حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430581680
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470411123/1444
رقم الحكم:4430581680
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411123 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430581680 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١١١٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٣ هـ، حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى حررها صحيفة دعوى مقدمة من موكلتي المدعية مؤسسة(.....) على القضية رقم (٤٤٧٠٤١١١٢٣) ضد المدعى عليها شركة (.....) إنه بتاريخ ٢٣/٢/١٤٣٩هـ الموافق ١٢/١١/٢٠١٧م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على ان تؤجر لها عدد من الايدي العاملة بموجب أمر شراء مفصل كالآتي: رقم: AL-٠٠١/١٧، تاريخ ٤/٣/١٤٣٩ه الموافق ٢٢/١١/٢٠١٧ م، معدات: (نوع:مركب أنابيب، الكمية: (١)، لمدة: (١)شهر ميلادي،قيمة الأجرة: (٢١) واحد وعشرون ريال سعودي - نوع: رئيس عمال ميكانيكي، الكمية: (١)، لمدة:(١)شهر ميلادي، قيمة الأجرة:(٣٣) ثلاثة وثلاثون ريال سعودي - نوع: مساعد ميكانيكي، الكمية: (١)، لمدة: (١)شهر ميلادي، قيمة الأجرة: (١٤) أربعة عشر ريال سعودي - نوع: مستلم تصاريح، لمدة:(١)شهر ميلادي، الكمية: (١)، قيمة الأجرة (٣٥) خمسة وثلاثون ريال سعودي - نوع: حفار المستوى الثالث، الكمية: (١)، لمدة:(١)شهر ميلادي، قيمة الأجرة: (٣٠) ثلاثون ريا ل سعودي - نوع: مراقب حرائق، الكمية: (١)، لمدة:(١)شهر ميلادي، قيمة الأجرة: (٢٠) عشرون ريال سعودي – نوع: سائق نقل خفيف، الكمية: (١)، لمدة: (١)شهر ميلادي، قيمة الأجرة (١٦) ستة عشر ريال سعودي – نوع: سائق نقل ثقيل، الكمية: (١)، لمدة: (١)شهر ميلادي، قيمة الأجرة (١٨) ثمانية عشر ريال سعودي)، بثمن إجمالي قدره: (١٩٠.٢٣٩) مائة وتسعون ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٩٠.٢٣٩) مائة وتسعون ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال سعودي من خلال الفاتورة رقم: (٣٩)، تاريخ: ١٣/٤/١٤٣٩هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠١٧م، وسدد منها مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، والمبالغ حالة السداد هي (١٣٠.٢٣٩) مائة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٣/٤/١٤٣٩هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠١٧ م. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة تاريخ ١٣/٤/١٤٣٩هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠١٧م، وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية مبلغ وقدره (١٣٠.٢٣٩) مائة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال سعودي، وفترة المطالبة من تاريخ ١٣/٤/١٤٣٩هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠١٧م حتى ٨/٢/١٤٤٠ هـ الموافق ١٧/١٠/٢٠١٨م / ٢- أضرار التقاضي الناتجة عن مماطلة المدعى عليها في سداد الفواتير المتبقية مما أدى إلى استعانة موكلتي بشركة محاماة لرفع الدعوى حسب النظام، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٣.٠٢٣.٩) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثة وعشرون ريال سعودي وتسع هللات لذا أطلب إلزام المدعى عليه ب: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٣٠,٢٣٩.٠٠) مائة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م إلى ١٤٤٠/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٧م.-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٠٢٣.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثة وعشرون ريال سعودي.، وبسؤاله عن مستندات أحال على مرفقات القضية وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته استمهل وطلب نسخة من المستندات فاستعد وكيل المدعي لتزويده وافهمت الدائرة وكيل المدعى عليها تقديم الإجابة الكترونيا. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤ هـ، حضر طرفا الدعوى وأجاب وكيل المدعى عليها حسب ما وصلني على الواتس من وكيل المدعي / بالمطالبة لم نجد لها أي أصول أساسي لان المدير المالي الخاص بنا والمحاسب لم يعدوا متواجدين حاليا معنا وكذلك لا يوجد أي عمل وموظفين لدى الشركة في الوقت الحاضر ونحن توقفنا الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، ونحن سنبذل قصارى جهدنا في تسديدها حيث أنه لا يوجد لدينا عمل حاليا وانا استلمت الشركة ولا يوجد بها عمالة ولا أي شيء وأتمنى تفهم وضعنا الحالي، وأفاد وكيل المدعي انه يكتفي وأفاد وكيل المدعي عليه انه يريد الصلح لكن رفض المدعي وحيث ان وكالة وكيل المدعى عليه ليس فيها حق الإقرار والصلح وافهمته الدائرة بتعديل وكالته فاستعد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ٠٩/٠٧/١٤٤٤هـ.حضر طرفا الدعوى وسالت الدائرة وكيل المدعى عليها عن وكالته افاد ٤٤٣٣٧١٤٨٣ بما تخوله وكالته من حق الإقرار والصلح عليه سالت الدائرة الطرفين هل يوجد صلح افاد انه لا يوافق المدعي على الصلح عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها الأجرة المتبقية وقدرها (١٣٠,٢٣٩) مائة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال و أضرار تقاضي بمبلغ قدره (١٣,٠٢٣.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثة وعشرون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في " وأجاب وكيل المدعى عليها حسب ما وصلني على الواتس من وكيل المدعي / بالمطالبة لم نجد لها أي أصول أساسي لان المدير المالي الخاص بنا والمحاسب لم يعدوا متواجدين حاليا معنا وكذلك لا يوجد أي عمل وموظفين لدى الشركة في الوقت الحاضر ونحن توقفنا الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، ونحن سنبذل قصارى جهدنا في تسديدها حيث أنه لا يوجد لدينا عمل حاليا وانا استلمت الشركة ولا يوجد بها عمالة ولا أي شيء وأتمنى تفهم وضعنا الحالي، وأفاد وكيل المدعي انه يكتفي وأفاد وكيل المدعي عليه انه يريد الصلح لكن رفض المدعي " وبناء على ما سبق وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه عباره عن أمر شراء بتاريخ ٢٢/١١/٢٠١٧م للمرجع (AL-٠٠١/١٧). ارفق شيك رقم (٠٠٠٠٧٦١) وتاريخ ٦/٥/٢٠١٨م باللغة الانجليزية موقع وترجمته مكتوب على الورق الرسمي (.....) للترجمة ومختوم بختمها، كما أرفق فاتورة رقم (٠٣٢٩) وتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م ممهورة بتوقيع الاستلام وعدد من كشوفات التحضير باللغة الانجليزية مما تعده الدائرة كافياً لإنشغال ذمة المدعى عليها استناداً للمادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، وأيضا إقرار وكيل المدعى عليه بالمبلغ اذ تعهد بالسداد ويطلب الصلح " ونحن سنبذل قصارى جهدنا في تسديدها " مما يعد إقرار بالمبلغ استنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة."، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة وبما أن تقدير الضرر مناط بالدائرة ناظرة الدعوى ولوجود عقد الاتعاب ولكون لم يثبت حق المدعي الا بإقامة دعوى واكتمال اركان المسؤولية التقصيرية ؛ مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره ١٤٣٢٦٢ مائة وثلاثة واربعون الفا ومائتان واثنان وستون ريالا والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (....)