حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430609178
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432225/1444
رقم الحكم:4430609178
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432225 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430609178 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439432225 لعام 1444هـ المدعي: عزه عمار عابد العبيدي المدعى عليه: الاء خالد بن حامد النمري فاطمه ظفير عبدالله نبته الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة 2/ 11/ 1443هـ حضر وكيل المدعية مسفر بن شديد القثامي، سجل مدني رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها خالد بن حامد النمري، سجل مدني رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وخلاصتها أن موكلته قد اشترت محل لبيع منتجات سمبوسة الدار بمبلغ إجمالي قدره (120.000) مئة وعشرون ألف ريال، وقد تسلمت موكلته المحل ودفعت من ثمنه مبلغ قدره (105.000) مئة وخمسة آلاف ريال، إلا أنها تفاجأت بإيقاف شركة سمبوسة الدار وتوريد المنتجات لموكلته بحجة عدم حصولها على حق الامتياز لتوزيع المنتجات مما يعد معه ذلك عيباً موجباً لفسخ العقد، وانتهى إلى طلب فسخ العقد وإعادة المبلغ المدفوع، وبطلب جواب المدعى عليه طلب أجلاً لذلك، كما طلب مستندات الدعوى، فأفهمت الدائرة المدعية بتزويدها نسخة مما طلب، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين الطرفين. ثم وردت مذكرة من المدعى عليه نصها: أولاً: إن وكيل المدعية احمد نغيمش السفياني هو من وقع العقد كما تضمنه عقد البيع المرفق من محامي المدعية، ويتبين أن العقد متضمن بيع محل تجاري وملحقاته وأدوات وغيرها من مرفقات المحل، واستلم وكيل المدعية المحل من تاريخ 8/ 11/ 1438هـ، وهو في حيازتها وملكها تصرفاً واستغلالاً، كما تضمن العقد شرطاً والتزام على المدعية أن تقوم بنقل الرخصة باسمها، ومراجعة جميع الدوائر الحكومية، وتم تزويدها بكافة الأوراق التي تخص ذلك، وفعلاً تم نقل الرخصة، ولم تقم المدعية بتكملة نقل توكيل حق الامتياز والتوقيع مع شركة سمبوسة الدار باسمها، حتى تكون المدعية المسؤولة والملتزمة أمام شركة سمبوسة الدار عن توريد البضائع لها، وزاولت المدعية نشاطها مع الشركة ما يقارب العامين ولم تقم المدعية بنقل وكالة حق الامتياز باسمها، ثانياً: نريد من محامي المدعية أن يثبت ما ادعاه أن شركة سمبوسة الدار قد امتنعت عن التوريد لموكلته؟ وكيف امتنعت؟ وتحديد التاريخ الذي امتنعت الشركة عن التوريد؟ ثالثًا: أود سؤال محامي المدعية بعض الأسئلة ونريد إجابات واضحة ودقيقة: ١- أوضح محامي المدعية أنه يوجد عيب في العقد فمتى ظهر هذا العيب؟ هل ظهر بعد يوم أو أسبوع أو شهر أو أكثر؟ ٢-هل تم التوريد والتعامل مع شركة سمبوسة الدار بأي تعامل من قبل وكيل المدعية احمد السفياني أم لا؟ ٣-هل تم ذهاب وكيل المدعية احمد السفياني إلى شركة سمبوسة الدار وأخذه للعقد؟ ٤-هل تم استخراج أي رخصة من البلدية باسم المدعية لمزاولة بيع سمبوسة الدار؟ وهل تم مزاولة نشاط بيع سمبوسة الدار في المحل؟ وأخيراً وكيل المدعية احمد السفياني هو من وقع العقد وهو زوج المدعية وقد كان طرفاً في القضية التي أقيمت في المحكمة العامة التي ذكر رقمها وتاريخها في صحيفة الدعوى، فلماذا تعمد المحامي إسقاطه من القضية ومدار القضية عليه تحديداً وهو الذي له اليد في تشغيل محلات فرع سمبوسة الدار بالطائف؟ وهل وكيل المدعية احمد السفياني يُقر بصحة العقد أم لا؟. وبجلسة 27/ 12/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، واطلعت الدائرة على إجابة المدعى عليه المقدمة بتاريخ 17/11/1443هـ، وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للإجابة خلال ثلاثة أيام. وبجلسة 18/ 1/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وقدم وكيل المدعية مذكرة عبر النظام، نصها: أنه بعد الرجوع إلى الدعوى تبين أنه لا يوجد بين المدعية والمدعى عليها أصالة عقد صحيح مكتمل شروطه وأركانه الشرعية لسبب بسيط وهو أن الاتفاق كان بين خالد النمري وشخص يدعى أحمد السفياني وهذان الرجلان (خالد النمري + وأحمد السفياني) ليس بحوزتهما وكالة شرعية تخولهما بتوقيع العقود وقت مجلس العقد عن طرفي الدعوى في هذه القضية، علاوة على أن موكلتي لم تقبض المحل التجاري وملحقاته من المدعى عليها وقتئذ، مما يعني أنه لا يصح الركون على العقد الذي لا تتوافر فيه أركان وشروط شرعية منتجه لآثارها القضائية، وحيث إن المدعى عليه وكالة قرر على لسان موكلته في إجابته السابقة بأن من وقع العقد هو أحمد السفياني وبما أن هذا المذكور لم يكن وكيلاً شرعياً عن موكلتي وقتئذ، وحيث إن موكلتي لم تستلم المحل من المدعى عليها أو وكيلها، وحيث إن هذا البيع لم يكن معلوماً لموكلتي أطلب ضبط هذه المذكرة والحكم بفسخ العقد أو بطلانه لما ذكرت وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للاطلاع وتقديم الرد، فأمهلته الدائرة بذلك مدة عشرة أيام تليها مدة مماثلة لوكيل المدعية، فاستعدا بذلك. وبجلسة 17/ 2/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن زوج موكلته (مبرم العقد) هل كان المسؤول والمدير للمؤسسة، فأجاب بنعم، وبسؤاله عن المدة بين تاريخ المبايعة وانتهاء عقد الامتياز ذكر بأن موكلته لا تعلمها، فطلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم ذلك فاستعد بذلك. وبجلسة 22/ 3/ 1444هـ وبحضور أطراف الدعوى، وأشارت الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليه وكالة ما استمهل لتقديمه، فأفهمته الدائرة بالالتزام بتقديم ذلك خلال خمسة أيام، وأنه إذا تعذر عليه ذلك فيتم تزويدها يدوياً لموظف الدائرة. وبجلسة 28/ 4/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وقدم المدعى عليه وكالة صورة عقد المبايعة، وباطلاع الدائرة عليه تبين تضمنه خلو مسؤولية المدعى عليه من عقد الامتياز ووجوب التزام المدعي بمتابعة واتخاذ إجراءات التنازل، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن المدعي وكالة يطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليه برد المبالغ المستلمة البالغ قدرها (105،000)ريال، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التعاقية بين طرفي الدعوى واستلام المدعى عليها للمبلغ محل الدعوى بناء على إقرار المدعى عليه وكالة بصحة العلاقة والعقد والمبلغ، وبما أن المتقرر فقها وقضاء امضاء العقود وإلزام أطرافها بها، وصيانتها عن الفسخ أو الابطال إلا برضا الطرفين، أو سبب موجب لذلك يتعذر معه سريان العقد وتنتفي المنفعة منه، وبما أن المدعي وكالة علل سبب الفسخ بانتهاء عقد الامتياز التابع للمحل، والذي كان سببا لشرائه، وبما أن المدعى عليه دفع بأن البيع مقابل المحل ومحتواه وليس العقد، كما دفع بأن المدعية استلمت المحل من عامين وتم نقل رخصة المحل، وأن التقصير في نقل عقد الوكالة وتجديده عائد للمدعية، وبما أن الدائرة اطلعت على العقد محل الدعوى وتبين لها النص على خلو مسؤولية المدعى عليها من عقد الامتياز، كما تبين نصه على التزام المدعية بمتابعة واتخاذ إجراءات التنازل، وبما أن المدعي وكالة لم يقدّم ما يثبت عكس ذلك؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (439432225) لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430609178 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439432225 لعام 1444هـ المدعي: عزه عمار عابد العبيدي المدعى عليه: الاء خالد بن حامد النمري فاطمه ظفير عبدالله نبته الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه؛ فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليها برد المبالغ المستلمة البالغ قدرها: (105،000) مائة وخمسة آلاف ريال، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى، وبعد أن تسلم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة؛ تضمنت أن الدائرة مصدرة الحكم قد أسست حكمها المعترض عليه على شروط العقد، على الرغم من عدم انعقاده ابتداءً؛ لأن المدعى عليها زعمت فيه أنها وكيلة عن شركة (سمبوسة الدار) بالطائف، وتبين بأن ليس لديها وكالة تخولها إبرام العقد محل هذه الدعوى، وطلب نقض الحكم، والحكم لموكلته بطلباتها، فحددت الدائرة جلسة اليوم، وفيها حضر وكيل المستأنف ضدها (الاء)، بينما تبين عدم حضور المستأنفة والمستأنف ضدها (فاطمة) ولا من يمثلهما رغم تبلغهما بموعد الجلسة ودون أن يرد للدائرة ما يبرر تخلفهما، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، واستناداً للفقرة (1) من المادة (84) من نظام المحاكم التجارية؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة؛ تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية؛ واستناداً للفقرة (1) من المادة (84) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ:1444/05/12هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (439432225) القاضي: (برفض الدعوى رقم (439432225)؛ والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.