حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430548108

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470219763/1444
رقم الحكم:4430548108
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470219763 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430548108 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٩٧٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية صحيفة دعوى طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٦٨٠٠٠) مائة وثمانية وستون ألف ريال مشمول بمصادقة رصيد ــ أرفق صورتها مع صحيفة الدعوى ــ والمبلغ مستحق لموكلته بصفته ثمن حديد مسلح وردته موكلته لها بناء على اتفاق بينهما في تاريخ ١٤٤٠/٤/٢٥هـ. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيلا الطرفين وأحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى، ثم تبادل الطرفان المذكرات بينهما بقرار من الدائرة، فقدم وكيل المدعى عليها بداية مذكرة جاء فيها: جوابا على ما يدعيه المدعي من استحقاقه لمبلغ ١٦٨ ألف لدى موكلتي أقيدكم بما يلي: اولاً: إن توريد الحديد محل الدعوى كان لصالح مشاريع (...) وقد كان المقاول الرئيسي لها شركة (...) وقد كان المسؤول عن الصرف السيد (...) المالك لمؤسسة (...) التي أصبحت فيما بعد شركة (...) (مرفق١) ثانيًا: موكلتي غير مختصه بالصرف المالي على المشروع إنما قد كانت مختصه بالأشراف الفني، بناء على البند الثاني من الاتفاقية المرفقة لكم. ثالثًا: يوجد مبدأ قضائي قطعي ينص على كون (...) هو المسؤول الوحيد عن الصرف المالي في مشاريع (...) دون غيره (مرفق٢) رابعًا: فيما يخص المرفق الذي قدمه المدعي المذكور فيه المبلغ المطالب به فإن التوقيع المتواجد فيه ليس توقيع الممثل النظامي للشركة (...) ولا تعلم عنه موكلتي شيئا إطلاقًا. خامسًا: نطلب من المدعي إرفاق كشف حساب لتوريد الحديد محل الدعوى ومن الذي قام باستلامها للاطلاع عليها .إهـ ثم رد وكيل المدعية على ذلك بمذكرة جاء فيها: أولاً: بالنسبة لما ذكرته المدعى عليها من ناحية التوريد محل الدعوى وأنه لا يخصها ويخص شركة أخرى نفيد فضيلتكم أن الساحب للحديد محل الدعوى هي المدعى عليها ونرفق لفضيلتكم بعض الفواتير التي استلمتها المدعى عليها. ثانياً: أما بالنسبة لما ذكرته المدعى عليها أن المسؤول عن الصرف هي شركة أخرى فهذا غير صحيح فقد كانت المدعى عليها تحول من حسابها لموكلتي ونرفق لفضيلتكم طلب إصدار شيك مصرفي من بنك (...) من حساب المدعى عليها البنكي رقم (...) في بنك (...) حيث كان الغرض من هذه الحوالة كما هو مدون (قيمة شراء حديد لمستودع (...)) والمستفيد شركة (...) (المدعية). ثالثاً: أما بالنسبة للاتفاقية بين المدعى عليها والحكم الذي أرفقته فلا شأن له فالدعوى من ناحية الموضوع والأطراف. رابعاً: ذكرت المدعى عليها أنها لا تعلم عن مطابقة الرصيد إطلاقاً وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث إن موكلتي أرسلت لها مطابقة الرصيد عن طريق شركة (...) لمقر المدعى عليها ب(...) (طريق (...) -حي (...)) لمحاسب شركة (...) (المدعى عليها) المدعو/ (...)، وبعد توقيعه وتذييله بختم المدعى عليها ومطابقة الرصيد قامت بإرساله لموكلتي – مرفق الشحنة -. لذا وتأسيساً على ما مضى أطلب من فضيلتكم وفقكم الله: ١-إلزام المدعى عليها ان تسليم الثمن مبلغ وقدرة مئة وثمانية وستون ألفا وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالاً وهللتين. ٢-إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره خمسون ألف وستمائة وثمانية وأربعون ريال، تتمثل في نسبة (٣٠%) من المبلغ المحكوم به، استنادا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. والله يحفظكم ويرعاكم إهـ ثم رد وكيل المدعى عليها على ذلك بمذكرة جاء فيها: أولاً: نفيد لفضيلكم وبناء لما تم ذكره سابقًا أن ما كانت تورده المدعية شركة (...) قد كان لمشاريع (...) والذي تم إرفاق اتفاقيتها سابقًا(مرفق١)، وقد كانت تنص في بند صريح أن الصرف والشؤون المالية تحت يد (...)، وقد كان يتم المحاسبة عن طريق حسابات (...) البنكية بعد توريد المبالغ من (...) شكليا فقط دون أي ارتباط فعلي، وهذا يشمل الشيك الذي أرفقه المدعي والذي كان بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٧ وقد أصدر في وقت الشراكة مع (...)، حيث إن موكلتي تؤكد أنها غير مسؤولة عن الشؤون المالية إنما فقط قد كانت تشرف مهنيًا وفنيًا. ثانيًا: ترفق موكلتي لفضيلتكم قرار سحب مشاريع (...) والتي قامت بتنفيذها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) المملوكة للسيد (...) (مرفق٢) ثالثًا: بالنسبة للفواتير التي قدمها المدعي فإنه لا يوجد لها استلام من موكلتي وحيث إن المبالغ المتواجدة فيها أعلى من قيمة المطالبة، لذا فإنها لا تثبت أي مديونية على موكلتي. رابعًا: بالنسبة لمطابقة الرصيد الذي ذكره المدعي نفيدكم أن السيد (...) أو غيره غير مفوض بالتوقيع الرسمي للشركة، وإنما (...) المدير العام للشركة هو وحده دون سواه من يملك هذا الحق . هكذا تضمنت المذكرة، وفي هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/٧/١هـ حضر: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضرت: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفتها وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وقررا الاكتفاء بما سبق، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث إن المدعية تطلب وفق طلبها المدون في صحيفة الدعوى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المشمول بمصادقة الرصيد سند الدعوى البالغ قدره (١٦٨٠٠٠) مائة وثمانية وستون ألف ريال والمستحق لها بصفته ثمن حديد مسلح وردته موكلته لها، وحيث إن المدعى عليها قد أجابت على الدعوى بما سبق بيانه، وحيث قدمت المدعية مستنداتها على الدعوى مشتملة على مصادقة رصيد صادر منها للمدعى عليها متضمنة أن رصيدها لدى المدعية حتى تاريخ (٢٠٢١/١٢/٣١م) مدين بمبلغ يزيد على المبلغ محل المطالبة، مذيلة بالمصادقة على ذلك والختم عليه بختم باسم المدعى عليها وتوقيع منسوب لها. وحيث إن المدعى عليها أنكرت ضمن جوابها صفة الموقع على الخطاب ولم تنازع بشيء حيال الختم الممهورة به المصادقة، وحيث إن المادة (٢/٢٩) من نظام الإثبات قد نصَّت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث إن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم؛ عليه فإن الدائرة يثبت لديها صحة المصادقة المذكورة،وحيث إنها تعتبر وفق الأوصاف المذكورة إقراراً كتابيا بصحة استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة في ذمتها، وحيث إن ذلك يبطل ويقطع دفوع المدعى عليها الأخرى من كون التوريد كان لصالح شركة أخرى وأن المسؤول عن الصرف طرف آخر غيرها، وذلك فضلا عن أن المدعية قدمت ضمن مستنداتها الأخيرة إيصال حوالة يتضمن وفق ظاهره سداد المدعى عليها لها مبلغا مقابل (حديد لمشروع (...))؛ ما ينفي لزوما صحة دفع المدعى عليها بعدم مسؤوليتها عن الصرف، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية. هذا وتشير الدائرة إلى أنها قصرت نظرها على الطلب الأصلي للمدعية المدون في صحيفة الدعوى دون ما أضافته لاحقا في المذكرة المقدمة في المرافعة؛ وذلك من الدائرة استناداً لنص المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل إنهاء الجلسة التحضيرية ؛ وعليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ/ شركة (...) (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغاً قدره (١٦٨٠٠٠) مائة وثمانية وستون ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث