حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430629041
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470650730/1444
رقم الحكم:4430629041
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470650730 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430629041 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470650730 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...)للتجارة المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها: أنه ورد للمدعى عليه موادا غذائية بثمن إجمالي قدره: (٧,٦٤١.٠٠) سبعة آلاف وست مائة وواحد وأربعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد بتاريخ 21/7/1444ه، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية: (...) وكالة رقم: (...) وتاريخ 25/2/1444ه،كما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنها رغم تبلغه برقم التبليغ الالكتروني: (66392099) ولم يقدم عذرا عن ذلك، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبةً عن الجلسة، وتقرر السير في الدعوى حضوريا أثناء غياب المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله فأحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٦٤١.٠٠) سبعة آلاف وست مئة وواحد وأربعون ريال قيمة توريد مواد غذائية، وباطلاع الدائرة على المرفقات القضية تبين وجود كشف صادر من المدعية ولا يوجد عليه ختم المدعى عليها وبسؤاله عن بينة إضافية أجاب وكيل المدعية بعدم وجود سوى ما قدمه مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة وطلب المدعى عليه أداء اليمين على نفي الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم انضم وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا برقم التبليغ (67353491)، الأمر الذي التي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ وقدره: (٧,٦٤١.٠٠) سبعة آلاف وست مئة وواحد وأربعون ريال، وذلك مقابل على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلها بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٧,٦٤١.٠٠) سبعة آلاف وست مئة وواحد وأربعون ريال، وقدم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكله كشف حساب بدون ختم المدعى علية وقدم فاتورتين بتاريخ 9/8/2022م وتاريخ 11/9/2022م، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية بينة إضافية، فذكر بأن ليس لديه بينة سوى ما أرفقه بملف الدعوى، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه على نفي المطالبة، وبما أنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه وتخلفه عن الحضور،ولم يقدم عذراً لذلك، ولما كانت المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ15/08/1441هـ في فقرتها الأولى ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المادة (103) من نظام الإثبات نصت في فقرتها الأولى على أن "من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور"، كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه: " إذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً "،وبما أن الدائرة أجرت اللازم في ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/(...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ مؤسسة(...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ مبلغا وقدره (٧,٦٤١.٠٠) سبعة آلاف وست مئة وواحد وأربعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.