حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430577639
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470416373/1444
رقم الحكم:4430577639
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416373 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430577639 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470416373 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (....)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٤٤٦٨٩٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ(جرى الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه على أن تقوم مؤسسة موكلي بتوريد وتأجير معدات ثقيلة من نوعين هما معدة (...) ومعدة (...) بسائقيها على المدعى عليه في مشروع يعمل عليه بالجبيل وقام موكلي اعمالاً لمقتضى الاتفاقية بتوريد العمالة والمعدات المذكورة لمشروع المدعى عليه وبلغت قيمة المستحقات المتبقية في ذمة المدعى عليه مبلغ مئة وخمسون ألفا وثمانمائة وواحد وسبعون ريالاً)، والمنتهية بـــ (بإلزام المدعى عليه (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) ،بموجب الهوية الوطنية (...) مبلغا قدره (١٥٠،٨٧١) مئة وخمسون ألفا وثمانمائة وواحد وسبعون ريالاً) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٨٩٧٠٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٩هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: الالتجاء الى الشكاية مما أدى إلى (توكيل محامي) وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) ريالاً, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 19/6/1444هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام ابشر وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أبرز لائحة المفصلة المشار إليها بعاليه،ثم قرر الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 4/7/1444هـ حضر وكيل المدعية / (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة وبعد دراسة القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى,والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن المدعي يهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها(20.000)ريالاً، كتعويض عن أتعاب التقاضي في القضية الأصلية المشار إليها بعاليه،وحيث إن النظر في تقدير تلك الأتعاب والبحث في أسبابها ووجاهتها إنما هو مناط بالدائرة فتى تبيّن لها مماطلة من عليه الحق بقصد الكيد والإضرار بالمدعي فإن للدائرة حق تقدير ذلك، والحكم على المماطل بمصروفات دعوى المُدَّعِي؛ لأن المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق أو الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد أضرّ بصاحب الحق حتى أحوجه إلى استئجار محامي يترافع عنه أمام القضاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاة والسلام:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصّت القاعدة الشرعية على أن (الضرر يزال)، وإلا لاضطر الناس إلى ترك حقوقهم التي لا ترقى إلى قدر أجرة المحامي، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مثل ذلك فأجاب: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق حتى أحوجه إلى الشكاية،فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوى 30/24-25]،والدائرة هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره على ضوء الدفوع التي يدفع بها أثناء نظر الدعوى،ولم يثبت للدائرة في هذه الدعوى أن المُدَّعى عليها حجبت التزاماتها التعاقدية تجاه المدعية أو مستحقاتها عليها بقصد المماطلة والإضرار؛ إضافة إلى أن موضوع دعوى المدعية وطلبه ــ المشار إليه بعاليه ـــ يندرج في قضايا التعويض التي تنهض بتحقق أركانها الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية ، وحيث إن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت ـــ صراحة ــــ قيام تلك الأركان المشار إليها بعاليه ـــ مجتمعة ـــ،وحيث إن وكيل المدعي اكتفى بما تقدم الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم توافرها وبالتالي عدم استحقاق المدعي لما يطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى،والله الموفق.