حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430611415

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430611415

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40808748 لعام هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430611415 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 40808748 لعام ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها، أن المدعي اصالة تقدم بصحيفة دعوى تلخصت في أنه اشترى من المدعى عليها سيارة (...) موديل 2015، بمبلغ وقدره (مئة وعشرون ألف ريال سعودي). وذكر أنه لم يكن يعلم بوجود عيب في السيارة حتى قرر بيعها في موقع (...)، فعرض عليه أحد الأشخاص شراءها بشرط الفحص. وعند فحصهم لها تبين أنه يوجد بها عيوب لم يعلم عنها قبل الشراء، وهي عيوب خفية في السيارة تم إصلاحها ولم أعلم عنها وقت شراء السيارة من الشركة والعيوب كانت بناء على فحص ثلاث ورش معتمدة وهي (سمكرة ومعجون وبوية في الرفرف الخلفي الأيمن - سمكرة ومعجون وبوية في الباب الخلفي لراكب الأيمن - رش بوية لراكب السائق الأمامي - رش بوية في الكتف الأيمن لسيارة - تربيط وترصيص لشنطة) وأنه قام بعد ذلك بمراجعة الشركة بغرض توضيح هذه العيوب ومحاولة الوصول لحل ودي، غير أنه لم يحصل أي تجاوب منهم. - وتقدم بعد ذلك بشكوى لوزارة التجارة، وردت الشركة على شكوى الوزارة بأنه لا يوجد أي عيوب في السيارة. وختم صحيفته بطلب الفرق ما بين قيمة السيارة سليمة وقيمتها معيبة (الأرش). وبإحالة الدعوى للدائرة باشرت نظرها، ففي جلسة 15/9/1440هـ حضر وكيل المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) وقدم مذكرة تضمنت أن المدعي قام بشراء السيارة المذكورة وقام بالتشييك عليها بشكل دقيق قبل بيعها وخلال التجهيز تم التأكد من عدم وجود أي بيع مصنعي. وبتاريخ 26/9/2016م أحضر المدعي سيارته المذكورة وقام بإدخالها للورشة لسمكرتها بخصوص حادث سير تعرضت له السيارة، وتم الوقوف على السيارة المذكورة وتم إصلاحها بعد موافقة المدعي على الإصلاح، وأرفق مستندا على ذلك، وبالتالي فإن ادعاء المدعي لا أساس له من الصحة، وبخصوص الفحص فإنه تم في 9/5/2018م أي بعد قيام المدعي باستلام السيارة بسنتين ونصف، والسيارة في يده من شهر يناير من العام 2016م، وبالتالي فإن حدوث أي رش في السيارة فإنه موكلتي غير مسؤولة عنه. وفي جلسة 10/1/1441هـ قدم المدعي مذكرة من صفحة واحدة تضمنت أن السيارة أدخلت للمدعى عليها بتاريخ 20/9/2016م لوجود شق في الصدام الأمامي وخدش في الصدام الخلفي وخدش في الرفرف الأيمن. ثم قدمت المدعي مذكرة ذكر فيها أنه من تاريخ شراءه للسيارة وهي بها مشاكل مستمرة عن أصوات في الدركسون وفتحة السقف والطبلون، واستمرت عمليات الإصلاح أكثر من سبعة أيام ولم يتم حلها، وأن السيارة أدخلت لدى فرع (...) بتاريخ 1/3/2017م لتجربتها في المسافات الطويلة والمتوسطة لنفس المشاكل السابق ذكرها وتم فحصها في الوكالة من غير حضوره، وطلب الحكم له بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة لم تتضمن جديدا سوى ذكر أن السيارة أدخلت للإصلاح بسبب حادث مروري وكونه غير مسجل لأن المدعي لم يبلغ المرور عليه لكونه غير مؤمن. ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهم فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة اليوم وبسؤال المدعي عن سبب ذهابه بالسيارة لإصلاحها لدى المدعى عليها فذكر ان السيارة فيها خدش بالرفرف الخلفي الايمن وبسؤاله عن السيارة وهل اشتراها جديدة ام مستعمله فذكر انها جديدة وبسؤاله عن شرط الطلاء الذي وقع عليه فقال انه كان بإمكان المدعى عليها بمعالجة الامر بالتقطير ثم اضاف المدعي ان المدعى عليها لم ترفق ورقة الاصلاح من المرور ولو ارفقتها لتبين فيها انها اصلاح خدوش وبسؤال طرفي الدعوى عن طلباتهم طلب المدعي ارش النقص فيما طلب المدعى عليه رفض الدعوى. الأسباب: بما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بقيمة أرش نقص السيارة، وبما أن المدعي يذكر ان السيارة بيعت له في عام 2016م، ثم وبعام 2018م اكتشفت أنها معيبة وذلك بوجود رش على جوانبها، وتربيط في شنطة السيارة، وبما أن المدعى عليها أنكرت ذلك، وبما أن الثابت أن المدعي تقدم إلى المدعى عليها بطلب إصلاح للسيارة في عام 2017م، وذكر أن العيوب تختلف عن العيوب المدعى بها، وبما أن المدعي لم يذكر هذا العيب في بداية الأمر، كما أن من الثابت أن المدعي وقع على إقرار يمنح المدعى عليها حق طلاء السيارة بأكثر من المكان المتضرر وذلك لتوحيد اللون، وكل ذلك يشير إلى تعيب السيارة تحت يد المدعي، وبما أن نسبة الحادث يكون لأقرب وقت له، وهو وقت حادث المدعي لا وقت تسليم المبيع. وبما أن تقرير موجز الصادر من شركة علم لا ينفي وقوع حوادث على السيارة، وإنما يثبت الواقع عليها، فهو حجة قاطعة بالإثبات، وليس فيه حجة على النفي؛ بدليل أن المدعي تعيبت السيارة تحت يده، ولم يسجل ذلك في هذه الخدمة، الأمر الذي ترفض بها الدائرة دعوى المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430611415 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 40808748 لعام هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للسيارات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها [ بدفع قيمة (أرش) نقص السيارة (...) موديل 2015، التي اشتراها من المدعى عليها]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الخامسة عشر] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [رفض هذه الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: الدفع بعد الاختصاص النوعي للمحكمة. ثانيًا: الدائرة لم تتحقق من وجود التأمين من عدمه. ثالثًا: الدائرة سببت الحكم بأن المدعي وقع على إقرار بمنح المدعى عليها الطلاء ولم تنتبه الدائرة إلى التواريخ التي تؤكد سوء نيتها. رابعًا: يوجد شاهد ولم تسمع شهادته...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الخامسة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (409184775) وتاريخ 29 /1 /1442هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [رفض الدعوى] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث