حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430581822

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470252220/1444
رقم الحكم:4430581822
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470252220 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430581822 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470252220 لعام 1444ه المدعي: شركة الصناعات السعودية للانابيب المحدودة المدعى عليه: فرع شركه مابا انسات في تيكارت انونيم سيركتي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ 1439/10/16هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلتها للمدعى عليها بضاعة أنابيب بثمن إجمالي قدره (1,303,427.55) مليون وثلاثمائة وثلاثة ألف وأربعمائة وسبعة وعشرون ألف ريال وخمس وخمسون هلله سدد منه (1,050,000.00) مليون وخمسون ألفاً ريال. و استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (253,427.55) مئتان وثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسة وخمسون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: 1- فواتير. 2- مطابقة رصيد.و عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1444/05/14 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم 434136971 كما حضر: وكيل المدعى عليها بموجب وكاله رقم 44309570 وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبة إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 253,427.55 ريال قيمة المتبقي من توريد (أنابيب) للمدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط تحكيم في الفقرة التاسعة من أمر الشراء المؤرخ في عام 18/2/2018م ثم طلب مهلة لتفصيل جوابه عبر تبادل المذكرات فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال 10 أيام وتقدم وكيلة المدعية الرد خلال 10 أيام التالية فأستعدا بذلك، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 09/07/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم 421418378 كما حضر: وكيل المدعى عليها بموجب وكاله رقم 44309570 ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن الرد على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 14/5/1444 فأحالت إلى المذكرة المقدمة بتاريخ 2/6/1444 المتضمنة ما نصه:" بناء على ما نصت عليه المادة (1/10) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب التمسك بوجود اتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به قبل نهاية الجلسة الأولى؛ وإلا سقط الحق في التمسك به(.- ونظراً لأن المدعى عليها قد استمهلت للرد في الجلسة الأولى ولم تبد دفعها بوجود شرط التحكيم بالجلسة الأولى، مما يسقط حقها في التمسك بشرط التحكيم استنادا للمواد سالفة الذكر" وقررت اكتفاءها بذلك، كما قررت وكيل المدعى عليها عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن المدعية وكالة تهدف من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 253,427.55 ريال قيمة المتبقي من توريد (أنابيب) للمدعى عليها، وحيث دفع بوجود شرط تحكيم في الفقرة التاسعة من أمر الشراء المؤرخ في عام 18/2/2018م الذي نص على: "يجب تسوية جميع النزاعات التي تنشأ بالعلاقة مع أمر الشراء هذا في المقام الأول بالطرق الودية وفي حال عدم التوصل إلى تسوية ودية خلال 30 يوما فيجب إحالة موضوع النزاع للتسوية النهائية من خلال التحكيم في المملكة العربية السعودية"وحيث نصت المادة الحادية عشر من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1434/5/24هـ على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة والحال ما سبق إلى الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم، ولا ينال من ذلك ما أثارته وكيل المدعية من أن المدعى عليها لم تدفع بوجود شرط التحكيم بالجلسة الأولى، مما يسقط حقها في التمسك بشرط التحكيم، حيث إنه من الثابت أن وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم في الجلسة الأولى، ثم طلب مهلة لتقديم ما يثبت ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق الحكم أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية أحمد بن محمد الزيد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث