حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430634117

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470538052/1444
رقم الحكم:4430634117
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470538052 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430634117 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٨٠٥٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارات باص لنقل العمالة لمدة (٢) سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة (٧٨٥,١٦٧.٩٥) سبع مئة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال وخمسة وتسعون هللة، بثمن إجمالي قدره (٧٨٥,١٦٧.٩٥) سبع مئة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال وخمسة وتسعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمائة ألف ريال بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/١٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٤/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/١٦م حتى ١٤٣٦/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٣٠م.وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات (...) بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٨م ومبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال ممهورة بختم المدعى عليها شركة (...).ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة مبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية والتي تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، عن الفترة من ١٤٣٤/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/١٦م إلى ١٤٣٦/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٣٠م مقابل أجرة نقل إضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، واستند إلى مصادقة الرصيد بناء وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى، وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد فأمهلته الدائرة خمسة أيام عمل لتقديم رده عبر النظام.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على القضية ومرفقاتها تبين أن المدعى عليها لم ترفق رداً، وذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته مقرة بمبلغ المطالبة مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال ثم طلب وكيل المدعية حصر دواه فيما أقرت به، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار بصحة مبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه". مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث