حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430574265

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470586641/1444
رقم الحكم:4430574265
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470586641 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430574265 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470586641 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الجلسة كلاً من: 1/ (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)، وتاريخ 01 / 12 / 1441 هـ، صادرة من كتابة العدل في جنوب جدة)، 2/ (...) (الهوية الوطنية(...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...)، تاريخ 22 / 11 / 1443 هـ، صادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: إنه بتاريخ 10 / 03 / 1436 هـ، الموافق 01 / 01 / 2015 م، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوية ومستحضرات طبية وأغذية أطفال وتاريخ ابتداء التعامل 10 / 03 / 1436 هـ، الموافق 01 / 01 / 2015 م، بثمن إجمالي قدره (186.293,78) مائة وستة وثمانون ألف ومئتان وثلاثة وتسعون ريال وثمانية وسبعون هللة لم يسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وكان الاتفاق على تسليم المبلغ دفعه واحدة بتاريخ 08 / 06 / 1444 هـ، الموافق 01 / 01 / 2023 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (186.293,78) مائة وستة وثمانون ألف ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي وثمانية وسبعون هللة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ 08 / 07 / 1444 هـ سألت فيها الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى ثم تبين لها أن الدعوى غير محررة حيث لم يذكر فيها كمية المبيع ومبالغه وبيان أنواعه على وجه مفصل محدد وعليه طلبت من وكيل المدعية إعادة تحرير دعوى موكلته فطلب مهلة لذلك فأمهلته الدائرة مدة قدرها عشرون دقيقة لتحريرها وبعد انتهاء المهلة ذكر بأنه يطلب مهلة إضافية وتأجيل الجلسة لإعادة تحرير دعواه فرفضت الدائرة إمهاله وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (186.293,78) مائة وستة وثمانون ألف ومئتان وثلاثة وتسعون ريال وثمانية وسبعون هللة، والتي تمثل أجرة توريد بضاعة للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وعن قبول الدعوى ولما كان تحريرها من الأمور الهامة والتي لا يمكن للدائرة السير فيها قبل تحريرها إذ أن الحكم مترتب عليها، ولما كانت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ نصت على أنه: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أنه تبين للدائرة أن دعوى المدعية غير محررة إذ أنها خلت من ذكر كمية المبيع ومبالغ أصنافها التفصيلية وبيان أنواعها؛ مما لا يمكن للدائرة مع ذلك طلب الجواب من المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية عجز عن تحريرها بعد إمهاله المدة الكافية، وبما أن الأصل في الدعاوى أن تقام محررة معلومة، لا سيما وأن هذا النوع من الدعاوى التجارية مما اشترط المنظم إقامته من محام؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة : بعدم قبول الدعوى رقم (...)، والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث