حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430610581
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470489947/1444
رقم الحكم:4430610581
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470489947 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430610581 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٩٩٤٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتأجير المدعى عليها عدد (٢٢) باص مديل (٢٠٢١) لمدة ٤ سنوات بمبلغ قدره (١١٦١١٦) ريال لم يسدد منه شيء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها بالإضافة لتعويض عن الضرر بسبب خيار الشرط من المدعى عليها وقدره (٦٠٠٠٠٠) ريال ومبلغ (٢٥٠٠٠) ريال أتعاب محاماة ". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة يوم الأحد ١٥ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينتهم على تسليم السيارات فقال اطلب مهلة، وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في ٢٨/ ٠٦ / ١٤٤٤هـ عبر وكيلها تلخصت: المدعية لم تقم بإخطار موكلتي بأداء الحق، وفق الفقرة (١) من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية الصاد بقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ بتاريخ ١٤/٨/١٤٤١هـ كما أن المدعية جمعت في صحيفة الدعوى بين عدد من الطلبات لا رابط بينها حيث إن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويض بمبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠ ريال)، تأسيساً على البند (١١) من العقد المبرم بين الطرفين، غير صحيح جملة وتفصيلاً، ومخالف لنص ومنطوق العقد، نص البند (١١) من العقد أن موكلتي (المستأجرة) لا ترغب بفسخ العقد، وملتزمة بتنفيذه والعمل بموجبه إلى انتهاء مدته. الطلبات بناء عليه أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية لعدم سبق اخطار موكلتي قبل إقامة هذه الدعوى. وفي جلسة يوم الأحد ٢٩ / ٠٦/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان ثم سألت الدائرة المدعى عليها وكالة الجواب على الدعوى فأفادت بأنها قدمت الجواب عبر ناجز بالأمس، فطلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم رده على جواب المدعى عليها فاستعد بذلك مع تقديمه ما طلب منه في الجلسة السابقة من بينته على التسليم وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعية بمذكرة رد مؤرخة في ١٧ / ٠٧/ ١٤٤٤هـ عبر وكيلها تلخصت بالاتي: ١- جاء في مذكرة المدعى عليها في (١) أن موكلتي لم تقم بإخطار المدعى عليها بأداء الحق، وهذا غير صحيح ونرفق لفضيلتكم رسالة إلكترونية مُرسلة من البريد الإلكتروني الخاص بموكلتي للبريد الخاص بالمُدعى عليها بتاريخ ٤/١٠/٢٠٢٢م الموافق ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ أي قبل رفع الدعوى بقرابة الشهرين و حسب ما تم الاتفاق عليه في البند (١٣) في العقد المُرفق من حيث إلزامية ونفاذ أثر الاشعارات على تلك العناوين الإلكترونية للطرفين؛ وحيث أن الدعوى مقيدة بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢٢م؛ إذن فالدعوى تكون مرفوعة طبقاً لصحيح المادة (١٩/١) من نظام المحاكم التجارية، وفيما يخص عدم إرفاقه في الدعوى فقد يكون سبب ذلك خطأ في تحميل المرفقات أثناء رفع الدعوى، حيث إن جودة المرفق تم تقليصها لإمكانية رفعه كمرفق.٢- وفيما يخص الجمع بين عدة طلبات لا رابط بينها فأفيد فضيلتكم بالآتي:- أن الطلبات مرتبطة معاً ومترتبة على العقد موضوع الدعوى المبرم بين الطرفين، ومع ذلك فإننا نحصر دعوانا بعد جواب المُدعى عليها وتمسكهم بإكمال العقد وعدم الرغبة في فسخه بإلزامهم بطلب الأجرة المستحقة في ذمتهم عن الفترة من الفترة من ٠٢/١٢/١٤٤٣هــ الموافق ٠١/٠٧/٢٠٢٢م إلى ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/١١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٦١,١١٦) مائة وستة عشر ألفا ومائة وستة عشر ريال سعودي، كما تحتفظ موكلتي بالحق في إقامة دعوى منفصلة بأتعاب المحاماة ؛ كون المُدعى عليها ألجأها للشكاية ومن ثم الاضطرار لتوكيلنا حسب نظام المحاكم التجارية.لذا وبناء على ما تقد نطلب من فضيلتكم بإلزام المُدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١١٦,١١٦) ريال. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/ (...) ووكيلة المدعى عليها/ (...) ثم افاد المدعي وكالة بان موكلته تحصر دعواها بالمطالبة بالمبالغ التي تخص الفترة المشار لها في الدعوى وتحتفظ بحقها في رفع دعوى مستقلة للطلبات الأخرى،، وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن الاجرة وقدره (١١٦,١١٦) مائة وستة عشر ألفًا ومائة وستة عشر ريال. وطلب وكيل المدعى عليها الحكم برد الدعوى وذلك لرغبة موكلته بالاستمرار في العقد وأنها مستعدة بتنفيذه وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٦,١١٦) مائة وستة عشر ألفًا ومائة وستة عشر ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في اتفاقية تأجير سيارات والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن الختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}، ونظرا لكون المدعى عليه وكالة لم ينكر مطالبة المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بقيمة الفترة الإيجارية وهذا يعد إقرار ضمني بصحة المطالبة ونظرا لكون المدعي وكالة حصر دعواه بقيمة الفترة الإيجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبها التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للنقل والمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١١٦,١١٦.٠٠) مائة وستة عشر ألفًا ومائة وستة عشر ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١١,٦١١) ريال إحدى عشر ألف وستمائة وإحدى عشر ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.