حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430640316
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:38821543/1438
رقم الحكم:4430640316
سنة الحكم:1438
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 38821543 لعام 1438هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430640316 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 38821543 لعام 1438هـ المدعي: مؤسسة خاتم المعمار للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة غازي حميد الحربي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في صدور الحكم رقم 389020887 وتاريخ 03/ 11/ 1439هـ القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (84000) أربعة وثمانون ألف ريال، المكتسب للصفة النهائية بمضي المدة دون اعتراض. وقد تقدم المدعى عليه – الملتمس – بالتماس إعادة النظر المؤرخ في 22/ 12/ 1443هـ المتضمن أن الحكم المذكور قد صدر بحق المدعى عليه غيابيا، وأن المدعى عليه لم يبلغ بالدعوى؛ لكونه كان مسجونا في إصلاحية ذهبان بجدة.وطلب قبول الالتماس شكلا، وفي الموضوع بصرف النظر عن دعوى المدعي. وفي سبيل نظر طلب الالتماس عقدت الدائرة عدة جلسات. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في 24/ 07/ 1444هـ حضر الطرفان. وبسؤال الملتمس تحديد تاريخ دخوله وخروجه من السجن ذكر بأنه كان سجينا في إصلاحية ذهبان في الفترة من تاريخ 11/ 06/ 1439 إلى تاريخ 16/ 08/ 1439هـ. وتشير الدائرة إلى أن الحكم الملتمس عليه رقم (389020887) وتاريخ 03/ 11/ 1439هـ تم النطق به في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/ 10/ 1439هـ وقد تضمن صك الحكم أن المدعى عليه قد تبلغ لأداء اليمين إلا أنه لم يحضر. وبسؤال المدعى عليه – الملتمس – عن ذلك ذكر بأنه لم يبلغ بموعد الجلسة، وأن المدعي لم يقدم بينة على دعواه، وأنه مستعد لأداء اليمين. وبسؤال الطرفين مزيد إضافة قررا الاكتفاء بما تقدم. عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى قد صدر فيها الحكم رقم (389020887) وتاريخ 03/ 11/ 1439هـ القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (84000) أربعة وثمانون ألف ريال. وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية بمضي المدة دون اعتراض. وبما أنه لا سبيل للاعتراض على الأحكام النهائية إلا بطرق الطعن غير العادية، ومنها التماس إعادة النظر الذي نصت عليه المادة (٢٠٠/ 1) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435هـ والتي نصت على أنه يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ - إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي - من الجهة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا. و - إذا كان الحكم غيابيًا. ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى. وبما أن الملتمس - المدعى عليه - قد تقدم بالتماسه المؤرخ في 22/ 12/ 1443هـ المتضمن أن الحكم المذكور قد صدر بحقه غيابيا، وأنه لم يبلغ بالدعوى؛ لكونه كان مسجونا في إصلاحية ذهبان بجدة. وبما أن الملتمس قد ذكر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/ 07/ 1444هـ أنه كان مسجونا في الفترة من تاريخ 11/ 06/ 1439هـ إلى تاريخ 16/ 08/ 1439هـ. وبما أن الدعوى قد قيدت في هذه المحكمة بتاريخ 28/ 02/ 1439هـ أي قبل سجن المدعى عليه بحوالي 4 أشهر، كما أن جلسة النطق بالحكم كانت في تاريخ 18/ 10/ 1439 أي بعد خروج المدعى عليه من السجن بحوالي شهرين. وقد تضمن صك الحكم المذكور تحقق الدائرة من تبلغ المدعى عليه بتلك الجلسة، وتبلغه بأداء اليمين فيها، إلا أنه لم يحضر. وبما أن الحكم محل الالتماس كان خاضعا للاعتراض لمدة 30 يوما إلا أن المدعى عليه لم يتقدم باعتراضه على الحكم في المدة المحددة للاعتراض، وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية بمضي المدة. وبما أن الحكم الصادر في الدعوى يعتبر حضوريا في حق المدعى عليه؛ لثبوت تبلغه بموعد الجلسة – وفقا لما دون في الحكم محل الالتماس – فإن الدائرة تنتهي إلى عدم تحقق حالة من حالات التماس إعادة النظر – المنصوص عليها في المادة المذكورة – على هذا الحكم. وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الالتماس. واستنادا للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذا الطلب بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.