حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430580416
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470363615/1444
رقم الحكم:4430580416
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363615 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430580416 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470363615 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة مصاعد وذلك في ان تقوم المدعي عليها بصيانه المصاعد صيانه دورية كل ستين يوم وان تلبي صيانة الطوارئ عند الاعطال، لمدة (١) سنة، ابتداءاً من تاريخ (١٤٤٣/١١/١٧هـ) الموافق (٢٠٢٢/٠٦/١٦م)، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٨٧٥.٠٠) ألفان وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال، سددت بالكامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في لم تقم بصيانه المصاعد صيانة الدورية ولم تقم بصيانة الطوارئ عند الاعطال رغم الاتصال بها اكثر من مرة، وذلك بتاريخ (١٤٤٤/٠١/٣هـ) الموافق (٢٠٢٢/٠٨/٠١م)، مما تسبب بتعطلت المصاعد وتم التواصل مع الشركة ولم تستجيب لصيانه المصاعد ولم تلتزم بالعقد، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر تعطل المصاعد تسبب في ان المستأجرين فسخوا العقد، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ إجمالي قدره (٥,٧٥٠.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال. وقدمت سنداًت لطلبها المستندات الآتية: 1- عدد (2) عقدين صيانة، رقم العقد (...)و (...)، بتاريخ (16/06/2022م)، ممهور بختم وتوقيع طرفين الدعوى. 2- سند قبض صادر على مطبوعات المدعية، بتاريخ (27/06/2022م) رقم السند (1623). 3- سند صرف نقدي صادر على مطبوعات المدعية، بتاريخ (27/06/2022م)، رقم السند(9567). وعقدت الدائرة جلسة في 14/05/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبة إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 2,850 ريال قيمة التعويض عن عدم التزام المدعى عليها بصيانة المصاعد في عمارة (55) بحي (...) شارع (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أنكر تعاقد مع موكلته مع المدعية وأن لم تستلم منها أي مبالغ وأن السند القبض نص في عجزه على أن الشركة غير مسؤولة عن أي مبالغ نقدية، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بأن موكلتها سلمت المبالغ للمدعى عليها وتسلمت منها سندات قبض مختومة، ثم سألتها عن الضرر وقدره ونوعه وما يثبته، فطلبت مهلة لبيان ذلك فأفهمتها الدائرة بتقديم ذلك خلال 15 يوم ويقدم وكيل المدعى عليها الرد خلال 15 يوم التالية فأستعدا بذلك وعليه. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/07/09هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن سبب عدم تقديم ما طلب منها فذكرة بأنها قدمت المطلوب خلال المدة وبرجوع الدائرة لطلبات القضية لم يتبين ايداع أي مذكرة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق، كما عقبت وكيلة المدعية فذكرت بأن موكلتها تتعامل مع المدعى عليها من عام 2016م إلا أن مبلغ المطالبة سلم للمدعى عليها نقدا ثم قررت الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 2,850 ريال تعويضاً لموكلتها عن الخسائر المترتبة على تخلف المدعى عليها عن الوفاء بالالتزاماتها التعاقدية المتمثلة في صيانة المصاعد في عمارة (55) الواقعة بحي (...) ب(...)، ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ويكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه وبما أن الدائرة طلبت من وكيلة المدعية تحديد كل خطأ وضرر، مع بيان قدره وتقديم ما يثبته، فاستمهلت لأجل ذلك، ثم تخلفت عن تقديم ما استمهلت من أجله، الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى والحال ما سبق حرية بالرفض، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544 لعام 1441هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.