حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430604568
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470416089/1444
رقم الحكم:4430604568
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416089 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430604568 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١٦٠٨٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد مواد صناعية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٤٠,١٧٢) ريال، وقامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠,١٧٢) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٤٤٥.٦٤) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على سجل التبليغات تبين لها تعذر إبلاغ المدعى عليها، وبالبحث عن حالة السجل التجاري للمدعى عليها تبين أنه ملغى، ثم أفاد وكيل المدعية بأنه عند مراجعته لوزارة التجارة تبين له أن المدعى عليها قامت بشطب السجل التجاري وقامت بنقل مقر الشركة إلى مدينة الجبيل بسجل تجاري جديد، وعليه فيقرر ترك هذه الدعوى مع احتفاظه بحق موكلته برفع دعوى جديدة في مواجهة السجل التجاري الجديد للمدعى عليها برقم (...)، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية ذكر بأنه عند مراجعته لوزارة التجارة تبين له أن المدعى عليها قامت بشطب السجل التجاري وقامت بنقل مقر الشركة إلى مدينة الجبيل بسجل تجاري جديد، وطلب إثبات ترك موكلته لهذه الدعوى. وبما أن المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات ترك المدعية لهذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية لهذه الدعوى.