حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430596457
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470621188/1444
رقم الحكم:4430596457
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470621188 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430596457 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢١١٨٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعي تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أن على أن ورد المدعي للمدعى عليه (مجموعة من العسل والزيوت وأنواع من المشروبات العشبية) بثمن إجمالي قدره (١٩,٢٧١.٩٨) تسعة عشر ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريال سعودي وثمانية وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيلة المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية: (...) وكالة رقم: (...) وتاريخ ٣٠/٥/١٤٤٣هـ،كما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنها رغم تبلغه برقم التبليغ الالكتروني: (...) ولم يقدم عذرا عن ذلك، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبةً عن الجلسة، وتقرر السير في الدعوى حضوريا أثناء غياب المدعى عليها، فسألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعواها فأحالت على صحيفة الدعوى التي تطلب فيها بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (١٩,٢٧١.٩٨) تسعة عشر ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريال و ثمانية وتسعون هلله، قيمة (مجموعة من العسل والزيوت وأنواع من المشروبات العشبية)، وبالاطلاع على أوراق القضية تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعى من إقامة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن مبلغ وقدره: (١٩,٢٧١.٩٨) تسعة عشر ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله، وذلك مقابل على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مجموعة من العسل والزيوت وأنواع من المشروبات العشبية)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعي حصرت دعوى موكلها بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (١٩,٢٧١.٩٨) تسعة عشر ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريال وثمانية وتسعون هلله، وبما أن وكيلة المدعي قدمت لإثبات دعوى موكلها مطابقة رصيد ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٢م وقدمت كشف حساب ١٤/١١/٢٠٢٢م وقدمت خمسة فواتير، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه وتخلفه عن الحضور فقد قررت السير في الدعوى حضوريا في حقه، وبما أن المستند المقدم من المدعي يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى المدعى عليه، وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ولأن المدعى عليه مُكن من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعي وكامل المستندات التي تمثل بينته في الدعوى وأمُهل المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم يفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لما يدعيه وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغ وقدره: (١٩,٢٧١.٩٨) تسعة عشر ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريال وثمانية وتسعون هلله، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.