجل تجاري رقم (...) مجموع مبالغ هذه الفواتير (١٧٩,٦١٠) مائة وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وعشرة ريال وتفصيل الفواتير كما يلي بحسب ما ورد في مذكرة المدعية:١- فاتورة رقم (...) بمبلغ (١٧,١٤٠) سبعة عشر ألفاً ومائة وأربعون ريال وقد وردت بالصفحة ١٦ من مرفق المدعية.٢- فاتورة رقم (...) بمبلغ (٢,٠٠٣٠) وقد وردت بالصفحة ١٧ من مرفق المدعية.٣- فاتورة رقم (...) بمبلغ (١,٢٤٠) ألف ومائتان وأربعون وقد وردت بالصفحة ١٨ من مرفق المدعية.٤- فاتورة رقم (...) بمبلغ (١٩,٥٦٠) تسعة عشر ألفاً وخمسمائة وستون ريال وقد وردت بالصفحة ١٩ من مرفق المدعية.٥- فاتورة رقم (...) بمبلغ (٢٢,٨٤٠) اثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعون ريال وقد وردت بالصفحة ٢٠ من مرفق المدعية.٦- فاتورة رقم (...) بمبلغ (١٧,٣٨٠) سبعة عشر ألف وثلاثمائة وثمانون ريال وقد وردت بالصفحة ٢١ من مرفق المدعية.٧- فاتورة رقم (...) بمبلغ (٣١,١٢٠) واحد وثلاثون ألفاً ومائة وعشرون ريال وقد وردت بالصفحة ٢٢ من مرفق المدعية.٨- فاتورة رقم (...) بمبلغ (٨,٢٥٠) ثمانية آلاف ومائتان وخمسون ريال وقد وردت بالصفحة ٢٣ من مرفق المدعية.٩- فاتورة رقم (...) بمبلغ (١٣,٥٥٠) ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسون ريال وقد وردت بالصفحة ٢٤ من مرفق المدعية.١٠- فاتورة رقم (...) بمبلغ (١,١١٠) ألف ومائة وعشرة ريال وقد وردت بالصفحة ٢٥ من مرفق المدعية.١١- فاتورة رقم (...) بمبلغ (٩,٠٥٠) تسعة آلاف وخمسون ريال وقد وردت بالصفحة ٢٧ من مرفق المدعية.١٢- فاتورة رقم (...) بمبلغ (٧,٥٩٠) سبعة آلاف وخمسمائة وتسعون ريال وقد وردت بالصفحة ٢٦ من مرفق المدعية.١٣- فاتورة رقم (...) بمبلغ (٩,٦٦٠) تسعة آلاف وستمائة وستون ريال وقد وردت بالصفحة ٢٦ من مرفق المدعية.١٤- فاتورة رقم (...) بمبلغ (٧,٠٢٠) سبعة آلاف وعشرون ريال وقد وردت بالصفحة ٢٩ من مرفق المدعية.١٥- فاتورة رقم (...) بمبلغ (٦,٠٥٠) ستة آلاف وخمسون ريال وقد وردت بالصفحة ٣٠ من مرفق المدعية.١٦- فاتورة رقم (...) بمبلغ (٥,٤٠٠) خمسة آلاف وأربعمائة ريال وقد وردت بالصفحة ٣٢ من مرفق المدعية. وأرفق لفضيلتكم كافة الفواتير المذكورة وهي كما تم استلامها من شركة (...)، وقد أرفقت المدعية هذه الفواتير باسمها مع العلم أن الواقع خلاف ذلك، لذلك كله أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية ، لكون المصادقات تمت لشركة(...)، وليس لصالح المدعية، ثم أضاف سؤالا طلب توجيهه لخصمه وهو:١- الكشوفات المرفقة والتي تم المصادقة عليها من قبل موكلتي هي لصالح شركة (...)، والمدعي الان شركة (...)، فما علاقة شركة (...)بفواتير ومطابقات ارصدت شركة (...).٢- أوردت المدعية في كشوفات حساباتها فواتير صادرة وتتطابق مع فواتير شركة (...)، فما علاقة شركة (...)بأن تورد فواتير وكشوفات حسابات وارده لنا من قبل شركة (...)، ثم طلب وكيل المدعية مهلة للجواب عما ورد في المذكرة وضبط الجلسة، فأمهلته الدائرة لذلك مدة (١٠) أيام لتقدمها في ملف القضية عبر خانة الطلبات .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية لم يتقدم بما استمهل لأجله في الجلسة الماضية، وذكر المدعية بأن المذكرة موجودة الآن، فطلبت منه الدائرة في المحادثة ثم أمهلته حتى انتهى وقت الجلسة، فطلبت منه الدائرة إرفاقها في ملف القضية الالكتروني خلال يومين وفي حال وجود مشكلة تقنية تصوير الشاشة لديه وإرسال ذلك على بريد الدائرة وفي حال لم يقم بذلك خلال يومين فلن تقبل منه المذكرة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٩/٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة وكيل المدعية ونصها" أولاً: اقرارات المدعى عليها: حسبما ورد بجواب المدعى عليها وكالة فإنه قد أقر بما يلي: ١- بصحة توريد البضاعة محل الفواتير المقدمة لموكلته حسبما أقر بقوله (بل من وردتها شركة أخرى وهي شركة (...)للتجارة والتوكيلات ...،). ٢- بصحة المصادقات حيث أقر وكيل المدعى عليها في جوابه بالنص (لكون المصادقات تمت لشركة (...)). وبالتالي فإننا نتمسـك بما جاء في اقرارات المدعى عليه وكالة من توقيع موكلتي للمصادقات ومن استلام موكلته لما جاء بالفواتير المرفقة من موكلتي. ثانياً: اثبات صفة موكلتي: ١-حيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة المصادقات وتوقيع موكلته عليها إلا أنه دفع بأن المصادقات تمت لصالح شركة (...)، وعليه نرفق لفضيلتكم ما يثبت أن شركة(...) تم تغيير اسمها الى شركة (...)وأن (...)هي ذاتها شركة (...) (مرفق السجلين) ومرفق إفادة بذلك وبالاطلاع على السجل التجاري ل(...)والإفادة يتضح أنه هو ذات الرقم لشركة(...). ٢- أما من حيث الفواتير فإننا نرفق لفضيلتكم ذات الفواتير المستقطعة من قبل المدعى عليها، ونجيب بأن التوريد تم من خلال موكلتي وليس من خلال شركة جما، وعدم صحة ما جاء في جواب المدعى عليه وعليه تقديم البينة على صحة دفعة. ثالثاً: جواباً على استفسارات وكيل المدعى عليها: ١- جواب السؤال الأول: أقر المدعى عليه في سؤاله نصاً (الكشوفات المرفقة والتي تم المصادقة عليها من قبل موكلتي هي لصالح شركة (...)) وسأل عن علاقة موكلتي بشركة (...) ونجيب: بأننا نتمسك بإقرار المدعى عليها بتوقيعها على المصادقات، أما عن العلاقة فإن شركة (...) هي نفسها شركة(...) كما سبق وأشرنا.٢- جواب السؤال الثاني: نجيب بأن دفع وكيل المدعى عليها بشأن الفواتير بما يلي: ١- أن دفع وكيل المدعى عليها هنا هو دفع في غير محله. ٢- أن التوريـد وان تم من خلال جهة أخرى فلا يعني ذلك عدم استحقاق موكلتي خاصة. ٣- أن المدعيـة قامت بالمصادقة لصالح موكلتي (فكيف لها ان تدفع بأن التوريد تم من جهة أخرى) نتوجه لوكيل المدعى عليها بسؤال إذا كان التوريد تم من شركة (...)فكيف يقوم بتوقيع المصادقة لصالح شركة(...)،أم ان ذلك تعامل وذلك تعامل آخر ،الأول نشأ من شركة جما حسب التوريـد، والثاني من شركة (...)حسب المصادقات ،المطلوب ولكل ما سبق نبقي على طلبنا السابق بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره( ٣٠٢٣١٣ )ثلاثمائة وألفان وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال، بالإضافة الى مبلغ (٥٠,٠٠٠ )خمسون ألف ريال أتعاب المحاماة "، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الختم الممهور في كشوفات الحساب التالية :١- كشف الحساب من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٦م إلى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ (١٥٦,٧٩٦) مائة وستة وخمسون ألفاً وسبعمائة وستة وتسعون ريال. ٢- كشف الحساب من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٩م إلى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ (٤٤,٨٦٠) أربعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وستون ريال. ٣- كشف الحساب من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٩م إلى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ (٦٧,١٢٠) سبعة وستون ألفاً ومائة وعشرون ريال. والمرفقة من قبل المدعية هل هو عائد لموكلتك فأجاب نعم، ولكن المدعية لم تجب جوابا ملاقيا على ما قدمناه في الجلسة السابقة من فواتير ورقية ليست باسمها وفصلناها تفصيلا كاملا والتي تتطابق تماما مع ما قدمته المدعية من فواتير كُتبت بالحاسب الآلي إلا أن المدعية وضعت عليها اسمها ، وهذا يثبت أن تلك البضاعة وقيمتها( ١٧٩,٦١٠)مائة وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وعشرة ريال ليست موردة من المدعية ولا صفة لها بالمطالبة بها ،لذا نطلب من فضيلتكم رد ما زاد عن ما أقررنا به للمدعية وهو مبلغ وقدره( ١٥٦,٧٩٦)مائة وستة وخمسون ألف وسبعمائة وستة وتسعون ريال هكذا أجاب، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه حصر طلبه في كشوفات الحساب المصادق عليها من قبل المدعى عليها فحصرها بها إضافة لإتعاب المحاماة، وبسؤالهما هل لديكما ما ترغبان في إضافته فقررا الاكتفاء بما قدم سابقاً، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد توريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٦٨,٧٧٦) مائتان وثمانية وستون وسبعمائة وستة وسبعون ريالاً ريال إضافة لأتعاب المحاماة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار باستحقاق المدعية مبلغ وقدره( ١٥٦,٧٩٦)مائة وستة وخمسون ألف وسبعمائة وستة وتسعون ريال الواردة في كشف الحساب من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٦م إلى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م ، وأن ما عداها من كشوفات قدمتها المدعية بدون تفصيل للفواتير وقد خلت من أي بيان وأنه لما طلب منها إرفاق الفواتير والتفصيل تبيّن أن عدد ١٦ ستة عشر فاتورة من الفواتير التي أرفقها وكيل المدعية هي غير عائدة للمدعية ولم تورّدها لموكلته، بل من وردتها شركة أخرى وهي شركة (...)للتجارة والتوكيلات بالاسم التجاري (...) سجل تجاري رقم (...) ودفع بأنه لا صفة للمدعية بالمطالبة بها، وطالب برد ما زاد عن ما أقر به للمدعية وهو مبلغ وقدره( ١٥٦,٧٩٦)مائة وستة وخمسون ألف وسبعمائة وستة وتسعون ريال، ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في كشوفات الحساب المصادق عليها من قبل المدعى عليها وهي :١- كشف الحساب من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٦م إلى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ (١٥٦,٧٩٦) مائة وستة وخمسون ألفاً وسبعمائة وستة وتسعون ريال. ٢- كشف الحساب من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٩م إلى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ (٤٤,٨٦٠) أربعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وستون ريال. ٣- كشف الحساب من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٩م إلى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ (٦٧,١٢٠) سبعة وستون ألفاً ومائة وعشرون ريال.، ولمّا كان وكيل المدعى عليها قد أقر بأن الختم الممهور في كشوفات الحساب عائد لموكلته المدعى عليها ودفع بأن المدعية لم تقدم ما يثبت استحقاقها لما ورد في كشوفات الحساب كونها جاءت خالية من البيانات، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ استناداً لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها" الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من ان كشوفات الحساب خالية من البيانات التي تثبت استحقاق المدعية لما تدعيه فإنه ولمّا كان من البيّن للدائرة أن غاية كشف الحساب هو تأكيد للرصيد المستحق بذمه المدعى عليها للمدعية وإن كان خلاف ذلك لما قامت المدعى عليها بالمصادقة عليه. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مجموعه (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (٢٨٨,٧٧٦) مئتين وثمانية وثمانون ألفاً وسبعمئة وستة وسبعون ريالاً، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث