حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430605495

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470333188/1444
رقم الحكم:4430605495
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470333188 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430605495 التاريخ: ٢٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٣١٨٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٦/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها منتجات غذائية بثمن إجمالي قدره (١٠٢,٣١٣.٣٤) مائة واثنان ألفًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً وأربعة وثلاثون هللة، سُدد منه (٦٠,٨٩١.٢٤) ستون ألفًا وثمانمائة وواحد وتسعون ريالاً وأربعة وعشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٤٠,٤٢٢.١٠) أربعون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريالاً وعشرة هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد صادرة من المدعية بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ٢٠٢٢م متضمنة مصادقة المدعى عليها بختمها على مبلغ قدره (٤٠,٤٢٢.١٠) أربعون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريالاً وعشرة هللة. ٢- كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ ١٩/ ١٠/ ٢٠٢٢م متضمن على مبلغ إجمالي قدره (٤٠,٤٢٢.١٠) أربعون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريالاً وعشرة هللة. ٣- فاتورة غير مدفوعة برقم (٧٠٠٧٢٢٢٤٦) وتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢١م محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٤١,٠٥٥) واحد وأربعون ألفاً وخمسة وخمسون ريالاً مذيلة بختم المدعى عليها. ٤- عدد (٨) فواتير مدفوعة محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٦٥,٧٤٨.٤٥) خمسة وستون ألفًا وسبعمائة وثمانية وأربعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة مذيلة بختم المدعى عليها. ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، حيث إن موكلتها لم تطلب ولم تستلم أي بضاعة من المدعية. كما أن موكلتها سبق وقد باعت المؤسسة بتاريخ ٠٦/ ٠٢/ ٢٠٢٢م بموجب عقد مبايعة إلى/ (...)، وقامت بشطب السجل التجاري بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ٢٠٢٢م، وتوقفت تماماً عن مزاولة أي نشاط تجاري. وبالنظر إلى تاريخ الفاتورة المقدمة من المدعية نجد أنها بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ٢٠٢٢م، أي بعد شطب السجل بأربعة أشهر وبعد بيع المؤسسة بخمسة أشهر، الأمر الذي يؤكد انتفاء صفة المدعى عليها في الدعوى. وأرفقت عقد المبايعة، وطالبت برد دعوى المدعية. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ وملخصها: التمسك بإقرار المدعى عليها بصحة رصيد المديونية بالتوقيع والتمهير على مطابقة الرصيد المرفقة. وأن المدعى عليها تحاول التملص من الوفاء بما تبقى في ذمتها بحجة أن السجل التجاري قد تم شطبه، وحيث أن الحقيقة طالما أن سجل المدعى عليها التجاري مشطوباً خلال أقل من خمس سنوات فلا تزال ذمتها مشغولة بما أقرت به أعلاه، وتمسك بطلبه الوارد في دعواه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل قامت موكلتها بالالتزام بالمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية بعد بيع المؤسسة وقامت بإخطار المدعية بخطاب ببيعها للمؤسسة ونشرت المبايعة في الصحف المشار إليها في المادة؟ فأفادت بأنه لا يوجد تعامل بين موكلتها وبين المدعية حتى يتم إخطارها بذلك. فأجاب وكيل المدعية بأن عقد البيع المرفق تم بدون بيع السجل التجاري، وبالتالي هي مسؤولة عما عليها من مديونيات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته؟ فأجاب: بأنه يحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٤٠,٤٢٢.١٠) أربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وعشرون ريالاً وعشر هللات بموجب مطابقة الرصيد وفواتير الشراء. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠,٤٢٢.١٠) أربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وعشرون ريالاً وعشر هللات. وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في: الدفع بانعدام صفة موكلتها في هذه الدعوى. وبما أن الثابت من خلال مستندات الدعوى تقديم المدعي وكالة فواتير ومطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها تضمنت صحة ما أورده في ادعائه، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من انعدام صفة موكلتها في هذه الدعوى بسبب بيع المؤسسة؛ استناداً لنص المادة (٩) من نظام الأسماء التجارية ونصها: "من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري."، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي: (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.). نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٤٠.٤٢٢.١٠ ريال (أربعون الف واربعمائة واثنان وعشرون ريال وعشر هللات) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث