حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430637516

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470710676/1444
رقم الحكم:4430637516
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470710676 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430637516 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470710676 لعام 1444 هـ المدعي: شركة ثبات للإنشاءات المحدودة المدعى عليه: شركة الدهلوي للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد حضر فيها المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفق صحيفة الدعوى المرفقة في ناجز جاء فيها: (بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في نزاع في شأن قيمة أعمال مقاولات تدعي شركة الدهلوي للمقاولات تنفيذها في الدعوى رقم ٤٤٧٠٠٧٢٥٦١، وتم بناء على ذلك ندب جهة خبرة بموجب القرار رقم ٤٤٦٠٢٧٩٩١٥ وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤ والصادر من أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام بشأن ندب خبير في القضية أعلاه مكتب: فدن للاستشارات الهندسية، واستناداً للمادة (١/١١٤) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ خالف الحياد المطلوب منه في إبداء الرأي في الآتي:١- زيارة الخبير لموقع المشروع بالسيارة المملوكة لشركة الدهلوي للمقاولات. ٢- عدم تمكين ممثل شركة ثبات للإنشاءات من إبداء دفوعها. ٣- انحاز الخبير لشركة الدهلوي للمقاولات في الرأي. ٤- اصطحاب الخبير لعدد (٤) مهندسين وقانونين تابعين للمدعية. ٥- تمكين الطرف الآخر من مقاطعة ممثل شركة ثبات للإنشاءات دون التدخل. ٦- رفض الخبير استقبال ممثل شركة ثبات للإنشاءات لإيضاح الموقف وإبداء الرأي الفني). وذكر أن مبررات حالة الاستعجال هو أ الأفعال السابقة تؤثر سلباً على حياد الخبير ما يؤثر في النتيجة النهائية للتقرير الصادر منه. وحيث إن هذه الوقائع خارجة عن التقرير، أي لم يدونها الخبير في تقريره ما يجعلها من أمور الواقع التي تؤثر بشكل مباشر على نتيجة التقرير بشكل يضر بالمدعية في هذا الطلب، كما ذكر أنه مستعد لتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة، وأنه يوجد دعوى متعلقة بالطلب منظورة لدى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام برقم ٤٧٠٠٧٢٥٦١ وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٤م. وطلب في دعواه رد الخبير واستبداله بغيره استنادًا إلى المادة رقم ١١٤ من نظام الإثبات، وبسؤاله إن كان لديه إضافة أو تعديل على صحيفة الدعوى أو المرفقات أجاب بأنه ليس لديه تعديل أو إضافة. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الطلب المقدم في الدعوى ليس من ضمن الحالات المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (36) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: برفض الدعوى المقيدة برقم 4470710676، لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية عيسى احمد سالم الخالدي المالكي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث