حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 437768218

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:429004486/1442
رقم الحكم:437768218
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 429004486 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 437768218 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٢٩٠٠٤٤٨٦ لعام ١٤٤٢هـ اللمدعي: (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعين تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت الدائرة نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر ضبط الجلسات، ففي ١٧/ ١/ ١٤٤٣هـ الجلسة التحضيرية التي انعقدت عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعيين/ (...) وبموجب الوكالة عن المدعي الأول (...) برقم (...) وبموجب الوكالة الثانية عن المدعى عليه الثاني/ (...) برقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وتحققت الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية, وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما جاء في الدعوى المرفقة والذي انتهى فيه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم موكيله ميزانيات الشركة المعتمدة من عام ٢٠١٨م إلى العام ٢٠٢٠م، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في طلبه ذكر عقد تأسيس الشركة المدعى عليها وخطاب وارد من المدعى عليها تقر بشراكة المدعيين في الشركة المدعى عليها وأنهم دفعوا جميع حصصهم فيها فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت شراكة موكيله مع الشركة المدعى عليها فاستعد بذلك. وبجلسة ٢٨/ ٣/ ١٤٤٣هـ تبيّن عدم حضور أطراف الدعوى، وبناء عليه، قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم قام المدعي بطلب إعادة السير في القضية حيث أنه قد تعذر عليهم حضور الجلسة بسبب عدم وصول رمز التحقق فقررت الدائرة إعادة السير في الدعوى. وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعيين، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيا، واطلعت الدائرة على ما قدم وكيل المدعيين من عقد تأسيس شركة المدعى عليها ولصلاحية البت في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعيين حصر دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم موكيله ميزانيات الشركة المعتمدة من عام ٢٠١٨م إلى العام ٢٠٢٠م, وحيث إن من يمثل المدعى عليها تخلف عن حضور الجلسات القضائية رغم ثبوت تبلغه بموعد ها بموجب التبليغ الالكتروني عن طريق الرسائل, وبما أن الإبلاغ عن طريق الرسائل يعتبر منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ, ولما كانت المادة رقم (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.", وحيث إن الثابت أن المدعيين شركاء في الشركة (المدعى عليها) وهي ذات مسؤولية محدودة بموجب عقد تأسيس الشركة، ولمـا كان نظام الشـركات، قـد كفل للشـريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حق الاطلاع على سـير أعمال الشـركة وفحص دفاترها ومسـتنداتها، وفق ما نصت عليه المادة (١٧٣/٣) من نظام الشركات على أنه: " للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابة أن يوجه النصح للمديرين, وله أو من يفوضه أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على سير أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها....".، الأمر الـذي تنتهي معه الـدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضـي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها /شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، والمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ميزانيات الشركة (شركة (...) المحدودة) لعام ٢٠١٨مـ ٢٠١٩مـ ٢٠٢٠مـ لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث