حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430626503

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470538408/1444
رقم الحكم:4430626503
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470538408 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430626503 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٨٤٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة مصنع (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (كميات من الإسفنج بالآجل) بثمن إجمالي قدره (٧٥,٧٩٠.٣١) خمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال و واحد وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٤٢٠٢٢/٠٩/١٤م بمبلغ قدره(٧٥,٧٩٠.٣١) خمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال و واحد وثلاثون هلله، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٥,٧٩٠.٣١) خمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال و واحد وثلاثون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٤م. وعقدت الدائرة جلسة ٢/٧/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وعدل مبلغ المطالبة ٦٥٢٨١.٣١ ريال لكون المدعى عليه سدد جزء من مبلغ المطالبة فنيابة عن موكلتنا المدعية شركة مصنع (...) المحدودة سجل تجاري (...) نطلب من فضيلتكم السماح لنا بتقديم لائحة دعوى في مواجهة المدعي عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) وذلك للأسباب الاَتية: ١/ المدعية تقوم بتصنيع مراتب الإسفنج بموجب الترخيص الصناعي رقم (...) وتاريخ ١٠/٩/١٤٣٠هـ وبيعها للجمهور.٢ / باعت المدعية للمدعى عليها كميات من الإسفنج بالآجل خلال الفترة من (١٤/٠٣/٢٠٢٢م الى ١٥/١٠/٢٠٢٢م) – وهو تاريخ نشوء الحق – وبلغت المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها خمسة وستون ألف ومائتان وواحد وثمانون ألف وواحد وثلاثون هللة(٦٥٢٨١,٣١) ريال سعودي لم تسدد المدعي عليها منها شيء حتى تاريخه وقد صادقت المدعى عليها على المبلغ المطالب به(مرفق) وقد سددت المدعى عليها بعد المصادقة مبلغًا وقدرة (١٠٥٠٩.٣١) وتبقى في ذمة المدعى عليهامبلغا وقدره (٦٥٢٨١,٣١)٣/ طالبت المدعية المدعي عليها عدة مرات لسداد المبلغ المذكور والمتبقي في ذمة المدعى عليها والبالغ قدرهـ خمسة وستون ألف ومائتان وواحد وثمانون ألف وواحد وثلاثون هللة (٦٥٢٨١,٣١) ريال سعودي، إلا أنها لم تستجب لتلك المطالبات بدون مبرر وبدون وجه حق، مما ألحق الضرر البليغ بموكلتنا.لذا ولما سبق فإنا نطلب من فضيلتكم الحكم للمدعية في مواجهة المدعي عليها بالاًتي: ١ / إلزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدرهـ خمسة وستون ألف ومائتان وواحد وثمانون ألف وواحد وثلاثون هللة (٦٥٢٨١,٣١) ريال سعودي. ٢/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة ١٨٠٠٠ والمتمثلة بقيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي. وبعرضها على المدعى عليه اصالة أجاب ان المبلغ المتبقي صحيح وانه متسكر بالكامل فسالت الدائرة كيف متسكر ؟ أجاب انه سدد المبلغ المتبقي أجاب توجد سندات بسداد المبلغ فأفهمته بتقديم السندات التي تثبت السداد وعليه تزويد وكيل المدعية بذلك وعلى وكيل المدعية الرجوع لموكله للتأكد من صحة السداد وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلغه، وأفاد وكيل المدعية أن المدعى عليه سدد كامل المبلغ بعد إقامة الدعوى، ولكن أطلب أتعاب المحاماة، وأفهمته الدائرة انه لم تضف في الطلبات مع صحيفة الدعوى الالكترونية الخاضعة للتكاليف القضائية أتعاب محاماة وله الحق أن يقيمها في دعوى مستقلة، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعية (...) ثبت تخويله حق الإقرار - الإنكار - الصلح - التنازل – الإبراء ويطلب انقضاء الدعوى عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٥,٧٩٠.٣١) خمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال و واحد وثلاثون هلله، وبما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له؛ مما يجعل مثل هذه الدعوى ملكًا للمدعي وحده، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها، هو انتهاء الخصومة؛ وحيث أفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليه قد سدد كامل مبلغ المطالبة لموكلته وأنه يطلب انقضاء دعوى موكلته في مواجهة المدعى عليها،وحيث إن وكالته تخوله ذلك، وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليهم إما بالوفاء أو بالإبراء فإن الدعوى محل النظر تكون منقضية بحق المدعى عليها لقيامها بسداد المبلغ محل المطالبة كاملاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث