حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630104635
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670056236/1446
رقم الحكم:4630104635
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670056236 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630104635 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥٦٢٣٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته اتف� (٥٠) (مستحضرات تجميل وادوية) بثمن إجمالي قدره (٢٢,٨٧٥.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وأضرار تقاضي وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٢٢,٨٧٥.٠٠) � بمبلغ قدره (٢,٢٨٧.٠٠) ألفان ومئتان وسبعة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب وفواتير مبرمة بين الطرفين، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٣هـ: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى؟ ذكر انها تتمثل في مطابقة الرصيد متعمدة من المدعى عليه، وبناء عليه قررت المحكمة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٢٢,٨٧٥.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال والتي تتمثل ف بمبلغ قدره (٢,٢٨٧.٠٠) ألفان ومئتان وسبعة وثمانون ريال، وحيث إنه ثبت للمحكمة ثبوت تبلغ المدعى عليه بهذه الدعوى بموجب تقرير التبليغات المرفق بالنظام وعدم إجابته على موضوع الدعوى الأمر الذي تنتهي م، وذلك بناء على ما ورد في نظام المحاكم التجارية المادة التاسعة، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في كشف حساب وفواتير مبرمة بين الطرفين وحيث تُعد من قبيل المحررات الرسمية وهي حجة على ا، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢,٨٧٥) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال ، ومبلغ قدره (٢,٢٨٧) ألفان ومئتان وسبعة وثمانون ريال أتعاب تقاضي.