حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430631684

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470272808/1444
رقم الحكم:4430631684
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470272808 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430631684 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470272808 لعام 1444هـ المدعي: فايد محمد مطر الشمري المدعى عليه: عبد المجيد بن رضي بن إبراهيم النغموش الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنني أعمل في نشاط (نشاط استيراد وبيع لأنواع الوقود الصلبة) المسجل لدى مكتب السجل التجاري بالدمام برقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٦م، وقد أخل المدعى عليه بضوابط المنافسة من خلال (الإخلال ببند المنافسة غير المشروعة) بالمخالفة لنظام حماية المنافسة، ونشأ بسبب هذه الواقعة: خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تسجيل علامة تجارية مشابهة للعلامة التجارية الخاصة بالمدعي)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٥هـ، مما تسبب بـ(عدم التمكن من البيع بالسوق والاستيراد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تسجيل العلامة بالمخالفة للأنظمة والعقد بين الطرفين).وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ و قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، وأتعاب المحاماة وقدرها (50,000) خمسون ألف ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: العقد.2- صك الحكم.ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن جميع ما ادعى فيه المدعي غير صحيح. وفي 30/4/1444هـ عقدت جلسة وفيها: حضر وكيل المدعي و المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، فأبرز صحيفته نصها: (أولاً: سبق وأن قام موكلي بافتتاح مؤسسة فحم كبار الشخصيات التجارية سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 1/9/1440 في مدينة الدمام، وتعمل المؤسسة ضمن نشاط البيع بالجملة لأنواع الوقود الصلبة يشمل (بيع الفحم النباتي والحجري والاخشاب والنافثا) وتقوم المؤسسة باستيراد الفحم النباتي من إندونيسيا وقد قام موكلي بالاستيراد وتأكد من جودة المنتج والطلب عليه ومن ثم يقوم بتسجيل علامته التجارية.. ثانياً: تعاقد موكلي مع المدعو عبد المجيد النغموش بتاريخ 14/10/1440 بعقد شراكة عمل الغرض منه إدارة وتشغيل قسم العمليات. ثالثاً: تقدم المدعى عليه بمخالفة المادة رقم (٧) فقرة رقم (٢) من عقد الشراكة حيث قام المدعى عليه بتسجيل علامة تجارية مشابهة ومنافسة موكلي مما أدى إلى رفع دعوى لإلغاء العلامة التجارية، وعليه تم رفع دعوى رقم (439408205) وتاريخ 14/10/1443 هـ لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام وموضوعها إلغاء العلامة التجارية المسجلة باسم المدعى عليه وتم صدور حكم برقم (4430036733) وتاريخ 19/02/1444 هـ ومنطوقه "حكمت الدائرة بإلغاء تسجيل العلامة التجارية رقم (...) والمملوكة لعبد المجيد بن رضي بن إبراهيم النغموش هوية وطنية رقم (...)" تقدم المدعى عليه بالاعتراض على الحكم الابتدائي وصدر حكم الاستئناف رقم (4430213535) وتاريخ 01/04/1444 هـ القاضي بتأييد حكم الدائرة الابتدائية. رابعاً: بناء على عقد الشراكة المبرم بين موكلي والمدعى عليه والذي خالف المدعى عليه فيه المادة رقم (7) (بند المنافسة غير المشروعة) فقرة رقم (3) "في حالة مخالفة الطرف الثاني لنصوص هذه المادة فيتعهد بدفع شرط جزائي جابر للضرر الواقع على الطرف الأول والمقدر باتفاق الطرفين مبلغ وقدرة (500,000) خمسمائة ألف ريال"، حيث أن موكلي خسر في تجارته بسبب منافسة المدعى عليه له، علماً بأن موكلي لم يتمكن من استيراد بضاعة على ذات العلامة التجارية كما أنه قام بشطب السجل التجاري بسبب فعل المدعى عليه وعليه ومن نتاج عرض الوقائع يتبين لسعادتكم ثبوت الضرر الواقع على موكلي من جراء تسجيل علامة تجارية بالغش والتدليس، وعدم التزام المدعى بعقد الشراكة، و كان تجريم ولي الأمر لخيانة الأمانة أمراً له أهميته البالغة وذلك خوفا من انقطاع المنافع والمصالح للمجتمع نتيجة فقدان الثقة بين الناس، نظرا لانقطاع الأمانة أو ضعفها، الأمرُ الذي يورث قلة المعاملات بين الناس وانتشار الكساد وانقطاع المعروف وانتشار الأحقاد بين أفراد المجتمع، ان تصرف المدعو عبد المجيد مع المؤسسة هو المعنى الفعلي لخيانة الأمانة والتصرف بمنافسة غير مشروعة التي الحقت الضرر الشديد بمن استأمنه وعمل عنده، ولما استقر عليه قضاءً بمبدأ (لا ضرر ولا ضرار)، وبناءً على ما سبق فإننا ننتهي بمجموعة من الطلبات هي كالتالي: 1- إلزام المدعى عليه بالتعويض الجابر لضرر والمنصوص عليه بالعقد المبرم بين الطرفين بالمادة (7) فقرة (3) بإجمالي قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة وقدرها (50,000) خمسون ألف ريال)، وبعرض ذلك على المدعى عليه، أبرز مذكرة جوابية ونصها: (كل هذا الكلام الذي ادعى فيه المدعي غير صحيح حيث أن المدعي طلب مني بان يتشارك معي في تجارة الفحم حيث أنني املك مؤسسة في تجارة واستيراد الفحم حيث ان وقتها كان مؤسستي موقفة ولا اقدر على الاستيراد من خارج الدولة وكانت العلامة التي كنت استخدمها وقتها هي علامة (VIP)وهي نفس العلامة الذي تم استخدامها في عقد الشراكة الذي مابيني وبينة ولكن حيث كان الاتفاق بان نستخدم هذي العلامة حيث أن العلامة موجودة في السوق السعودي من قبل ان يعرف هو طريق الفحم أصلا حيث ان الاتفاق كان ما بيني وبين اخوة فارس الشمري والذي يعمل في مجال المحاماة وفايد صاحب القضية هو بس اسم صوري في السجل التجاري ولا اعرفه نهائيا واستوردنا الفحم وقمت انا بتسويق الفحم بنفسي وبسيارتي الخاصة وعندما عرف مقدار كمية المبيعات التي حققتها في اول أسبوع طمع المدعي وجلس يضيق علي الخناق لكي يجبرني على الاستقالة لكي يأتي باهلة من الجنسية الأردنية لكي يعملوا في هذا المجال وفعلا اتى باهلة ووضعة رئيس علي وحينها اختلف موضوع العقد ما بيني وبينه وطلب مني بان أقدم استقالتي من المؤسسة مع رغم بانني بعت جميع البضاعة الموجودة في اقل من شهر فكيف يقول بانني كنت منافس له في السوق منافسة غير مشروعة انا اطلب منة بان يأتي بإثبات واحد بانني كنت مخرب وكانت المنافسة بيني وبينة غير شريفة حيث أصلا انا لم اشتغل في مجال الفحم الا بعد سنتين حيث ان المدعي وضع لي شرطا بانني لا اعمل في هذا المجال الا بعد سنتين ولقد عدت بعد السنتين وعملت في نفس المجال وبالنسبة للعلامة التجارية هي أصلا العلامة خاصة فيني حيث انني اشتغلت بها من قبل وقمت بتسجيل العلامة التجارية باسمي لأحفظ حقي اين الشغل الي جالس يشتغل فيه المدعي حيث ان المدعي قد لقى سجلة منذ وقت طويل وأطلب منه بان يا تيني ببينة بانني قد تسببت بعدم بيع منتجة في السوق بالعكس المدعي كان هدفة بان يأتي بأولاد أخته من الجالية الأردنية لكي يعملوا في هذي المؤسسة بدل من الموظف السعودي وهذا ردي على هذي الادعاءات المقامة ضدي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أنكر ما جاء فيها ثم قرر الأطراف الاكتفاء، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة.ثم في 27/5/1444هـ عقدت جلسة وفيها: حضر وكيل المدعي و المدعى عليه أصالة،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناد على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ و قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، وأتعاب المحاماة وقدرها (50,000) خمسون ألف ريال، وذلك أن المدعى عليه قد أخل بشرط عدم المنافسة المنصوص عليه في عقد العمل في المادة رقم (٧) فقرة رقم (٢) والتي نصت على أنه: (في حالة مخالفة الطرف الثاني لنصوص هذه المادة فيتعهد بدفع شرط جزائي جابر للضرر الواقع على الطرف الأول والمقدر باتفاق الطرفين مبلغ وقدرة (500,000) خمسمائة ألف ريال)، وحيث أنكر المدعى عليه ما ذكره المدعي ولم يقدم المدعي بينة موصلة إلى قيام المدعى عليه بمخالفة ما جاء في بند عدم المنافسة خلال المدة المتفق عليها في العقد سوى حكم الدائره الصادر بالصك رقم (4430036733)، وبدراسة الدائرة لما جاء فيه تبين أن المدعى عليه قام بتسجيل علامة تجارية مشابهة للعلامة التجارية الخاصة بالمدعي وتم الحكم بشطبها، وتسجيل العلامة التجارية لا يقتضي بالضرورة قيام المدعى عليه بممارسة النشاط المنافس؛ لا سيما المادة المشار إليها أفصحت أن الشرط الجزائي مقابل (الضرر الواقع)، والمدعي لم يقدم بينة على حصول ضرر فعلي من قيام المدعى عليه بالمنافسة خلال المدة المتفق عليها كما يدعي، وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أو ردها لسبب شرعي أو نظامي، واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430631684 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470272808 لعام 1444هـ المدعي: فايد محمد مطر الشمري المدعى عليه: عبد المجيد بن رضي بن إبراهيم النغموش الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها في طلبه إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ و قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، وأتعاب المحاماة وقدرها (50,000) خمسون ألف ريال، وذلك أن المدعى عليه قد أخل بشرط عدم المنافسة المنصوص عليه في عقد العمل في المادة رقم (٧) فقرة رقم (٢) والتي نصت على أنه: (في حالة مخالفة الطرف الثاني لنصوص هذه المادة فيتعهد بدفع شرط جزائي جابر للضرر الواقع على الطرف الأول والمقدر باتفاق الطرفين مبلغ وقدرة (500,000) خمسمائة ألف ريال). وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثانبة أصدرت حكمها بتاريخ 10/06/1444ه القاضي برفض الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، مسبباُ اعتراضه بعدم صحة ما سببت به الدائرة من عدم تقديم موكله للبينة الموصلة، حيث أن موكله تقدم بالدعوى أمام الدائرة بمجموعة من الأدلة والاثباتات التي تثبت دعواه وتثبت الضرر الواقع عليه كالحكم الصادر بالدعوى رقم (43908205) و تاريخ 14/10/1443ه، حيث تضمن الحكم العديد من الأمور التي أقر بها وكيل المدعى عليه في تلك الدعوى وهي جوهر استناد موكله، كذلك الصور الخاصة بمنتج موكله والمنتج المستخدم فيه العلامة التجارية المسجلة باسم المدعى عليه، حيث يتضح منها وجود العلامة التجارية المشطوبة بموجب الحكم المنوه عنه. وختم اللائحة بطلب نقض الحكم محل الاعتراض، والحكم بإلزام المدعى عليه بدفع التعويض المنصوص عليه بالمادة رقم (7) وفقرة رقم (3) من عقد شراكة العمل بمبلغ وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال، وإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها (50.000) خمسون ألف ريال. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها مرافعة بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 23/07/1444هـ، حضر فيها كل من الطرفين وسبق للمدعى عليه أن تقدم لدائرة الاستئناف بمذكرة جوابية على طلب الاستئناف لم تخرج عما سبق ودفع به، وباطلاع وكيل المستأنف عليها اكتفى بما قدم، كما اكتفى المدعى عليه، وتم رفعها للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما قدمه المدعي أمام دائرة الاستئناف تم الرد عليه من الدائرة مصدرة الحكم، لذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/06/10هـ القاضي برفض الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث