حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430633110

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470658194/1444
رقم الحكم:4430633110
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470658194 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430633110 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٨١٩٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٠٤هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (تم التعاقد على شراء بضائع عبارة عن مواد المنيوم بالأجل) بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة الحد الائتماني للتوريد (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٣٣٥) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وخمسة وثلاثون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد بضاعة على الحساب على مطبوعات المدعية والمبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٢م، ممهور بختم المدعى عليها وختم غرفة الرياض. ٢- فاتورة رقم (VRD٢٠-٠٠٠٧٣٦) وتاريخ: ١٠ ماي ٢٠٢٠م والمتضمن مبلغ المطالبة، ممهورة بالتوقيع المنسوب للمستلم وختم المدعى عليها. ٣- كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٥م والمتضمن مبلغ المطالبة، ممهور بختم الطرفين، وختم (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضورياً، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة؟ أحال لمرفقات القضية، وبعد الاطلاع عليها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق وحصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٣٣٥) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وخمسة وثلاثون ريالاً، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه عقد التوريد المبرم بين طرفي الدعوى وفاتورة رقم (VRD٢٠-٠٠٠٧٣٦) والمتضمنة مبلغ المطالبة والمذيلة بختم المدعى عليها وكشف الحساب بمبلغ المطالبة، ولأنّ البينات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤,٣٣٥) أربعة وثلاثون ألفاً وثلاثمئة وخمسة وثلاثون ريالاً، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث