حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430635408
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439009420/1443
رقم الحكم:4430635408
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439009420 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430635408 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439009420 لعام 1443هـ المدعي: شركة بنتاغرام للتجارة العامة ش.ذ.م.م المدعى عليه: شركة بترول لك للوقود شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية برقم 437250570 وتاريخ 5/4/1443هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (.حكمت الدائرة حضوريا: أولا: بالزام المدعى عليها شركة بترول لك للوقود شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة بنتاغرام للتجارة العامة ش.ذ.م.م سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره اربعمائة واثنا عشر الفا وخمسمائة واربعون ريالا .ثانيا: الزام المدعى عليها شركة بترول لك للوقود شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة بنتاغرام للتجارة العامة ش.ذ.م.م سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره أربعون الف ريال اتعاب المحاماة لما هو موضح بالأسباب.)، و تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 9/7/1444هـ وملخصها: حضر وكيل الملتمسة و وكيل الملتمس ضدها، وتشير الدائرة إلى أنه جرى عقد هذه الجلسة بناءً على طلب الالتماس رقم (4410542409) ،والمتضمن ما نصه لقد بني الحكم الصادر في الدعوى على المصادقة المقدمة من قبل المدعي والتي أشار بأنها ممهورة بختم موكلي، وجاء في نص الحكم: (ولما كان المدعي قد قدم بينة لدعواه، مصادقة بمبلغ المطالبة بتاريخ 6 / 1 /2019) ممهورة بختم المدعى عليها، ولما كانت المصادقة تعد في حكم الإقرار ...)، ما جعل الدائرة الموقرة تعده إقراراً من موكلتي. وبناءً على المادة (200/1/ج) من نظام المرافعات الشرعية فإنّ هذا محض الغش والتدليس من المدعي بهذه المصادقة المقدمة، فالختم الممهورة به لا يعود لموكلتي ولا يحمل رقم سجلها التجاري ولا علاقة لموكلتي بهذه المصادقة التي بُني عليها الحكم، ونرفق لفضيلتكم رقم السجل التجاري لموكلتي المخالف تماماً للسجل التجاري المدوّن على الختم الممهور به على المصادقة. وإذا بطلت المصادقة فقد بطل ما بُني عليها، من الإقرار والحكم. استناداً لما تقدم، أطلب من فضيلتكم نقض الحكم الصادر بالصك رقم: (437250570) إعادة النظر في القضية، كما أطلب من فضيلتكم استناداً للمادة (202/2) من نظام المرافعات الشرعية الأمر بإيقاف تنفيذ الحكم حتى لا يتضاعف الضرر على موكلتي بسبب هذه الدعوى الباطلة. وبعرض ذلك على وكيل الملتمس ضدها طلب مهلة للرد، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وعقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في23/7/1444هـ وملخصها: حضر وكيل الملتمسة ووكيل الملتمس ضدها المدونه بياناتهما أعلاه ثم قرر وكيل الملتمس ضدها بأنه تعذر علي إرفاق مذكرة الرد عبر النظام وقد أرسلتها عبر بريد الدائرة ونصها نوجز لفضيلتكم مذكرتنا هذه في النقاط التالية: أولاً: نصت المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأنه يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ وعليه وحيث أن مقدم الطلب السيد حازم الطويرقي ليس بمحامي، مما معه يكون الطلب تم تقديمه بطريقة مخالفة للنظام. ثانياً: لم تحضر الملتمسة الجلسات أمام الدائرة الابتدائية على الرغم من تبلغها، مما معه حكمت الدائرة بنكولها واعتبرتها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وصدر الحكم وتم تقديمه لمحكمة التنفيذ، أي أن الملتمسة كانت على علم بالحكم طيلة هذه الفترة، وحيث أن ما ذكرته في التماسها لا يعدوا كونه اعتراض على الحكم وكان بإمكانها ذكره في الجلسات الابتدائية أو تقديم مذكرة اعتراض على الحكم في المدة المحددة، مما معه لا ينطبق الالتماس محل الدعوى على الحالات المذكور في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية. ثالثاً: لو افترضنا على سبيل الجدل فقط لا أكثر أن طلب الملتمسة تم تقديمه من قبل محامي وانه مطابق للمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، فإن الالتماس بموجب النظام يكون خلال 30 يوماً من تاريخ العلم بالحالة المزمع وجودها، وحيث أن الحكم صدر في 05/04/1443هـ، وحيث أن جميع المرفقات موجودة بملف الدعوى ولا يوجد جديد، وحيث أن الملتمسة تم تبليغها بالقضية والحكم وتم بعد ذلك التنفيذ عليها وإيقاف خدماتها أي أنه لا يسعها الدفع بعدم علمها، وحيث أنها تزعم وجود غش في المصادقة في حين أن مدير الملتمسة هو من وقع على المصادقة، وحيث أنها لم تقدم التماسها خلال 30 يوماً من علمها بالحالة التي تزعم وجودها، مما معه يكون الالتماس قد قدم بعد الفترة المحددة نظاماً. رابعاً: أما بخصوص موضوع الالتماس فنفيد فضيلتكم أن المصادقة مذكور أعلاها اسم الشركة الملتمسة، وممهورة بتوقيع مديرها (جمعان الطويرقي) وحيث أن العبرة تكون بالتوقيع، يتضح لفضيلتكم صحة المصادقة، أما بالنسبة للختم الموجود على المصادقة فهو ختم شركة متاجر قوت ومديرها هو نفسه مدير الملتمسة (جمعان الطويرقي)، وحيث أن المدير هو ممثل الملتمسة مما معه يكون سعي الملتمسة لرد ما تم على يدها مردود عليها. الطلبات: أولاً: رفض الالتماس شكلاً لجميع ما ذكر أعلاه. ثانياً: رفض الالتماس موضوعاً وبعرضها على وكيل الملتمسة أرفق مذكرة رد ونصها جواباً على مذكرة الملتمس ضده، فنوجز الجواب فيما يلي: أولاً: تم تقديم طلب الالتماس من قبل محام مرخص له ، وهذا يتضح للدائرة الموقرة فور اطلاّعها على النظام، ما يعني بطلان ما يدّعيه الملتمس ضده في مذكرته. ثانياً: فرّق نظام المرافعات الشرعيّة بين الحالات التي تبدأ فيها مدة الالتماس من وقت إبلاغ الحكم، والحالات التي تبدأ فيها مدة الالتماس من تاريخ علم المُلتمس، وهو ما تناولته المادة الأولى بعد المائتين من النظام. ثالثاً: الحكم الملتمس عليه صادر على موكلتي (شركة بترول لك للوقود شركة شخص واحد) سجل تجاري: (...)، ومالكها ومديرها: عادل بن عبدالله الطويرقي، والفروع التابعة لها: (شركة صحاري الديرة) و (شركة توّاق). والمصادقة مقدّمة من قِبل: (شركة متاجر قوت المحدودة) سجلها التجاري: (...)، والملّاك: جمعان عبدالله الطويرقي و حمود عواد العميري، ومديـــرها: جمعان عبدالله الطويرقي. يتضح هذا جلياًّ من خلال السجلات التجارية للمنشأتين. استناداً لما تقدم، أطلب من فضيلتكم نقض الحكم الصادر بالصك رقم (437250570) والحكم بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليه بالدعوى .ـ ، ثم قدم وكيل الملتمس ضدها مستند يتضمن خطاب صادر على مطبوعات الملتمسة(شركة بترول لك للوقود شركة شخص واحد) يتضمن طلب منح مهلة أخيرة لتسوية الخلاف الناشئ عن العقد مذيل باسم المدير التنفيذي لشركة بترولك جمعان الطويرقي وممهور بختمها، وبعرضه على وكيل الملتمسة أجاب بأنه يطلب مهلة للتحقق من موكلته وقد جرى إمهاله أكثر من وقت الجلسة للرجوع لموكلته والتحقق من ذلك إلا أنه أجاب بعدم تجاوبهم معه، وبناءً عليه وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر في هذه القضية برقم 437250570 وتاريخ 5/4/1443هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبما أن طالب الالتماس طلب إعادة النظر في القضية بناءً على الفقرة (ج) من المادة المشار إليها أعلاه نظراً لأن الحكم قد بني على مصادقة بمبلغ المطالبة بتاريخ (6 / 1 /2019) ممهورة بختم المدعى عليها، ودفع بأن الختم الممهور بالمصادقة لا يعود لموكلته ولا يحمل رقم سجلها التجاري ولا علاقة لموكلته بها، ولما كان من البيّن أن وكيل الملتمس ضدها قد دفع بعده دفوع شكليه وأخرى موضوعية تتلخص في أن المصادقة مذكور أعلاها اسم الشركة الملتمسة، وممهورة بتوقيع مديرها (جمعان الطويرقي) وأن العبرة تكون بالتوقيع وأن الختم الموجود على المصادقة هو ختم شركة متاجر قوت ومديرها هو مدير الملتمسة (جمعان الطويرقي)، وقدم سنداً لدفعه خطاب صادر على مطبوعات الملتمسة (شركة بترول لك للوقود شركة شخص واحد) يتضمن طلب منح مهلة أخيرة لتسوية الخلاف الناشئ عن العقد مذيل باسم المدير التنفيذي لشركة بترولك (جمعان الطويرقي) وممهور بختمها، ولما كان وكيل الملتمسة لم يبدي أيه طعن في الخطاب واكتفى بطلب الرجوع لموكلته للتحقق من ذلك، وبما أن الدائرة قد أمهلته وقتاً أكثر من الوقت المحدد للجلسة للرجوع لموكلته إلا أنه أجاب بعدم تجاوبهم معه، ولجميع ما سلف فإن الدائرة تنتهى إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الالتماس المقدم من /شركة بترول لك للوقود شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركة بنتاغرام للتجارة العامة ش.ذ.م.م سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.