حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430606446
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470414305/1444
رقم الحكم:4430606446
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470414305 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430606446 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470414305 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها إنه بتاريخ 1/٠٦/١440هـ الموافق 06/٠٢/2019م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه كراتين زيوت للسيارات وتاريخ ابتداء التعامل 1/٠٥/١440هـ الموافق 07/٠١/2019م بثمن إجمالي قدره (٤٣,٣٣٨.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (تسليم كراتين زيوت عدد (٦٩٩) ست مئة وتسعة وتسعون كراتين زيوت سيارات لمقر شركة (...)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1/٠٥/١440هـ الموافق 07/٠١/2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٣٣٨.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 26/05/1444هـ وفيها حضر المدعي ووكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...) واحال المدعي على لائحة الدعوى المتضمنة توريد كراتين زيوت للسيارات على المدعى عليها في عام 1440 هـ بمبلغ اجمالي 43338 ريال لم تسدد منه شيء واقام دعوى في المحكمة العامة وحكم فيها من الاستئناف بتأييد عدم الاختصاص الأسبوع الماضي وقرر الطرفان المواصلة في هذه الدعوى وذكر وكيل المدعى عليها بأن اودع مذكرة دفاعية ولم تتمكن الدائرة من الاطلاع على المرفقات وقرر بأن التعاقد صحيح وبأن بضاعة المدعي معيبه ومغشوشة وتمت مداهمة المصنع واغلاقه وتوجد بذلك افادة المشار إليها في حكم المحكمة العامة وبسؤاله قرر بأن موكلته استلمت 88 كرتون من المدعي جميعها مغشوشة فعقب وكيل المدعي بأن ذلك غير صحيح وسلمه 699 كرتون بموجب الفواتير المرفقة وان كان يدعي العيب له ردها فقرر وكيل المدعى عليه بأنه متلفة من قبل الأمانة؛ وفي جلسة هذا اليوم 16/07/1444هـ حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها واطلعت الدائرة على حكم الدائرة الثامنة بالمحكمة العامة وإفادة فرع وزارة التجارة بالمدينة بالخطاب رقم (...)في 18/9/1443 والخطاب التفصيلي رقم (...) وتاريخ 21/11/1443هـ المبنية على خطابي الدائرة العامة الثامنة المتضمنة (بأنه بشان القضية المنظورة لديكم المقامة من (...) ضد شركة (...) للتجارة والمقاولات نفيد فضيلتكم بأن الزيت محل الدعوى غير مطابق للمواصفات يعتبر معيبا ويمنع استخدامه...وأنه تم اتلاف البضاعة التي لدى المدعى عليها -الشركة- من قبل أمانة (...) بمشاركة عدة جهات حكومية) وعقب المدعي بأن المدعى عليها أفادت في الدائرة العامة بأنها باعت الزيوت بالآجل والمفترض على تبين وجود العيب رد الزيوت وخطاب وزارة التجارة يتعلق بزيوت المدعى عليها وعرضت الدائرة على الطرفين ندب خبير فقرر المدعي بأنه لا حاجة لذلك حيث أنها أتلفت فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن قيام المدعي بتوريد زيوت للمدعى عليها ويطلب ثمنها، وإذ ادعت المدعى عليها بأن زيوت المدعي مغشوشة ومعيبة وتمت مصادرتها وإتلافها من قبل أمانة (...) وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، وإذ قدمت المدعى عليها بينتها على وجود العيب والاتلاف من خلال الإفادة الواردة للدائرة العامة الثامنة من فرع وزارة التجارة ب(...) المذكورة أعلاه وحيث انتهى حكم الدائرة العامة الثامنة إلى دم اختصاص المحكمة العامة نويعا بنظر الدعوى وبناء عليه وعلى ما سبق، تنتهي الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: برفض الدعوى. لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.