حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430611368
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430611368
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470356144لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430611368 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٣٥٦١٤٤لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فرع شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٢ هـ صادره عن كتابة العدل بالخبر). ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ صادرة عن الموثق/ (...) المرخص له من وزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها إنه بتاريخ ٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٢هـ،الموافق ٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه اتفقت المدعى عليها مع المدعية على أن تقوم الأخيرة بتوريد خرسانة جاهزة لصالح الشركة المدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٢هـ الموافق ٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢١م، بثمن إجمالي قدره (٢٦٢،٩٤٤.٢٥) مئتان واثنان وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين: (على أن تقوم المدعية بتوريد خرسانة جاهزة لصالح الشركة المدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٢هـ الموافق ٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة حسابية للرصيد). وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦٢،٩٤٤.٢٥) مئتان واثنان وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة ، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم ١٧ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أرفق مذكرة ونصها (موضوع الدعوى: اتفقت المدعى عليها مع المدعية على أن تقوم الأخيرة بتوريد خرسانة جاهزة لصالح الشركة المدعى عليها، وبناء عليه قامت المدعى عليها بتقديم طلب فتح حساب بالآجل في تاريخ ٠٤ /٠٤ /٢٠٢١ م إلى موكلتي المدعية (مرفق طلب فتح حساب بالآجل) بمبلغ ائتماني وقدره (٤٠٠،٠٠٠) أربعمائة ألف ريال على أن يكون سداد قيمة الفواتير بحد أقصى (٤٥) يوماً من تاريخ كل فاتورة التي تصدر كل نصف شهر، وتعهدت المدعى عليها بدفع مستحقات قيمة مواد الخرسانة الجاهزة الموّردة إليها من المدعية، وفي تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢ م تم إعداد مطابقة حسابية للرصيد (مرفق مطابقة حسابية للرصيد) بقيمة الخرسانة الجاهزة بين المدعية والمدعى عليه وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها صدّقت فيها على أن متبقي مستحقات المدعية التي في ذمتها هي مبلغ وقدره (٣٤٦،٨٨٥.٢٥) ثلاثمائة وستة وأربعون ألفا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالا وخمسة وعشرون هللة، واستمر التعامل بين الطرفين إلى أن أصبح إجمالي قيمة الخرسانة التي تم توريدها إلى المدعى عليها هي مبلغ قدره (٣٧٢،٩٤٤.٢٥) ريال، وبعد تاريخ تلك المطابقة سددت المدعى عليها مبلغ قدره (١١٠،٠٠٠) مائة وعشرة ألف ريال فقط لا غير إلى المدعية وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٦٢،٩٤٤.٢٥) مائتان واثنان وستون ألفا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال وخمسة وعشرون هللة إلى المدعية (مرفق كشف حساب بالرصيد)، إلا أن المدعى عليها مازالت ممتنعة عن السداد حتى الآن، مما ألحق الضرر بالمدعية ولهذا أقامت دعواها هذه. الطلبات: ١) الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والذي قدره (٢٦٢،٩٤٤.٢٥) مائتان واثنان وستون ألفا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال وخمسة وعشرون هللة إلى المدعية. ٢) الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وهي مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال التي تكبدتها المدعية في سبيل اقتضاء حقها من المدعى عليها. ٣) الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع جميع التكاليف القضائية حتى صدور الحكم القطعي لصالح المدعية. الأسانيد: ١) طلب فتح حساب بالآجل في تاريخ ٠٤/٠٤/٢٠٢١ م. ٢) مطابقة حسابية للرصيد بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢ م ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٣/ كشف حساب بالرصيد الناتج عن التعامل التجاري بين الطرفين.) وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة ندفع بعدم الاخطار فأفهمتها بأن ذلك شرط لقيد الدعوى لا لسماعها فسألتها هل لديها جواب موضوعي عن الدعوى فطلبت مهلة للجواب وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وبتاريخ ١٠ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ، قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جوابية ذكرت فيها/ من الناحية الشكلية: ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المدعية بإخطار موكلتي بالمطالبة خلال (١٥) يوماً المنصوص عليها بالمادة (١٩/١) من نظام المحاكم التجارية وإن قررت الدائرة النظر في الدعوى والسير فيها نوضح أن المدعية لم تقدم ما يفيد قيام موكلتي المدعى عليها باستلام ما تدعيه من توريد خرسانة. حيث طلب فتح الحساب تسهيلات بالآجل المرفق من قبل المدعية باسم شركة سجلها التجاري رقم (...) بينما مستند مطابقة الرصيد ممهور بختم فرع شركة (...) (للمقاولات) سجل تجاري رقم (...)، وعليه فإن المرفقات التي تستند عليها المدعية عائد لشركات مختلفة تتمتع كل شركة بنشاط مختلف عن الأخرى بالإضافة الى استقلال الذمم المالية. وعليه فإنَّ ما ذكرته المدعية وما قدمته من مستندات كلها قرائن غير واضحة. وبتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ، قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة أخرى جاء فيها / نطلب من الدائرة الموقرة رد الدعوى وصرف النظر عنها وذلك للأسباب التالية: ١/ نوضح أن المدعية لم تقدم ما يفيد قيام موكلتي المدعى عليها باستلام ما تدعيه من توريد خرسانة،حيث طلب فتح الحساب تسهيلات بالأجل المرفق من قبل المدعية باسم شركة سجلها التجاري رقم (...) بينما مستند مطابقة الرصيد ممهور بختم فرع شركة (...) (للمقاولات) سجل تجاري رقم (...)، وعليه فإن المرفقات التي تستند عليها المدعية عائد لشركات مختلفة تتمتع كل شركة بنشاط مختلف عن الأخرى بالإضافة الى استقلال الذمم المالية. ٢/ كشف المصادقة الذي تحتج به المدعية الصادر من المدعية ورد فيه أن الرصيد المستحق ٣٤٦،٨٨٥.٢٥ ريال سعودي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١ حيث ورد في صحيفة الدعوى المقدمة من المدعية إقرار بسداد جزء من المبلغ المطالب به مما يستند بعدم كشف المصادقة الذي تستند عليه المدعية في دعواها، وعليه فإنَّ ما ذكرته المدعية وما قدمته من مستندات كلها قرائن غير واضحة وغير موصلة لإثبات قيامها بإنجاز الأعمال التي تطالب بقيمتها، وعليه ينتفي حقها في المطالبة وفقاً للقاعدة العامة في الإثبات: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر). وفي جلسة اليوم ٢٦ / ٠٥ /١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيله المدعى عليها، وتشير الدائرة بأنه ورد جواب المدعى عليها في النظام الالكتروني في وقت سابق ثم وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته قرر وكيل المدعية أنه يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٦٢.٩٤٤.٢٥) ريال فيما قررت وكيله المدعى عليها اكتفاءها بما سبق تقديمه ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦٢،٩٤٤.٢٥) مئتان واثنان وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة. تمثل قيمة (توريد خرسانة جاهزة) للمدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وعن الموضوع ودفوع الأطراف ولما كانت المدعى عليها تدفع بكون المدعية لم تقدم ما يفيد قيام المدعى عليها باستلام ما تدعيه من خرسانة، كما أن طلب فتح الحساب تسهيلات بالأجل المرفق باسم شركة بينما مستند مطابقة الرصيد ممهور بختم شركة أخرى، ولما كانت المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها متضمنة لمبلغ المطالبة؛ واستنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أن الشركة التي وقعت اتفاقية فتح الحساب مع المدعية تختلف عن الشركة التي صادقة على مطابقة الرصيد، إذ أن الدعوى مقامة على فرع الشركة الذي صادق على صحة مطابقة الرصيد وهو ما تذكر المدعية أنه جرى التعامل معه وفقا لدعواها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ فرع شركة (...) السجل التجاري:(...) بأن تدفع لـــ/ شركة (...) السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (٢٦٢،٩٤٤.٢٥) مائتان واثنان وستون ألفا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالا وخمسة وعشرون هللة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430611368 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٣٥٦١٤٤لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فرع شركه (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في إنه بتاريخ ٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٢هـ الموافق ٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خرسانة جاهزة لصالح الشركة المدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٢هـ الموافق ٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٢٦٢،٩٤٤.٢٥) مئتان واثنان وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (على أن تقوم المدعية بتوريد خرسانة جاهزة لصالح الشركة المدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٢هـ الموافق ٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة حسابية للرصيد)، وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦٢،٩٤٤.٢٥) مئتان واثنان وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ ٩/ ٦/ ١٤٤٤هـ بـ: إلزام/ فرع شركة (...) السجل التجاري: (...) بأن تدفع لـــ/ شركة (...) السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٢٦٢،٩٤٤.٢٥) مائتان واثنان وستون ألفا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالا وخمسة وعشرون هللة، وبتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤هـ تقدم وكيل المدعى عليها بلائحة اعتراضية طلب فيها: أولا: قبول الاعتراض شكلاً لرفعه في الميعاد المحدد نظاماً. ثانيا: في الموضوع طلب نقض الحكم وإلغاؤه والقضاء مجدداً على أن يكون المبلغ المحكوم به (٢٣٦،٨٨٥.٢٥) ريال سعودي فقط لا غير دون تحمل أي تكاليف قضائية بحق موكلتي كما لا يحق لوكيل المدعية المطالبة بإتعاب قضائية مستقبلا، لأسباب حاصلها: أولا: الحكم للمدعية بمبلغ ٢٦٢،٩٤٤.٢٥ ريال مجانب للصواب لمخالفته لما هو ثابت بإقرار المدعية في الدعوى، ثانيا: الحكم لم يراع الأضرار التي تحدث لموكلي إعمالاً للقواعد الشرعية: لا ضرر ولا ضرار ، و الضرر يدفع قدر الإمكان ، و الضرر يزال ، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في ١٠/ ٧/ ١٤٤٤هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٩-٦-١٤٤٤هـ القاضي إلزام/ فرع شركة (...) السجل التجاري: (...) بأن تدفع لـــ/ شركة (...) السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (٢٦٢،٩٤٤.٢٥) مائتان واثنان وستون ألفا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالا وخمسة وعشرون هللة. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.