حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430600849

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470445251/1444
رقم الحكم:4430600849
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470445251 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430600849 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470445251 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالله عبدالرحمن ناصر الحصيني المدعى عليه: سلطانه عبدالرحمن عبدالله المنديل الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ فايز بن عبدالله بن محمد آل وزره، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم 434193161، وتاريخ 24/08/1443هـ، عن/ عبدالله عبدالرحمن ناصر الحصيني، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٢٦,٥٧٨.٠٠) مائة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تنفيذ وتشطيب أعمال داخل فلل)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة أن المدعى عليها عمد إليه تنفيذ أعمال تشطيبات داخلية وقرر موكلي مشاركته في الربح والخسارة بمبلغ مالي، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (أن المدعى عليها لم تسدد المبالغ المستحقة لصالح موكلي)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد الشراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٣- قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (حيث أن المدعى عليها قامت باستلام المستحقات الحالة لصالح موكلي ولم تسلمها لموكلي))؛ انتهى فيها إلى طلب رد قيمة رأس المال وقدره (١٢٦,٥٧٨.٠٠) مائة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٦٠.٠٠) ستون ريال سعودي و فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 20/05/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في 09/06/1444هـ، وافتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة قم 434193161 وتاريخ 28/08/1443 ورخصة محاماة رقم 40306، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وبالرجوع لتقرير التبليغات تبين أن رسالة الإبلاغ صادرة لجلسة 28/5/1444هـ الساعة 8.10 صباحاً، وليست لجلسة هذا اليوم مما تعده الدائرة بذلك ليس تبليغا صحيحاً لجلسة هذا اليوم وحيث تم عقد هذه الجلسة طبقاً للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية للتحقق من المسائل الأولية حيث تبين أن المدعي وكالة جمع في الدعوى مجموعة من العقود وأوضح وجه الارتباط بينها وفصل بشأن العقود المنتهية والعقود المتبقية ألا أن الدائرة ترى أنه لا يصح الجمع بين العقود بهذا الشكل باعتبار أن كل عقد يمثل شراكة مستقلة في الايجاب والقبول ومشروع ومحل شراكة مستقل ومبلغ مختلف ورأس مال مختلف فإن كان المدعي وكالة سيحصر دعواه في أحد هذه العقود طبقاً للمادة 77/2 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أو يتمسك بالنظر في جميع العقود المرفقة حسبما حرره في دعواه فأجاب بأنه يطلب حصر دعواه هذه في العقد رقم (25) ومبلغه 126578 ريال وأرباحه 50% وليس لديه تحديد للأرباح وكم وصلت هذه الأرباح، ويطالب كذلك بأتعاب المحاماة وتحميلها على المدعى عليه بمبلغ قدره (30000) ريال وحيث إن ذلك يعد طلب عارض لتصحيح وتحرير الدعوى وبناءً على التعاميم المبلغة بخصوص ذلك وأنه لا يقبل في تقييد الطلبات شفاهه لارتباطها بنظام التكاليف القضائية فإن الدائرة وجهت المدعي وكالة بوجوب تقديم هذا الحصر المطلوب والتحرير التابع له وما يلحقه من طلب أتعاب المحاماة بواسطة طلب عارض يقدم عبر بوابة ناجز ويرفق بملف هذه الدعوى لإمكان المضي في الطلب العارض وحصر الدعوى به، هذا وتقدم المدعي وكالة بمذكرة محررا فيها دعواه بمزيد تفصيل قيدت برقم 4410596369 وتاريخ 27 / 05 / 1444هـ ونصها (بتاريخ 19/11/2014م أبرم موكلي/ عبد الله عبد الرحمن الحصيني عقد شراكة ومضاربة مع مؤسسة توازي الإبداع سجل تجاري رقم(...) لصاحبتها السيدة/ سلطانه عبد الرحمن عبد الله المنديل سجل مدني رقم (...) والتي يمثلها في توقيع على العقود السيد/تركي بن عبد العزيز النفيسة بصفتها ممثل عن صاحبة المؤسسة، وتم الاتفاق على أن يكون مدة العقد تنتهي بإنهاء جميع المشاريع وكل مشروعاً على حِدى. فتم الاتفاق على أن يكون عدد العقود(24) عقداً، وأن قيمة تلك العقود متفاوته، وتم الاتفاق على أن يتم مشاركة موكلي مالياً بالربح والخسارة في جزء من تلك العقود التي أبرمتها المدعى عليها مع (شركة سعودي أوجيه)، ويتم احتسابها بعد الانتهاء من كل مشروع على حِدى وذلك بعد أن يتم احتساب المصاريف والايرادات والخسائر. وحيث تم تنفيذ جميع تلك العقود المذكورة بعاليه، وأن الشراكة بين موكلي والمدعى عليها توقفت لعدم التزامها ببنود العقد. وتم الاتفاق على أن يكون مضمون العقد في مجال تنفيذ اعمال المقاولات، حيث أُسِند وعمد إلى المدعى عليها تنفيذ أعمال بناء سور واعمال لياسة بمساحات مختلفة بموقع(كاب 1)بطريق الرياض الخرج الجديد بمشروع رقم(302)، وتم الاتفاق على أن يكون نسبة موكلي ما نسبته(%50) فما فوق من صافي الأرباح من راس المال المدفوع من قبل موكلي. وأن تاريخ نشوء الحق منذ تاريخ 01/01/2019م ولم تُسلم المدعى عليها رأس المال لموكلي والبالغ قدرها(126،578) مائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة وثمانون ريالاً، رغم أن الشراكة توقفت بسبب عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد. واستناداً إلى القواعد القضائية في المنازعات التجارية والتي نصت على التالي: أولاً: "الربح فرع عن رأس المال ولا وجود للفرع إلا بتمام أصله" موضع الشاهد من الحكم "أقر المضارب بأنه كان يعمل بنصف راس المال ويجعل نصف الاخر سيولة يستعين بها للوفاء بأرباح المساهمين حال عدم وفاء الأرباح المستحصلة فعلاً بما بتعهد بأدائها للمستثمرين من أرباح، وأن ما كان يقوم بصرفه كأرباح وهي في حقيقتها ليست اربحاً حقيقية، وإنما هي مما يتوفر لديه من السيولة غالباً ما تكون جزءاً من رأس المال المساهمة المختلطة تعجيلاً لأرباح يتوقع تحصيلها بموجب كمبيالات لدى الغير غير حالة، مما أوقعه في الخسارة والتوقف عن صرف الأرباح، ولأن تلك التصرفات من المضارب تثبت دون أدنى شك تعديه في تعجيل الربح وتسليم المساهمين أرباحاً لم يتم استحصالها بعد، وتفريطه في إدارته للأموال المساهمين خلافاً لأصول المضاربة السليمة مما تنتهي معه المحكمة إلى تضمينه راس مال المدعي كاملاً، بتحمل الخسارة حال ثبوتها لتعديه وتفريطه". ثانياً: المصادقة على مستحقات المقاول المالية بعد تنفيذ لأعمال المقاولة، دليل على عدم وجود أخطاء في التنفيذ". ثالثاً:" إذا قصر المضارب في تحصيل ما للشركة عند الغير، فإنه يكون متعدياً ومفرطاً". موضع الشاهد من الحكم "الثابت من تقاعس المدعى عليها وتأخرها في تحصيل الأموال، وتقديم الدعاوى ضد المقاول الرئيسي التعدي والتفريط، ومخالفته ما تم الاتفاق عليه صراحة بالعقد المبرم بينمها وتاريخ انتهائه. حكم رقم (7700-10-ق لعام 1437هـ). طلبات موكلي: إلزام المدعى عليها بسرعة سداد المبالغ الحالة والمستحقة لصالح موكلي (126،578 ريال) مائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة وثمانون ريالاً. إلزام المدعى عليها بسرعة سداد ما نسبته والبالغ قدره(%50) خمسون في المائة من الأرباح المتفق عليه. إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة والبالغ قدره(30،000ريال) ثلاثون ألف ريالاً). وفي جلسة 16/06/1444هـ افتتحت هذه الجلسة المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته سلفاً، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت إبلاغها حسب تقرير التبليغات المرفق وتزويدها برابط حضور الجلسة عن بعد، وعليه تقرر الدائرة الشروع في نظر الدعوى على الوجه الحضوري طبقاً للمادة 30 من نظام المحاكم التجارية وبعد الاطلاع على التحرير المرفق من قبل المدعي وكالة وحصر طلبه فيما يخص العقد رقم 25 فقبلت الدائرة التحرير المقدم والطلبات المثبتة في صحيفة الدعوى الأصلية وبالنظر في البينات المقدمة على الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن المادة (رابعاً) من العقد من حيث عدم استحقاق المطالبة إلا بعد استلام المدعى عليه مستحقاته من شركة سعودي أوجيه، فأجاب على ذلك بأن المدعى عليها مفرطة بعدم المطالبة بتحصيل المستحقات وتقديم الدعاوى ضد المقاول الرئيسي ويتمثل ذلك في عدم مطالبتها بإدراجها ضمن الدائنين في إجراء الإفلاس المفتتح ضد المقاول الرئيس (شركة سعودي أوجيه) وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للنظر والتأمل في البينات المقدمة، والله الموفق. هذا وتقدم المدعى عليه وكالةً بمذكرة جوابية رداً على دعوى المدعي قيدت برقم 4410805782 وتاريخ 10 / 07 / 1444هـ ونصها (إشارة إلى الدعوى المقامة ضد موكلتي بشأن مطالباتها بمبلغ وقدره 126,578 ريال مضافاً عليها أرباح بقيمة 60,000 ريال عليه نفيد فضيلتكم أولاً بأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة شراكة في مشاريع مقاوله بين موكلتي وشركة سعودي أوجيه والشراكة حددت بالعقد الربح والخسارة كما نص العقد بين الطرفين صراحةً عدم مطالبة المدعي بأية مستحقات إلا بعد استلام الطرف الاول موكلتي مستحقاته من سعودي أوجيه، كما نص البند (خامساً) على حساب الأرباح من صافي ارباح رأس المال ويتم حسابها بعد انجاز المشروع وانهاء الاعمال وحساب المصاريف والأرباح والخسائر. وفيما يتعلق من استلام موكلتي مستحقاتها من شركة سعودية اوجيه من عدمه نفيد فضيلتكم ان موكلتي لم تستلم أياً من مستحقاتها حتى تاريخه بسبب إعلان إفلاس شركة سعودي أوجيه بموجب الحكم الصادر من المحكمة التجارية الدائرة التاسعة بتاريخ 06/05/1440 في القضية رقم 15147 لعام 1440وقد تم التقدم بشكوى ضد شركة سعودي أوجيه للمطالبة بمستحقات موكلتي وتم صدور الحكم بتاريخ 25/12/1442هـ في الدعوى رقم 8763 وتاريخ 16/12/1442هـ "بوقف السير في الدعوى كون المدعى عليها صدر بشأنها حكماً يقضي بافتتاح إجراء التصفية بموجب الحكم الصادر بتاريخ 06/05/1441هـ في الدعوى رقم 15147 لعام 1440هـ " وتم رفع مطالبة مالية لأمين التصفية رقم 3302572 وأٌقر وكيل الشركة بعد عرضها عليها من قبل الامين بصحة المديونية ولكن الامناء رفضوا المطالبة وتقدمنا باعتراض ونحن في انتظار اعادة النظر فيها من قبل لجنة الأفلاس. لذا نطالب برد دعوى المدعي لرفعها قبل أوانها ولحين حصول موكلتي على مستحقاتها من شركة سعودي أوجيه). وفي جلسة 15/07/1444هـ افتتحت هذه الجلسة المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته سلفاً، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم 443672454 وشهادة تدريب محاماة رقم 4307651، وبعد الاطلاع على جواب المدعى عليه وكالة على الدعوى عبر النظام بالطلب رقم 4410805782 وتاريخ 10/7/1444،وأشار المدعي وكالة بأنه لم يطلع على هذا الجواب، وبعد المداولة في ذلك بين أعضاء الدائرة تقرر الدائرة إغلاق باب الترافع طبقاً للمادة 58من نظام المحاكم التجارية تمهيداً للحكم، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لمّا كان المدعي يحصر دعواه في طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغًا قدره126.578 ريال يمثل رأس ماله حسب العقد رقم 25 و إلزام المدعى عليها بسداد ما نسبته(%50) من الأرباح المتفق عليها. وإلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (30،00ريال)،على النحو المبين في وقائع هذا الحكم. ومن جهة الموضوع لمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بما تقدم في صدر هذه الأسباب، وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاقه لمبلغ المطالبة وهي: عقد شراكة. وبما أن المدعى عليه وكالةً أقر بصحة العلاقة والعقد محل المطالبة ولا يوجد نزاع حول ذلك. وبما أن مبلغ المطالبة لم يستقر ويثبت لدى المدعى عليه، حيث إنه لم يتم تسليم المشروع بشكلٍ نهائي، كما لم يتم استلام قيمة المستخلصات من شركة سعودي أوجيه لتتم تصفية المشروع بين الطرفين؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم طبقا للمادة الرابعة في العقد المبرم بين أطراف الدعوى والتي جاء فيها: (لا يحق للطرف الثاني -المدعي- المطالبة بمستحقاته من الطرف الأول إلا عندما يستلم الطرف الأول مستحقاته من شركة سعودي أوجيه) وقد بين المدعى عليه وكالةً في مذكرته عدم تفريط موكلته في المطالبة بالمستحقات وأوضح بأن موكلته لم تستلم اياً من مستحقاتها حتى تاريخه بسبب إعلان إفلاس شركة سعودي أوجيه بموجب الحكم الصادر من المحكمة التجارية الدائرة التاسعة بتاريخ 06/05/1440 في القضية رقم 15147 لعام 1440وقد تم التقدم بشكوى ضد شركة سعودي أوجيه للمطالبة بمستحقات موكلتي وتم صدور الحكم بتاريخ 25/12/1442هـ في الدعوى رقم 8763 وتاريخ 16/12/1442هـ "بوقف السير في الدعوى كون المدعى عليها صدر بشأنها حكماً يقضي بافتتاح إجراء التصفية بموجب الحكم الصادر بتاريخ 06/05/1441هـ في الدعوى رقم 15147 لعام 1440هـ " وتم رفع مطالبة مالية لأمين التصفية رقم 3302572 وأٌقر وكيل الشركة بعد عرضها عليها من قبل الامين بصحة المديونية ولكن الامناء رفضوا المطالبة وأنه تم التقدم باعتراض على ذلك وزالت المدعى عليها في انتظار إعادة النظر فيها من قبل لجنة الأفلاس، مما ينفي تحقق دعوى التفريط والتقصير التي ادعى بها المدعي وكالةً على المدعى عليها واستند عليها في مطالبته، مما يلزم معه إعمال العقد بين الطرفين لقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} في عدم صحة مطالبة المدعي بمستحقاته إلى حين ثبوت استلام المدعى عليها لمستحقاتها من قبل شركة سعودي أوجيه، الأمر الذي يجعل مطالبة المدعي بهذه الحالة سابقةً لأوانها، ولا يمكن قبول النظر فيها والحالة هذه، ويبقى للطرفين حث الاعتراض على الحكم حسب المواد المنظمة ذلك 78 و 79 من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. العضو الأول بدر عبدالرحمن صالح السعوي العضو الثاني عبدالله عبدالرحمن حسين الفيفي رئيس الدائرة القضائية ممدوح بن محمد الألمعي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث