حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430578593
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470566582/1444
رقم الحكم:4430578593
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470566582 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430578593 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٦٥٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٣م تعاقدت مؤسسة المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بنقل بضائع وهي عبارة عن (معدات بترولية) عن طريق البر، وقام المدعي بالعمل، ولم يستلم الأجرة وقدرها (٤٠٩,٥٣٥.٥٠) أربع مئة وتسعة آلاف وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريالاً و خمسون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد (خدمات النقل) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٣م على مطبوعات (مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية) والمبرم بينها وبين المدعى عليها، وممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. ٢- كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٧م المتضمن مبلغاً قدره (٤٠٩,٥٣٥.٥٠) أربع مئة وتسعة آلاف وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريالاً و خمسون هللة، والممهور بتوقيع المدعي وختم مؤسسته. ٣- مجموعة فواتير عددها (٢١) على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ إجمالي قدره (٤٠٩,٥٣٥.٥٠) أربع مئة وتسعة آلاف وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، من الفترة ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م حتى الفترة ٢٠٢٢/١٠/٠٧م ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوبها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن المرفقات أحال إلى مرفقات القضية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٩,٥٣٥.٥٠) أربع مئة وتسعة آلاف وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريالاً و خمسون هللة، والذي يمثل أجرة نقل بضائع، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات الدعوى العقد المبرم بين الطرفين، والفواتير الصادرة من مؤسسة المدعي والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها والذي يمثل مجموعها قيمة مبلغ المطالبة، وبناءً على ما ورد في الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإنه يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٤٠٩,٥٣٥.٥٠) أربع مئة وتسعة ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله. والله الموفق