حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430584572

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470324911/1444
رقم الحكم:4430584572
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470324911 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430584572 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470324911 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات المتخصصه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أجهزة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٤م بثمن إجمالي قدره (١٥٣,٢٤٠.١٥) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائتان وأربعون ريال وخمسة عشر هللة لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/0٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة وأمر شراء). وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٣,٢٤٠.١٥) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائتان وأربعون ريال وخمسة عشر هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- فاتورة على مطبوعات المدعية إلى المدعى عليها، المتضمنة مبلغ إجمالي قدره (١٥٣,٢٤٠.١٥) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائتان وأربعون ريال وخمسة عشر هللة، بتاريخ 19/03/2018م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 04/05/1444هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة ممثل المدعية هل تم اللجوء للمصالحة؟ فأجاب: بأنه تم اللجوء للمصالحة فاستمعت الدائرة للدعوى على النحو الوارد في لائحتها وأرفق المحادثة مذكرة تضمنت (بموجب طلب التوريد المرسل من المدعى عليها للمدعية بتاريخ1439/03/26هـ الموافق 2017/12/14م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أجهزة بثمن إجمالي قدره (153,240,15) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعون ريال وخمسة عشر هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2018/03/19م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع رغم المطالبات العديدة للمدعى عليها وكان آخرها الإخطار النهائي بدفع المستحقات بتاريخ 2021/02/28م إلا أن المدعى عليها لم تسدد أي مبالغ حتى تاريخه. ثانياً: طلب إلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات المتخصصة بسداد مبلغ وقدره (153,240,15) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعون ريال وخمسة عشر هللة، وبسؤاله عن بينته أجاب: بأنها تتضمن فواتير صادرة من المدعية المذيلة بختم منسوب للمدعى عليها، وأمر شراء صادر من المدعى عليها، وعقد مبرم بين الطرفين، وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (153,240,15) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعون ريال وخمسة عشر هللة، وقرر الاكتفاء بما قدم، وبناء عليه رُفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/06/1444هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية (...)، كما حضر ممثل المدعى عليها (...)، وقد قرر الطرفان بأن مساعي الصلح لم تتم بينهما، وذكر ممثل المدعى عليها بأن مساعي الصلح لا تزال قائمة، حيث إنه تواصل مع مفوض المدعية حتى يوم أمس، وتقدم ممثل المدعى عليها بمذكرة الكترونية وتاريخ 1444/06/18هـ، تضمنت ما يلي: (العلاقة التعاقدية عبارة عن توريد رخص برامج وليست أجهزة كما ذكر المدعي وهذه الرخص يبدأ استحقاق ثمنها من وقت تفعيلها على خوادم وأجهزة المستفيد، والمستفيد "هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج" قامت بإلغاء العقد معهم وإيقاف جميع الأعمال ولم تستخدم التراخيص للبرامج محل الدعوى، وعليه طلب من المدعية التواصل مع منتج البرامج وإثبات استخدام هذه الرخص حتى يتسنى لهم مطالبة الجهة الحكومية أو رد الدعوى مع العلم أنهم لازالوا في تواصل مع المدعية للصلح، وطلب الإمهال حتى يصلون لصلح يرضي الطرفين). وبعرضها على ممثل المدعية طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/07/1444هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وقرر الطرفان بأن مساعي الصلح لم تتم بينهما، وبناء عليه قررت الدائرة الاستمرار في الدعوى، وبناء عليه سالت الدائرة المدعي وكالة عن رد على ما جاء في مذكرة المدعى عليها في الجلسة الماضية فأجاب عبر المحادثة بما يلي: (البرامج تمت بناء على طلب العميل - المدعى عليها ولا دخل لهم بهيئة الكهرباء وعلاقتهم التعاقدية مع المدعى عليها وليس الكهرباء بموجب أمر الشراء المرسل لهم من المدعى عليها بتاريخ 14/12/2017 والمرفق بالقضية وليس به أي إشارة أو شروط خاصة بأن هذه الرخص يبدأ استحقاق ثمنها من وقت تفعيلها على خوادم وأجهزة المستفيد، والمستفيد "هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج كما ذكر المدعى عليها بالجلسة الماضية، وقيام شركة الكهرباء بإلغاء التعاقد معهم لا دخل فيه ولا يخصهم وعليه طلب الحكم لهم بطلباتهم حسب لائحة الدعوى مبلغ (153,240) مائة وثلاثة وخمسون ألف ومائتان وأربعون ريال)، وبعرضها على المدعى عليه وكالة اكتفى بما سبق تقديمه، كما اكتفى المدعي وكالة بما سبق تقديمه، وبناء عليه سألت الدائرة المدعي وكالة عما ذكره المدعى عليه وكالة من أن التوريد عبارة عن رخص برامج لا تستحق ثمنها إلا بعد تفعيلها ولم تتفعل حتى الآن لكون هيئة الكهرباء ألغت العقد، وليس كما ذكره المدعي من أنها أجهزة فأجاب بأنها كما ذكر المدعى عليه هي رخص برامج، ولكن ما ذكره من أنه لا يستحق ثمنها إلا بعد التفعيل غير صحيح، لأن هذه البرامج مصممة بناء على طلب المدعى عليها، وعلى مواصفاتها المطلوبة، ولا يمكن استخدامها مع عملاء آخرين، وبالتالي كون هيئة الكهرباء ألغت العقد مع المدعى عليها، لا يسقط استحقاق المدعية لقيمة توريد الرخص، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب: بأن المنتج المورد من صنع شركة مايكروستراتيجي، والشركة المدعية لا تعمل في مجال التصنيع، وإنما هو وكيل فقط وكل ما في الأمر أن يستلم المنتج ويورده حسب الطلب ولا يوجد شيء يخص مواصفات معينة من قبلهم، بل هو منتج معروض وتم طلبه كما هو معروض بدون أي تعديلات على المنتج، وبناء عليه سألت الدائرة طرفي الدعوى إن كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٣,٢٤٠.١٥) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائتان وأربعون ريال وخمسة عشر هللة، ولما كان جواب المدعى عليها قد تضمن صحة العلاقة التعاقدية وصحة التوريد بالقيمة المدعى بها، ودفعت بأن المورد برامج لا يستحق ثمنها إلا بعد تفعليها، ولم تتفعل حتى الآن لأن الشركة المستفيدة المتعاقدة مع المدعى عليها وهي هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج ألغت عقدها مع المدعى عليها، ولما كانت عليها أقرت بالقيمة المدعى بها، ودفعها المقدم في الدعوى لا يلزم المدعية، لكون الأخيرة أتمت كامل التزاماتها بالتوريد، وكون الطرف الذي سبب الخلاف بين الطرفين ليس متعاقدا مع المدعية فإن المدعية لا يلزمها دفع المدعى عليها، وبالتالي رأت الدائرة عدم قبول دفع المدعى عليها، واتجهت إلى إلزامها بطلب المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات المتخصصة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 153.240.15 ريال مائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائتان وأربعون ريال وخمسة عشر هللة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث