حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430592647
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432091/1443
رقم الحكم:4430592647
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432091 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430592647 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439432091 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (83,293.27) ثلاثة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي و سبعة وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1440/10/16هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (83,293.27) ثلاثة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي و سبعة وعشرون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (83,293.27) ثلاثة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي و سبعة وعشرون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير مترجمة على مطبوعات المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 26/01/1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وقد أحال المدعي وكالة على صحيفة الدعوى وقد تبين للدائرة بأن المدعى عليه وكالة لا يحق له الترافع عن المدعى عليها فجرى إفهامه بأن يُعلم موكلته بأن تحضر في الجلسة القادمة من يحق له الترافع عنها نظاماً وتجيب على الدعوى ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/03/1444هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن وكالتها ذكرت ان وكالتها تتضمن حق المرافعة والمدافعة، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الإجابة أجابته انها لم تستطع الاطلاع عليها المرفقات في النظام وافهمت الدائرة وكيلة المدعية ارسال الدعوى والمرفقات الى وكيلة المدعى عليها وعلى وكيلة المدعى عليها تقديم الإجابة الكترونيا وارسال نسخة الى وكيلة المدعية ومن ثم تجاوب وكيلة المدعية الكترونيا وترسل نسخة الى وكيلة المدعى عليها وهكذا تبادل مذكرات فاستعد طرفا الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 05/04/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى ان وكيلة المدعى عليها قدمت في هذا اليوم إجابة عبر الطلبات في ملف القضية وبعرضها على وكيل المدعية استمهل للإجابة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/05/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وفي هذه الجلسة قدمت وكيلة المدعية إجابتها عبر المحادثة ونصها: عند الاطلاع على مذكرة الرد المرسلة من قبل المدعى عليها وإقرارها ان في ذمتها لصالح موكلتي مبلغ وقدره 69118.28 ريال سعودي بناءً على بريد الكتروني مرسل من قبل موكلتي، وبالرجوع الى موكلتي وعرض البريد الالكتروني لها، أفادت انه تم الاتفاق على خصم مبلغ 14175 ريال سعودي من القيمة الاجمالية و تم ذكر وجود خصم المبلغ في البريد الإلكتروني، الا ان المدعى عليها لم تلتزم أيضا بسداد المبلغ بعد الخصم، مما اضطرت موكلتي لرفع دعوى مطالبة بكامل المبلغ، وبما جاء بإقرار المدعى عليها ان في ذمتها مبلغ وقدره 69118.28 ريال سعودي لصالح موكلتي، اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 69118.28 ريال سعودي، والزام المدعى عليها مبلغ وقدره 10000 ريال سعودي نظير اتعاب التقاضي. هذا نص مذكرة وكيلة المدعية، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أقرت بأن بذمة موكلته المبلغ الذي حصرت وكيلة المدعية مطالبتها فيه وقدره (69,118.28) تسعة وستون ألفاً ومئة وثمانية عشر ريالا وثمانية وعشرون هللة، وتنكر ما زاد على هذا المبلغ، غير أنه بالاطلاع على وكالتها تبين عدم تضمينها حق الإقرار وعليه أمهلتها الدائرة لتعديل وكالتها وتضمينها حق الإقرار. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/07/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها أقرت في الجلسة الماضية بجزء من مبلغ المطالبة وقررت وكيلة المدعية اكتفاء موكلتها بهذا المبلغ المقر به، واستمهلت وكيلة المدعى عليها لتقديم وكالة فيها حق الإقرار، وفي هذه الجلسة قدمت الوكالة المذكورة وفيها حق الإقرار كما تشير الدائرة إلى أن وكالة وكيلة المدعية تتضمن حق الإقرار، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث إن وكيلة المدعية حصرت مطالبنتها في المبلغ المقر به وقدره (69.118.28) تسعة وستون ألفاً ومئة وثمانية عشر ريالا وثمانية وعشرون هللة، وحيث إن وكيلة المدعى عليها تقر بهذا المبلغ وتنكر مازاد عليه من مبلغ المطالبة، وفق ما هو محرر من إجابتها في محضر 24/05/1444هـ، وحيث إن وكيلة المدعية حصرت ىمطالبتها في هذا المبلغ المقر به، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها بهذا المبلغ المقر به وتحكم به الدائرة للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (69.118.28) تسعة وستون ألفاً ومئة وثمانية عشر ريالا وثمانية وعشرون هللة. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.