حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430640367

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470689386/1444
رقم الحكم:4430640367
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470689386 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430640367 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٩٣٨٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) المحدوده (شركة شخص واحد)) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بلاستيكية وورقية ومافي حكمها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٤٤,٨٣٢.٧٥) أربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقه صحه رصيد). ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٤,٨٢٣.٧٥) أربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٤٨٢.٠٠) أربعة آلاف وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن المطابقة على صحة ما ورد من قيمة المطالبة ممهورً بختم المدعى عليها وقد أفادت المدعية وكالة بأن الصلح بين المدعية و المدعى عليها يكون بناءً على ما ورد في كشف الحساب من تاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٢م الى تاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٢م كما أفادت المدعية وكالة بأنه جرى الاصطلاح مع المدعى عليها على ما يلي:- تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره (٤٩.٣١٢.٧٥) ريال تسعة و أربعون الف و ثلاث مائة وأثنى عشر ريال وخمسة وسبعون هلله على ثلاث دفعات الدفعة الأولى بتاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠٢٣م مبلغاً وقدره (١٦.٤٣٧.٥٨) ريال ستة عشر الف وأربع مائة وسبعة و ثلاثون ريال وثمانية و خمسون هلله والدفعة الثانية ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣م (١٦.٤٣٧.٥٨) ريال ستة عشر الف وأربع مائة وسبعة وثلاثون ريال وثمانية وخمسون هلله الدفعة الثالثة ٦ / ٣ / ٢٠٢٣م (١٦.٤٣٧.٥٨) ريال ستة عشر الف و أربع مائة وسبعة وثلاثون ريال وثمانية وخمسون هلله وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد احدى الدفعات في وقتها فأنها تلزم بدفع كامل المبلغ حالاً وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٤٤٨٢٣.٧٥ ريال والذي يمثل قيمة توريد مواد بلاستيكية وورقية وما في حكمها، إضافة إلى طلب التعويض عن أتعاب التقاضي ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن المطابقة على صحة ما ورد من قيمة المطالبة ممهورً بختم المدعى عليها وقد أفادت بأن المدعية وكالة بأن الصلح بين المدعية والمدعى عليها يكون بناءً على ما ورد في كشف الحساب من تاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٢م الى تاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٢م كما أفادت المدعية وكالة بأنه جرى الاصطلاح مع المدعى عليها على ما يلي:- تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره (٤٩.٣١٢.٧٥) ريال تسعة وأربعون الف وثلاث مائة وأثنى عشر ريال وخمسة وسبعون هلله على ثلاث دفعات الدفعة الأولى بتاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠٢٣م مبلغاً وقدره (١٦.٤٣٧.٥٨) ريال ستة عشر الف وأربع مائة وسبعة وثلاثون ريال وثمانية وخمسون هلله والدفعة الثانية ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣م (١٦.٤٣٧.٥٨) ريال ستة عشر الف وأربع مائة وسبعة وثلاثون ريال وثمانية وخمسون هلله الدفعة الثالثة ٦ / ٣ / ٢٠٢٣م (١٦.٤٣٧.٥٨) ريال ستة عشر الف وأربع مائة وسبعة و ثلاثون ريال وثمانية وخمسون هلله وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد احدى الدفعات في وقتها فإنها تلزم بدفع كامل المبلغ حالاً وحيث طلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مطاعم (...) المحدوده (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٤٩.٣١٢.٧٥) ريال على نحو ما يلي:- الدفعة الأولى بتاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠٢٣م مبلغاً وقدره (١٦.٤٣٧.٥٨) ريال ستة عشر ألف و أربع مائة وسبعة وثلاثون ريال وثمانية و خمسون هلله والدفعة الثانية ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣م (١٦.٤٣٧.٥٨) ريال ستة عشر ألف وأربع مائة وسبعة و ثلاثون ريال وثمانية و خمسون هلله الدفعة الثالثة ٦ / ٣ / ٢٠٢٣م (١٦.٤٣٧.٥٨) ريال ستة عشر ألف وأربع مائة وسبعة و ثلاثون ريال وثمانية وخمسون هلله وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد إحدى الدفعات في الوقت المتفق عليه فإنها تلزم بدفع كامل المبلغ حالاً وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث