حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430624486
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470582525/1444
رقم الحكم:4430624486
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470582525 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430624486 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470582525 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ 1441/04/22هـ الموافق 2019/12/19م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (أجهزة طبية) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/04/22هـ الموافق 2019/12/19م بثمن إجمالي قدره (65,000) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي سدد منه (40,000) أربعون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/14هـ الموافق 2020/12/29م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المتبقي من المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (33,000) ثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: عقد موقع بين الطرفين، ومطابقة على صحة الرصيد، وسند استلام. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 02/07/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى قدمت مذكرة نصت على: (تتلخص دعوى موكلتي بمطالبة المدعى عليها بمبلغ وقدره (33000) ريال ثلاثة وثلاثون ألف ريال قيمة توريد بضاعة عبارة عن (اجهزة طبية) تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على توريد بضاعة عبارة عن (جهاز طبي) بتاريخ 22/4/1441 بمبلغ (65000) ريال على ان يتم سداد المبلغ على دفعتين الدفعة الاولى بمبلغ (40000) ريال تكون قبل التوريد والدفعة الثانية (25000) ريال تكون بعد 3 أشهر من التوريد وقد استلمت المدعى عليها البضاعة كاملة وبحالة جيدة حسب ما هو متفق عليه حسب ورقة الاستلام المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها بالاستلام (مرفق1) الا ان المدعى عليها لم تلتزم بسداد كامل المبلغ المستحق حيث سددت الدفعة الاولى بمبلغ (40.000) ريال فقط ولم تسدد الدفعة الثانية بمبلغ (25.000) ريال ثم قامت المدعى عليها بشراء بضاعة من موكلتي بموجب الفاتورة رقم 23 لعام 2020 بمبلغ وقدره (8.150) ريال سددت منها مبلغ (150) ريال فقط ولم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي (8000) ريال وبذلك يكون إجمالي المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها (33.000) بموجب كشف الحساب المذيل بختم وتوقيع المدعى عليه بالمصادقة على صحة الرصيد بتاريخ 29/12/2020 لذا اطلب إلزام المدعى عليه بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمته وقدره (33.000) ريال ثلاثة وثلاثون ألف ريال) ا.هـ. وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة فأُفهم بإمهاله خمسة أيام لإيداع جوابه بمذكرة ترفق في ملف القضية حاوية على جميع دفوعه الشكلية والموضوعية وجميع أدلته وما يستند إليه مع طلباته، ثم يكون على وكيلة المدعية الرد عليها خلال أربعة أيام، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ 09/07/1444هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى إيداع وكيل المدعى عليها مذكرة ناصة على: (اولا/ ما ذكرته المدعية من قيام التعامل بين الطرفين فصحيح، حيث توجد تعاملات مالية بين الطرفين سابقا. ثانيا / ما اشارت اليه المدعية وكالة من بيع الجهاز المشار اليه، و كان الاتفاق بان السداد يكون بعد التحصيل (ولدينا بينة على ذلك "شاهد") فتم سداد جزء من المبلغ و الباقي عند التحصيل(حسب الاتفاق). وتم بيع الجهاز لاحد الشركات (شركة حس الطبية) واستلم المبلغ بشيك مصرفي (بدون رصيد) (مرفق صورة للشيك و الاعتراض). والمدعية اصالة على علم بذلك. ثالثا/ المدعية اصالة تعلم بالاتفاق بين الاطراف منذ تاريخ 2019 م وسكوتها طوال تلك الفترة دليل على قناعتها بعدم اخلال موكلي بالاتفاق. وتأسيسا لما سبق: اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية) ا.هـ. وبعرضها على وكيلة المدعية طلبت مهلة للجواب فأمهلت ثلاثة أيام وأفهم وكيل المدعى عليها بالرد عليها خلال ثلاثة أيام أخرى، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم 21/07/1444هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية لمذكرة تضمنت إنكار الاتفاق على أن يكون السداد بعد تحصيل المبلغ، كما أودع وكيل المدعى عليه مذكرة رد أكد فيها ما دفع به وذكر بأن لديه شاهدا على ذلك، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل طالب موكلك الشركة مستلمة المثمن محل الدعوى بالسداد؟ فأجاب قائلا: لقد استلم موكلي منهم شيكا أرفقت صورة منه واخذ عليه اعتراضا لكونه بلا رصيد، وأما المطالبة فللتو أسند لي المدعى عليه مهمة مطالبتهم، هكذا أجاب، وبالنظر في الشيك وجدته محررا في شهر (9) لعام (2020م)، عندها رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (33.000 ريال) يمثل المتبقي من قيمة توريد أجهزة طبية، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث أقر المدعى عليه وكالة بصحة التعامل واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ولكن دفع بوجود اتفاق مع المدعية على تأجيل سداد المبلغ الى حين تحصيل مستحقاتها من طرف آخر قام بشراء الأجهزة منها؛ وحيث أن المدعية أنكرت ذلك، وبما أن الدائرة رأت ألا حاجة لإثبات هذا الدفع لكونه وإن ثبت فإن المدعى عليه مفرط في مطالبة المشتري تفريطاً تعدى الى حق غيره؛ حيث ثبت للدائرة مضي قرابة السنتين والنصف منذ استحقاق المدعى عليه للثمن من المشتري ولم يطالبه المدعى عليه به؛ وهذا إهمال أضر بالمدعية ولا يسوغ تحميلها ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (33,000) ثلاثة وثلاثون ألف ريال، وبالله التوفيق.