حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430549434
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430549434
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439509481لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430549434 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٩٤٨١لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق الأطراف على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولات لصالح المدعية في عدة مطاعم تابعة لها، وذلك بموجب ثلاث أوامر شراء صادرة من المدعية بالتفصيل التالي:(...)بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١م بقيمة (١٤,٨٨١) أربعة عشر ألف وثمان مئة وواحد وثمانون ريال. ٢- (...)بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١ بقيمة (٧,٧١٠) سبعة آلاف وسبع مئة وعشر ريال.(...)بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١ بقيمة (١٥,٢٣٧) خمسة عشر ألف ومئتان وسبعة وثلاثون ريال. بقيمة الاجمالية قدرها (٣٧,٨٣٠) سبعة وثلاثون ألف وثمان مئة وثلاثون ريال، بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢١م قامت المدعية بتحويل الدفعة الأولى لحساب المدعى عليها والتي تمثل ٥٠% من قيمة أوامر الشراء بموجب ثلاث حوالات مصرفية تبلغ اجمالي قيمتهم (١٨,٩١٤.٦٣) ثمانية عشر ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال وثلاثة وستون هللة، لم تلتزم المدعى عليها بتنفيذ أي من الأعمال المتفق عليها وامتنعت عن إعادة مبلغ الدفعة الأولى، بالرغم من انذارها دون مبرر شرعي أو نظامي. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: ١- استرداد الدفعة الأولى من قيمة أوامر الشراء بقيمة (١٨,٩١٤.٦٣) ثمانية عشر ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال وثلاثة وستون هللة. ٢- تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة والتقاضي بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- أوامر شراء عدد (٣٣) الأول بقيمة (١٤,٨٨١) أربعة عشر ألف وثمان مئة وواحد وثمانون ريال، الثاني بقيمة (٧,٧١٠) سبعة آلاف وسبع مئة وعشر ريال، الثالث بقيمة (١٥,٢٣٧) خمسة عشر ألف ومئتان وسبعة وثلاثون ريال، بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١م. ٢-حوالات مصرفية على مطبوعات مصرف (...)المتضمن تحويل مبالغ اجمالي قيمتهم (١٨,٩١٤.٦٣) ثمانية عشر ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال وثلاثة وستون هللة من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليه. ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: عدم تمكنها من تنفيذ الأعمال بسبب منع المدعية الدخول إلى موقعها لتنفيذ الأعمال. وطالب في جوابه بـ: رد دعوى المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢١هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وأفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بتقديم جوابه على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٧هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة تضمنت: (أولاً: ذكر وكيل المدعية أن موكلته لم تلتزم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، فلا صحة لما ذكره المدعي في دعواه جملةً وتفصيلًا، وحقيقة الأمر أن المدعى عليها قامت بتجهيز العمالة اللازمة لتنفيذ جميع الأعمال المطلوبة منها، وعند حلول وقت التنفيذ والذهاب الى موقع المدعية لتقديم خدمات الصيانة المطلوبة، تم منعها من دخول الموقع وأنه لابد من وجود تصريح لكي يُسمح لها بالدخول الى موقع المدعية, بعدها قامت موكلتي بالتواصل مع المدعية عدت مرات للقيام بإنشاء التصريح الا أن المدعية لم تتجاوب ولم تقم بإنشاء التصريح لمدة ثلاثة أشهر، وبعد مرور تلك المدة قام الأستاذ فاخر الموظف لدى المُدعية بالتواصل مع موكلته هاتفياً وطلب منها إيقاف العمل رغبةً منهم دون أي سبب مشروع، وعليه تطالب برد دعوى المُدعية.) وأرفقت مستند مترجم عبارة عن إيميل صادر من المدعى عليها إلى موظف المدعية المدعو (...)المتضمن موافقة المدعى عليها على طلب إلغاء عمل المقاولة ، مع الإشارة إلى تسوية المدفوعات الناتجة عن إلغاء العمل قبل أوانه. وبعرض ذلك على المدعية وكالة طلب مهلة للرد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، هذا وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله رداً على جواب المدعى عليه أجاب: أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت أنها أنجزت شيء من الأعمال. وأن أمر الشراء وعرض الأسعار لم تحدد بها متى بداية تنفيذ الأعمال، وانما حدد فيها مدة الإنجاز حال تنفيذ الأعمال بسبعة أيام فقط دون تحديد موعد بدء الأعمال، وتواصلت المدعية مع المدعى عليها عن طريق مكالمة هاتفية تطلب منها مباشرة العمل الا انها رفضت المباشرة وتنفيذ الاعمال المتفق عليها، وبتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٢ أرسلت المدعية بريد الكتروني للمدعى عليها تأكد ما جاء عبر المكالمة وتطلب منها تأكيد الرفض بالمباشرة بتنفيذ الاعمال كتابةً عبر البريد الالكتروني، ردت المدعى عليها بواسطة البريد الالكتروني بلغة انجليزية ركيكة وغير مفهومة تحاول فيها التهرب من الإجابة برفضها التام لمباشرة الاعمال، وتشترط فيه بالمقابل من المدعية سداد مبلغ ٥٠% من قيمة الأعمال التي تمثل الدفعة الثانية والأخيرة، وبالتالي كامل قيمة الأعمال سلفاً وقبل المباشرة بتنفيذ الأعمال لكي تبدأ بتنفيذ الأعمال خلافاً لأوامر الشراء ولعرض الأسعار، وأن آلية السداد بدفع ٥٠% مقدماً من قيمة الاعمال و ٥٠% بعد تنفيذ كامل الاعمال. وكما قامت المدعية بسداد مبلغ (١٨,٩١٤.٦٣) ثمانية عشر ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال وثلاثة وستون هللة، والذي يمثل ٥٠% مقدماً من قيمة الأعمال، وبتاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢٢م أرسلت المدعية بريد الكتروني أخر رداً على المدعى عليها ترفض فيه سداد الدفعة الأخيرة، وتطلب من المدعى عليها إما المباشرة بتنفيذ الاعمال حسب المتفق عليه او استرداد قيمة الدفعة الأولى، أما ما ذكرته المدعى عليها بأنها باشرت بتنفيذ الأعمال وتم ايقافها من المدعية فهو غير صحيح، وتنكره المدعية بالمطلق اذ لا يوجد أية اعمال نفّذت من قبل المدعى عليها في الموقع، وأحال إلى طلبه في دعواه. وبعرضه على المدعى عليها وكالة طلب مهلة للرد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، هذا وبسؤال المدعى عليه عن تقديم ما استمهل لأجله أجاب: (أولاً: إن المدعية أقرت بما نصه صحيح ما ذكرته المدعى عليها من عدم تمكنها من دخول الموقع وهذا إقرار صريح من المدعية بأن هي من تسبب في منع موكلته من دخول الموقع. ثانياً: إن المدعى عليها تناقض أقوالها فقد قامت بإرفاق مذكرتين مختلفة كلياً عن بعض في نفس الجلسة، ففي المذكرة الثانية تنكر أنها هي من تخلفت وان السبب عائد على المدعى عليها دون أي دليل أو حجة قاطعة، وفي المذكرة الأولى تُقر أنها هي السبب في ذلك وأنها لم تستطع إصدار التصاريح، وهذا دليل واضح على عدم مصداقية دعواها. ثالثاً: ذكرت المدعية بأنها تواصلت مع المدعى عليها عن طريق مكالمة هاتفية تطلب منها مباشرة العمل الا انها رفضت المباشرة وتنفيذ الاعمال المتفق عليها وهذا غير صحيح جملةً وتفصيلًا ولا يوجد دليل على ما ذكرته المدعية، وذكرت أن موكلته لم تتكلف بأعمال لتجهيز الطلبات المطلوبة من قبل المدعية وهذا غير صحيح. رابعاً: إن المدعية هي من تتحمل نتيجة الأضرار الحاصلة على موكلته وهي من تتحمل نتيجة الإخلال بالالتزام. وبناء على ما سبق، تطالب موكلته برد دعوى المُدعية.) وبعرضه على المدعية وكالة قدمت مذكرة لم تخرج عما ذكرته سالفاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، هذا وقد سألت الدائرة المدعية وكالة عما جاء في مذكرته المؤرخة في ٣/٢/١٤٤٤هـ من المصادقة على عدم تمكن المدعى عليها من الدخول للموقع للبدء بالأعمال فأجاب: بأنه في البداية لم تستطع المدعى عليها الدخول للموقع للبدء بالأعمال لعدم وجود التصاريح اللازمة لذلك، ولكن بعد قيام موكلته بذلك طلبت من المدعى عليها البدء بالعمل فطلبت المدعى عليها من موكلته عبر إيميل مرفق سابقا دفع كامل قيمة العقد وهذا مخالف للعقد علما بأن العقد غير محدد المدة في التنفيذ. وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب بأن ما ذكره المدعي وكالة من أن المدعية طلبت من موكلته البدء بالعمل بعد إصدار التصاريح غير صحيح إطلاقاً. وبسؤاله عما ذكره المدعية وكالة من أن المدعى عليها طلبت عبر البريد من المدعية دفع الدفعة الثانية من العقد لأجل البدء بالأعمال وبعد إصدار التراخيص للدخول حيث جاء في البريد نفسه طلب المدعية البدء بالأعمال فطلب مهلة لمراجعة موكلته في ذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعية وكالة بمذكرة تضمنت إرفاق مجموعة من المستندات. وبسؤال المدعى عليها وكالة عما استمهل لأجله حيث لم يتقدم بأي مذكرة حسب المطلوب في الجلسة الماضية فأجاب: بخصوص البريد فإن موكلته قامت بإرسال بريد بناء على الاتفاق بين الطرفين في عرض السعر وهو ان يكون إنجاز المهمة خلال سبعة أيام، إلا ان المدعية لم تلتزم وقامت بإصدار التصاريح بعد أربعة أشهر من تاريخ الاتفاق. وبسؤال الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: رفع الجلسة للمداولة. وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: ١- استرداد الدفعة الأولى من قيمة أوامر الشراء بقيمة (١٨,٩١٤.٦٣) ثمانية عشر ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال وثلاثة وستون هللة. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: عدم تمكنها من تنفيذ الأعمال بسبب منع المدعية الدخول إلى موقعها لتنفيذ الأعمال. وبما أن المدعية طلبت استرداد الدفعة الأولى من قيمة أوامر الشراء بقيمة (١٨,٩١٤.٦٣) ثمانية عشر ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال وثلاثة وستون هللة، ولإقرار المدعى عليها عدم تنفيذها للأعمال لمنع المدعية دخولها إلى الموقع بلا تصريح، ولإقرارها صدور التصريح بعد أربعة أشهر، مما يثبت تمكنها من تنفيذ الأعمال المتفق عليها إلا أنها لم تنفذ، ووفق المستندات المقمة من المدعية من أوامر الشراء وعرض الأسعار لم تحدد بها متى بداية تنفيذ الأعمال، وانما حدد فيها مدة الإنجاز حال تنفيذ الأعمال بسبعة أيام فقط دون تحديد موعد بدء الأعمال ، ولما كانت الأجرة إنما تستحق مقابل العمل ، ولم تباشر المدعى عليها للأعمال المطلوبة مما تستحق معه المدعية استرداد الدفعة المقدمة ، ولقول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ }، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...)هوية رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ١٨.٩١٤.٦٣ ريال والله الموفق.