حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430644034
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470698549/1444
رقم الحكم:4430644034
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470698549 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430644034 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٨٥٤٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه بتقدم وكيل المستدعي/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) بطلبه المستعجل ونصه: (العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (مقاولة) ونشأ بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ ماقام به المدعى عليه من اعمال التأسيس وتمديد الاسلاك لانظمة التيار الخفيف، أطلب الخروج على (اثبات ماقام به المدعى عليه من اعمال التأسيس وتمديد الاسلاك لانظمة التيار الخفيف) وإثبات الحالة في الوقت الحالي؛ لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، هذه دعواي.وفي سبيل نظر الطلب عقدت الدائرة جلستها بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ والتي حضرها وكيل المدعي (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بالرغم من تبلغها بموعد الجلسة وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى التي يطلب فيه اثبات ما قام به المدعى عليه من اعمال التأسيس وتمديد الاسلاك لأنظمة التيار الخفيف، وبطلب اثبات حالة الاستعجال أجاب وبيان الحالة وتفصيلها أجاب وكيل المدعي بتقديم تقرير بذلك لم يتمكن من الحصول عليه اثناء تقديم الدعوى فأفهمته الدائرة بضرورة الفصل في الدعوى خلال ثلاثة أيام وفق ما نص عليه النظام فطلب امهاله لتقديم ذلك فأجابته الدائرة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٥هـ عبر الاتصال المرئي حضرها وكيل المدعي (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالجلسة، وقد قدم وكيل المدعي تقريرا هندسيا بحالة الموقع الذي يطلب اثبات حالته صادرا من مكتب (...) رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ ونص الحاجة منه: "بمعاينة تبين أن الاعمال المنفذة اعمال تأسيس لأنظمة التيار الخفيف طبقا للمخططات المقدمة لدينا من المالك أنه تم التنفيذ اعمال التأسيس (تمديد المواسير وسحب الاسلاك وفتح المخارج بالجبس بورد) بنسبة ٩٥٪ من اجمال الاعمال مع وجود عدد (٥) مخارج تحتاج إلى استكمال طبقا للمخططات"،انتهى، كما افاد أن موكله متضرر من إيقاف اعمال البناء والإنشاء في الموقع بسبب عدم اكمال المدعى عليها للاعمال، وباطلاع الدائرة على ماقدمه وكيل المدعي قررت الفصل في الدعوى. الأسباب: فبناء على ما تقدم من طلب وكيل المدعي إثبات حالة عقار موكله بموجب العقد المبرم مع المدعى عليها، وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على محل النزاع المحتمل، ورغبة المدعي إنجاز الأعمال في عقاره فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل النزاع ؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى محل النزاع كما هو عليه في الواقع، والبحث في تقرير الخبير بحث موضوعي خارج عن اختصاص الدائرة وخارج عن بحث الطلب المستعجل؛ الامر الذي تقرر معه الدائرة اثبات الحالة وبه تقضي. نص الحكم: إثبات حالة عقار المدعي محل الطلب الواقع بحي (...) بمدينة (...) وذلك وفق التقرير الصادر من مكتب (...) رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ والمثبت في وقائع الطلب وﷲ الموفق.