حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430602000
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470634122/1444
رقم الحكم:4430602000
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470634122 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430602000 التاريخ: ٢٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٦٣٤١٢٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أنه سبق إقامة دعوى من موكله (...) ضد المدعى عليه(...) والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١١٢٢٠٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثالثة، وأن القضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١٧٨,٠٠٠) مائة وثمانية وسبعون ألف ريال)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٤٦٧٣٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ، ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية هذا اليوم والمنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى؛ ولصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة رفعها للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقـدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، مقابل أتعاب المحاماة في القضـية السابقة بمواجهة المدعى عليه المقيدة برقم (٤٣٩١١٢٢٠٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ الصادر بها صك الحكم رقم (٤٤٣٠٣٤٦٧٣٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ من الـدائرة التجارية الثالثة والمؤيـد من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض، ولما تخلف المدعى عليه عن حضور جلسة اليوم بعد تبلغه بموعدها. وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ هـ المتضمن "أولا: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ". ولما نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا". ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھـ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، فإن الـدائرة ترى إلزام المـدعى عليه بتكاليف الترافع بالـدعوى بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، لتحقق المطل وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بم يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليه /(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات .