حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430594450

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470441617/1444
رقم الحكم:4430594450
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470441617 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430594450 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤١٦١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها أجهزة وأدوات عناية شخصية بثمن وقدره (٣.٠٥٩) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٠٥٩)ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٦٧)ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها وقبول الدعوى شكلا سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى وأفاد باستلام موكلته لمبلغ المطالبة الأصلي وتبقى الحكم بأتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته لم يتم اشعارها بالدعوى وفور تبلغها قامت بسداد مبلغ المطالبة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يثبت اشعار المدعى عليها بالدعوى قبل قيدها؟ فأرفق نسخة من تقرير انتهاء المصالحة والذي يثبت اللجوء للصلح قبل قيد الدعوى برقم الطلب (٠١٤٤٠٢٠٥٣٣٢٥) وباطلاع الدائرة عليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولإقرار وكيل المدعية بأن موكلته استلمت مستحقاتها فيما يتعلق بمبلغ المطالبة الأصلي وحصر دعوى موكلته بطلب أتعاب المحاماة عن هذه القضية وذلك بمبلغ قدره (٣٦٧) ريال، وحيث إنه بعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه لم يتم إشعار موكلته بالمطالبة وأنه فور تبلغها قامت بسدادها، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يثبت اللجوء للصلح قبل قيد الدعوى برقم الطلب (٠١٤٤٠٢٠٥٣٣٢٥)، ولما كان الأمر كذلك وكانت المدعية قد اضطرت إلى إقامة هذه الدعوى لكي تتحصل على حقها من المدعى عليها، وكان قد تقرر لدى الفقهاء أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/٢٥) وكشاف القناع ٣/٤١٩)، ولما ثبت للدائرة تكبد المدعية لهذه المصاريف التي تطالب بها وذلك استناداً إلى عقد أتعاب المحاماة وفاتورة أتعاب المحاماة، ولما كانت العادة في أتعاب المحاماة أن تكون في حدود ١٠%، والعادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطاً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم لصالح المدعية بأتعاب المحاماة بنسبة ١٠% وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / ر سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٣٠٦.٠٠٠ ثلاثمائة وستة ريال، ورفض ما زاد عن ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث