حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430581697
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430581697
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470489108لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430581697 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٩١٠٨لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: تم الاتصال بالمدعي هاتفيا ،يفيد بإمكانية تداول الأموال وعلى اثر ذلك قام موكلي بتحويل مبلغ وقدرة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، على دفعتين الاولي مبلغ وقدرة (١٠,٠٠٠) عشر آلاف ريال، والثانية مبلغ وقدرة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، حساب مرسل من قبل المتصل يحمل رقم (...) مصرف (...)خاص بالمدعى عليها تحت اسم (مؤسسة (...)للتجارة) تم ارساله عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي واتس اب، على أن يقوم المتصل بالتداول في الذهب وحصول المدعي على أرباح من ذلك التداول إلا أنه وبعد تمام التحويل طلب المدعي الحصول على جزء من الأرباح رفض المتصل إعطائه أي جزء من الأرباح كذلك امتنع عن التواصل معه وعدم الرد على أي مكالمات له . طالب فيها: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. قدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- حوالة إلى حساب (...)على مطبوعات مصرف (...)، بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٩هـ، بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. ٢- حوالة إلى حساب (...) على مطبوعات مصرف (...)، بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٦هـ، بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشر آلاف ريال. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ هـ عقدت جلسة وفيها : حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليها استمهلت للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات، ورفعت الجلسة. ثم قدمت المدعى عليها مذكر رد برقم (٤٤١٠٦٧٩٤٠٩)، وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥هـ، ونصها: أن المدعى عليها تعرضت لعملية احتيال من قبل شركة للتداول في (...)ولم يكن لديها أي علاقة مع المدعي. قدمت سنداً لذلك: ١- عقد موحد للتداول في (...)، بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٥م. ٢- شهادة شطب سجل تجاري للمدعى عليها ، بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤هـ. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ هـ، وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي هل وصل موكله مبلغ (٧٥٠) سبعمئة وخمسون ريال؟ فأجاب بعدم وصول أي مبلغ، وبسؤال المدعى عليها هل لديها ما تود إضافته؟ أنكرت التعامل مع المدعي وأنها لا تربطها أي علاقة، وأحالت على ما قدمت، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم و قفل باب المرافعة . الأسباب: فبناء على ما تقدم وحيث أن المدعي قد حصر طلبه في :إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وحيث أن المدعى عليها أجملت إجابتها في إنكار التعامل مع المدعي، ولقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن المدعي قدم بينته والمتمثلة بكشف الحساب الصادر من البنك (...)والموضح فيه صدور عدة مبالغ من المدعي لحساب مؤسسة المدعى عليها بمجموع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، مما يثبت معه دخول هذه المبالغ إلى حساب المدعى عليها، وبما أن كشف الحساب المقدم من المدعي قد تبين للدائرة من خلاله أن المؤسسة المدعى عليها قد قامت بتحويل مبلغ وقدره ٧١٤ ريال لحساب المدعي مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/(...)، هوية وطنية رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع ل(...)، إقامة رقم (...)، ملبغًا وقدره (٢٩.٢٨٦) ريال، تسعة وعشرون ألفاً ومئتان وسته وثمانون ريالاً، ورفض ما عدا عن ذلك، والله الموفق.