حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430579927
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470404874/1444
رقم الحكم:4430579927
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404874 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430579927 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٠٤٨٧٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٧م -تقريباً- على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في (تعقيب وتخليص وشحن لوجستية) خلال (٣٠) ثلاثون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٢٣٣,٤٣٥) مائتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مائة وخمسة وثلاثون ريال، سُدد منه (١٨٩,٤٨٣) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وأربع مائة وثلاثة وثمانون ريال، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٧م -تقريباً-،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٣٣,٤٣٥) مائتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مائة وخمسة وثلاثون ريال، بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (١) في ١٤٤٤/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٢م بمبلغ قدره (٢٣٣,٤٣٥) مائتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مائة وخمسة وثلاثون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٣,٩٥٢) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مائة واثنان وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة سندات قبض تفيد الاستلام من المدعى عليها، المتضمنة مبلغ إجمالي قدره (١٨٩,٤٣٨) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وأربع مائة وثلاثة وثمانون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: سألت الدائرة الطرفين: حضر المدعي أصالة (...)، وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال لما ورد في صحيفته. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أحال على المرفقات وهي عبارة عن: ١-فواتير، ٢-ايصالات الدفع والمقبوضات من صاحب المؤسسة، ٣- وكشوف الحسابات، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه؟ أجاب بأنه ينكر الدعوى جملة وتفصيلا ولم يسلمهم أي مبلغ ولم يتفق معهم. ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأنّ عليه إرفاق تحرير الدعوى مفصلاً مع كافّة بيّناته ليتمكن المدعى عليه وكالة من الاطّلاع على كافّة المستندات والجواب عليها، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة وإرفاق ذلك في الطلبات على القضية في المنصة، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم الجواب على الدعوى من الناحية الشكلية والموضوعية عبر الطلبات على القضية خلال الخمسة أيام التالية للمدعي وكالة، ولكل طرف ردّان ومهلة خمسة أيام للجواب على الآخر، كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، وأفهمت الدائرة الطرفين أنّ المتخلف عن تقديم ما طلب منه ستجري الدائرة فيه المقتضى الشرعي والنظامي، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وباطلاع الدائرة على دعوى المدعي وما قدمه من مستندات يستند بها على صحة دعواه، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه وكالة أنكر صحة الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل هناك علاقة تعاقدية بينك وبين المدعي فأجاب بقوله: ليست بيني وبين المدعي أي علاقة، وبسؤال المدعي هل تكتفي بما قدمت فقرر اكتفاءه؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي قد حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٣,٩٥٢) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مائة واثنان وخمسون ريال. وبما أن المدعي طلب دفع المبلغ المتبقي، وبالاطلاع على مجموعة سندات القبض التي يستد إليها المدعي، المتضمنة مبلغ إجمالي قدره (١٨٩,٤٣٨) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وأربع مائة وثلاثة وثمانون ريال، تبين خلوها من أي توقيع أو ختم للمدعى عليه، وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة للحق المدعى به، ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولما جاء في الفقرة الأولى والثانية من المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ: ١- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل، فالأصل خلو ذمة المدعى عليه من الإلتزام ما لم يثبت المدعي خلاف ذلك، وهذا الذي لم يثبته المدعي؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.