حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430586609
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439043214/1444
رقم الحكم:4430586609
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439043214 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430586609 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٣٢١٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بلائحة دعوى نصها أن موكله بصفته شريك يختصم فيها المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٨/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (اتخاذ القرارات دون الرجوع لمجلس الإدارة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م، مما تسبب بـ(التزامات و خسائر على الشركة)، استناداً على(مخالفة نص عقد التأسيس)وتعويضي بمبلغ قدره (١٦,٠١٠,٢٢٨) ستة عشر مليون و عشرة آلاف و مائتان و ثمانية وعشرون، وختم لائحته بطلبه إلزام المدعى عليه بتحمل المسؤولية في (اتخاذ القرارات دون الرجوع لمجلس الإدارة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٧هـ، مما تسبب بـ(التزامات و خسائر على الشركة)، استناداً على(مخالفة نص عقد التأسيس)وتعويضي بمبلغ قدره (١٦,٠١٠,٢٢٨) ستة عشر مليون و عشرة آلاف و مائتان و ثمانية وعشرون، وفي سبيل نظر الدعوى فقد حددت الدائرة جلسة هذا اليوم الموافق (١٧/٥/١٤٤٣هـ)، حيث افتتحت هذه الجلسة تحضيراً للدعوى، وقبل الولوج في الموضوع وفيما يخص القبول الشكلي للدعوى فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها الصادر بالصك ذي الرقم (٤٣٧٤٤٧٦٤٨) وتاريخ (٥/ ٦/ ١٤٤٣هـ) والمتضمن في منطوقه ما نصه: (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (...) ـ سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليه/ (...) ــ صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين)، وقد أسست الدائرة حكمها على ما يلي: "لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، وباطلاع الدائرة على مرفقات صحيفة الدعوى تبين أن رخصة المحاماة المرفقة منتهية قبل رفع الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم انطباق وصف المحامي على وكيل المدعية؛ كون رخصة المحاماة هي من تميز المحامي من غيره ولانتفاء ذلك بانتهاء صلاحية الرخصة المرفقة قبل رفع الدعوى، ولما نصت عليه المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى."، ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على حكم الدائرة لمحكمة الاستئناف، وأصدرت الدائرة الاستئنافية الأولى بهذه المحكمة حكمها الصادر بالصك ذي الرقم (٤٣٧٧٨٢٤٧٢) وتاريخ (٢٢/ ٧/ ١٤٤٣هـ) والقاضي في منطوقه بما نصه: "حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٣/٦/٥هـ و القاضي بعدم قبول الدعوى، و إعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم لنظرها، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصبحه وأجمعين." وتحيل الدائرة إلى أسبابه منعا للتكرار، وفي سبيل إعادة نظر موضوع الدعوى فقد حددت الدائرة جلسة هذا اليوم الموافق (٥ / ٨ / ١٤٤٣ هـ)، وباطلاع الدائرة على الدعوى طلبت من وكيل المدعية تحريرها فقدم مذكرة حرر فيها دعوى موكلته نصها: "تعاقدت المدعية مع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) على تأسيس شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وتم تأسيس الشركة برأس مال قدره ٥٠٠.٠٠٠ ريال (خمسمائة ألف ريال سعودي) وبموجب عقد معدل لتأسيس الشركة محرر بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ٠٢/٠٤/٢٠١٩م (مرفق رقم ١) تم تعديل نسب المشاركة وأصبحت موكلتي تمتلك (٣٠%) من رأس مال الشركة والباقي وقدره (٧٠%) لشركة (...)، وبموجب المادة (١١) من عقد التأسيس المعدل (یتولى إدارة الشركة مجلس مديرين مكون من خمسة (٥) مديرين..)، وتم تحديد أسماء المديرين بالعقد وتولى المدعى عليه رئاسة مجلس المديرين في الشركة وقد منحت نفس المادة عدة سلطات وصلاحيات للمدعى عليه بصفته وحسب المبين بنص المادة ومن بين الصلاحيات التي تضمنها نص المادة (١١) والتي نذكرها على سبيل المثال لا الحصر " وللمجلس في ذلك كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة... والعقود والاتفاقات... والتوقيع على عقود القروض إلا أن المدعى عليه أساء في استخدام السلطات والصلاحيات الممنوحة له وخالف عقد تأسيس الشركة ونصوص نظام الشركات مما أضطر المدعية لإقامة هذه الدعوى لمحاسبة المدعى عليه عن الاضرار والخسائر التي لحقت بالشركة جراء سوء الإدارة وإلزامه بقيمة الخسائر وإخلاء سبيل المدعية من أية خسائر تتعلق بالشركة، وفيما يلي نسوق لفضيلتكم بعض من المخالفات التي ارتكبها المدعى عليه، مخالفة المادة (١٦٧) من نظام الشركات وعدم الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة للشركاء حتى تاريخه، وقد كان أول اجتماع لمجلس المديرين (وليس الجمعية العامة للشركاء) في ٣/١١/٢٠٢٠م بعد أكثر من (١١) شهر من انتهاء السنة المالية الأولى ٢٠١٩م، وفي هذا مخالفة أيضاً لنص المادة رقم (١٣) من عقد التأسيس، وتعيين مكتب محاسبة وتحديد أتعابه والمصادقة على التقرير المالي بدون الرجوع للجمعية العامة، وفي هذه مخالفة صريحة للمادتين (١٢) و (١٣) من عقد التأسيس بالإضافة لمخالفة نص المادة (١٧٥) من نظام الشركاتوالتي تنص على ١- يُعِد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. ٢- على المديرين أن يرسلوا إلى الوزارة وإلى كل شريك صورة من الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة وصورة من تقرير مجلس الرقابة - إن وجد - وصورة من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة. ولكل شريك أن يطلب من المديرين الدعوة إلى عقد الاجتماع للجمعية العامة للشركاء للمداولة في الوثائق المشار إليها في هذه المادة، وقيامه بوقف نشاط الشركة بالكامل بدون اتفاق بين الشركاء أو إبلاغ الجهات المختصة، وفي ذلك مخالفة لعقد التأسيس، ولنظام الشركات، والاتفاق الذي تم بين الشركاء والموقع عليه في محضر الاجتماع في تاريخ ٣/١١/٢٠٢٠ (مرفق صورة)،المتضمن تقليص أعمال الشركة حتى فتح المطارات وبدء نشاط السفر مرة أخرى، حجب معلومات وبيانات عن الشركاء بالرغم من المطالبات العديدة والصريحة فقد طلبت المدعية موكلتي عدة مرات تزويدها ببعض التقارير والإيضاحات الخاصة بالتقارير المالية وأعمال الشركة، وقامت شركة (...) وهي الشريك التي يمثلها السيد/ (...) (المدعى عليه)، بتغيير اسمها في السجل التجاري من "شركة (...)" (مرفق صورة) إلى "شركة (...)" (مرفق صورة) كما تم إجراء تعديل في النشاط بدون أن يقوم المدعى عليه بإدخال هذه التعديلات في عقد تأسيس شركة (...) حتى تاريخه ولا حتى إبلاغ الشركاء بذلك إلا بعد استلام الخطاب من رئيس مجلس المديرين لشركة (...) في تاريخ (٢٦/٥/٢٠٢١) (مرفق صورة من خطاب طلب التعديل) وفي هذا أيضاً مخالفة صريحة للمادتين (١٢) و (١٣) من نظام الشركات السعودي، وقيام المدعى عليه بعزل اثنين من أعضاء مجلس المديرين للشركة والمعينين من قبله في أوقات متفاوتة من سنة ٢٠١٩م وسنة ٢٠٢٠ وهما الأول السبد/ (...) والذي لم يحضر أياً من اجتماعات مجلس المديرين، والثاني السبد/ (...) ولم يشاهد من منذ بداية سنة ٢٠٢١ ولم يقم المدعى عليه السبد/ (...) بإشهار هذا التغيير في عقد التأسيس حتى تاريخه ولا إبلاغ الشركاء بذلك إلا بعد استلام خطاب من رئيس مجلس المديرين لشركة (...) في تاريخ (٢٦/٥/٢٠٢١)، (مرفق صورة من خطاب طلب التعديل) وفي هذا مخالف للمادة (١٦٥) من نظام الشركات، والفقرة الرابعة من المادة (١٣) من عقد التأسيس، وقد بلغت خسارة الشركة في السنة المالية ٢٠١٩ و٢٠٢٠ بما يتجاوز نصف رأس المال، ولم يقم المدعى عليه بتسجيل واقعة الخسارة، ولا بدعوة الشركاء لاتخاذ القرار المناسب وفي ذلك مخالفة لنص المادة (١٨١) من نظام الشركات، وقيام المدعى عليه بالاقتراض مبلغا قدره (٠٣٦ ٧٨٠ ٩) تسعة ملايين وسبعمائة وثمانون ألفا وستة وثلاثون ريالا بواسطة شركة (...) بناء على المستند رقم ٢٣٤ / ٤٢ / ص ,وتاريخ ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٢ (مرفق صورة) من شركته شركة (...).وذلك بدون اصدار قرار من مجلس المديرين او قرار من الشركاء او عرض مقدار القرض وبنوده وأبواب صرفه ,على مجلس المديرين أو الشركاء للموافقة أو إبداء الملاحظات كما قام بإخفاء موافقته على مصادقة المديونية من الشركتين،وطالبت شركته (شركة (...)) من شركة (...) بالدفع الفوري، وذلك بعد ذلك مخالفة لاتفاقية ببع حصص إضافية بشركة (...) والموقعة بين شركة (...) وموكلتي بتاريخ ٠٧ / ١٠ / ١٤٤٠ ,الموافق ٠٣ / ١٧ / ٢٠١٩،والتي نص البند خامسا في فقرته (٤ / ٦) على: (أن تقوم الشركة بسداد مبلغ القرض إلى المشتري قبل توزيع أي أرباح)، والتفريط بحقوق شركة (...) والمماطلة قاصدا الاضرار بالشركاء والشركة، في تنفيذ عقد (...)، وعدم مناقشة عقد (...) مع شركة (...) حيث رفض المدعى عليه تنفيذ اتفاق الشركاء في اختيار طلب إلغاء العقد المبرم مع شركة (...)؛ لاستحالة تنفيذه الامر الذي ترتب عليه فوات فرصة استرجاع الإيجارات المدفوعة وقدرها (٠٠٠ ٤٠٠ ١) مليون وأربعمائة ألف ﷼ سنوياً مع قيمة المطالبات المالية الأخرى. وقام بإعطاء موكلتي معلومات مغلوطة عن وضع (...) مع عقد (...) حسب التقرير المقدم لهم من محامي شركة (...) (...)، ورفض المدعى عليه منذ تاريخ ٢٥/٥/ ٢٠٢١ أداء مهامه كرئيس لمجلس المديرين المنصوص عليها في عقد التأسيس المعدل ولم يطلب عقد اجتماع الشركاء أو مجلس المديرين لمناقشة سبب الرفض واتخاذ القرارات المناسبة حيال ذلك، وذلك یعد مخالف للفقرة (٢) من المادة (١٤) من عقد التأسيس، والباب الخامس فقرة ٤.٩ من اتفاقية بيع حصص إضافية وفيه إضرار بالشركة في ذلك الوقت العصيب ومحاولة منه للتهرب من مسؤوليته عن الأخطاء والمخالفات التي قام بها بعد أن حاولت موكلتي مسائلته عن ذلك، وتعمد إهمال إدارة الشركة وإساءة ادارتها، مع وجود تخبط واضح في إدارته لها، علماً بأن موكلتي طالبت بتزويدها بأسماء المدراء التنفيذين للشركة عن الأعوام ٢٠١٩ و٢٠٢٠و٢٠٢١،وبنسخ عقودهم وبنسخ استقالاتهم أو إقالتهم وصحيفة إبراء الذمة لهم، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم تزويدها بذلك. وقد لاحظت موكلتي من خلال الرسائل الإلكترونية المرسلة من قبله بأن الشركة تدار من قبل موظفين تابعين لشركة (...)وتحت كفالتها وكأن شركة (...) أحد فروعها، وتعمد الموافقة على استخدام محررات في التخاطب مع الشركاء تتضمن خاتما وعلامة واسما لا أصل لها لغرض الايهام او التضليل على الشريك. باستخدام خاتم وعلامة واسم شركة (...) بدلا من شركة (...) وذلك في المحررات التالية: محرر مصادقة المديونة، وخطابات استقالات أعضاء مجلس اداره، وخطاب القوائم المالية، وتعمد الإضرار بالشريك وتكبیده مطالبات من غير وجه حق حیث رفض فصل حساب شركة (...) عن حساب شركة (...) لدى التأمينات الاجتماعية (رقم اشتراك شركة (...) لدى التأمينات الاجتماعية (...) ورفض تسدید مستحقات التأمينات الاجتماعية وذلك مخالفا اتفاقية بيع حصص إضافية وعقد التأسيس ونظام الشركات السعودي مخالفا لما نصت عليه المادة (٣٦) من لائحة التسجيل والاشتراكات بالتأمينات الاجتماعية واتفاقية بيع إضافية ملحق "ب"، وتعمد عدم إصدار الضمانات البنكية اللازمة باسم شركة (...) حسب شروط عقد الشركة مع كل من شركة (...) وشركة (...) بدلا من الضمانات الصادرة من موكلتي شركة (...) قبل الاستحواذ وهذا مخالفة صريحة اتفاقية بيه حصص إضافية الباب الخامس فقرة ٤.١ و ٤.٢ وملحق "ب" وعقد التأسيس وشرط عقود شركة (...) و(...)، وبناء على ما سبق تقديمه نلتمس من فضيلتكم الحكم بمحاسبة المدعى عليه وإلزامه بجميع الخسائر التي لحقت بالشركة في السنوات المالية ٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١. وجميع الالتزامات السابقة والمستقبلة وإعفاء المدعية (شركة (...)) من تلك الخسائر والبالغ قدرها (١٦.٠٠٠.٠٠) ريال ستة عشر مليون ريال والالتزامات. حسب ما ذكر في ميزانية ٢٠١٩م المقدمة من قبله وميزان المراجعة لعام٢٠٢٠ م المرسلة لنا، وجميع الخسائر التي قد تلحق بأي طرف ثالث تعامل مع الشركة خلال السنوات المالية (٢٠١٩و ٢٠٢٠و٢٠٢١)، وإصدار امر لمكتب المحاسب المعين من قبله بتقدم المستندات التي استند عليها بالاستمرار في أعمال الشركة رغم الخسارة لسنة ٢٠١٩م، وتحمل المطالبات التي على شركة (...) المحدودة حسب جدول الالتزامات المالية التالي: ١. المطلوب إلى المبلغ ٢. رصيد الاجازات المستحق الموظفون الموجودون حالياً ٨١,٦٢٤ ٣. رصيد نهاية الخدمة المستحق للموظفين الموجودين حالبا ٦٠,٣٨٨ ٤. شركة (...) ١٨١,٤٦٠ ٥. شركة (...) و(...) ١٩٠,٠٠٠ ٦. (...) ٦٥,٤٥٦ ٧. (...) ٧,٠٣٤ ٨. البنك (...) ١,٢٦٠,٦٨٤ ٩. شركة (...) ٣٠,٠٠٠ ١٠. مدفوعات مقدمة من (...) ٩٠,٠٠٠ ١١. ايجار (...) ١,٦١٠,٠٠٠ ١٢. ايجار (...) ٨٠٥,٠٠٠ ١٣. القرض المستحق لشركة (...) ١,٧٤٨,٥٤٥ ١٤. الرصيد المستحق ل(...) ١,٧٤٨,٥٤٥ ١٥. مجموع الالتزامات ١٦,٠١٠,٢٢٨. وإلزام المدعى عليه بجميع المخالفات القانونية وما ينتج عنها أمام الجهات الرسمية وأي مخالفات قد بتم اكتشافها لاحقا، وإلزام المدعى عليه بإصدار الضمانات البنكية بقيمة قدرها ١.٥٠٦.٠٠٠ ريال (ملیون وخمسمائة وستة آلاف ﷼) بدلا من الضمانات الصادرة من موكلتي حسب التفصيل المبين بالجدول ادناه: خطاب الضمان رقم (...) للمستفيد بمبلغ ١٥١٠٠٠ريال للمستفيد شركة (...) خطاب الضمان رقم (...) للمستفيد بمبلغ ٣٧٥٠٠٠ ريال للمستفيد شركة (...) قيمة خطاب الضمان رقم (...) للمستفيد بمبلغ ٢٨٠٠٠٠ريال للمستفيد شركة (...) قيمة خطاب الضمان رقم (...) للمستفيد بمبلغ ٧٠٠٠٠٠ريال للمستفيد شركة (...)"، وباطلاع الدائرة على الدعوى والطلبات طلبت منه حصر دعوى موكلته فحصرها بطلبه محاسبة المدعى عليه وإلزامه بتعويض موكلته عن الخسائر من عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢١م، واكتفى بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها بالصك ذي الرقم (٤٣٧٩١٦٣٣٨) وتاريخ (٢٠/ ٨/ ١٤٤٣هـ) والقاضي في منطوقه بما نصه: "حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (...) ـ سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليه/ (...) ــ صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين."، وقد أسست الدائرة حكمها على ما يلي: "وبعد سماع الدعوى، وحيث يهدف وكيل المدعية من دعوى موكلته بعد حصرها إلى محاسبة المدعى عليه وإلزامه بتعويض موكلته عن الخسائر من عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢١م، وحيث إن حقيقة الطلبات الأولية لوكيل المدعية بصحيفة الدعوى قبل الحصر تتعلق بعدد من الوقائع التي يجب بحث كل واحدة منها قضاء والانتهاء فيه إلى نتيجة لا ارتباط فيها بالوقائع الأخرى، وأما حصر وكيل المدعية لطلباته المذكورة آنفاً فنتيجته آيلة لنفس الطلبات والوقائع السابقة قبل الحصر والتي تحتاج فيها إلى بحث مستقل لكل واقعة ومدى صحة المبلغ المطالب به لكل واقعة، ولعدم تأسيس وكيل المدعية طلباته على وقائع محددة محصورة لبحثها قضاء مع ارتباط بينها ارتباطاً يمكن معه للدائرة بحثه والخلوص لنتيجة محددة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى"، ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه أمام محكمة الاستئناف، وبرفعه إليها أصدرت الدائرة الاستئنافية الأولى بهذه المحكمة حكمها بالصك ذي الرقم (٤٣٣٣٥٦٨١٩) وتاريخ (٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣هـ) والقاضي في منطوقه بما نصه: "حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه، والمنتهي إلى عدم قبول الدعوى، وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم.والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين" وتحيل الدائرة إلى أسبابه منعا للتكرار، وبعودة القضية للدائرة تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة عبر النظام بتاريخ (٢٣/ ١/ ١٤٤٤هـ): " أولاً: إنكار المدعى عليه لحقيقة الدعوى: ينكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعية، ويتمسك بأنه قد أدى بصفته رئيساً لمجلس الإدارة واجباته النظامية، ولم يخالف المواد المشار إليها في الدعوى، وأن الوقائع التي أوردتها المدعية لا تصادف محلاً صحيحاً في الحقيقة، وتخالف المستندات الثابتة في ملف الشركة، فضلاً عن أنها جاءت مرسلة خالية من المستندات. ثانياً: انعقاد الجمعية العامة للشركاء: جاء في دعوى المدعي ما نصه" مخالفة المستأنف ضده للمادة (١٦٧) من نظام الشركات وعدم الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة للشركاء حتى تاريخه وتعيين مكتب محاسبة وتحديد أتعابه والمصادقة على التقرير المالي بدون الرجوع للجمعية العامة " وهذا غير صحيح، والصحيح بأن المدعى عليه قد دعا إلى عقد الجمعية العامة للشركاء، وعقدت الجمعية بتاريخ ٣١ /٠٥/٢٠٢٠م وفيها حضر الشركاء ومن ينوب عنهم، وأصدر الجمعية الموافقة على الحسابات السنوية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م (مرفق١)، كما تم تقرير السجلات المحاسبية فيها واعتمادها والموافقة عليها، وتفويض المدعى عليه السيد/ (...) للتوقيع على الحسابات واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، كما تم تذييل القرار المذكور من قبل أعضاء مجلس الإدارة، كما أشير إلى أن المدعى عليه قد دعا الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة لعقد الجمعية العامة للشركة وقد تم تحديد موعد الاجتماع يوم الثلاثاء ٢٤/٠٥/٢٠٢١م، إلا أنه لم يحضر من يمثل المدعية ولم يرد منها ما يفيد الاعتذار عن الحضور رغم حضور المدعى عليه والسيد/(...) بصفته عضو مجلس إدارة (مرفق٢)، كما قام المدعى عليه بالدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٢م وتم ارسال خطاب بذلك لممثل المدعية بمجلس الإدارة عبر البريد الالكتروني مرفق(٣)، وانعقدت الجمعية بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٢م بحضور ممثل المدعية السيد / (...) والسيد / (...) وذلك بصفتهما ممثلين عن شركة (...) (مرفق٤) مما يتهاوى معه ما أشار إليه من مخالفة المدعى عليها لمقتضى المادة (١٦٧) من نظام الشركات، ويعود على دعواها بالبطلان. ثالثاً: إثبات المدعى عليه بتسجيل واقعة الخسارة وتقديم الدعم المالي. أشارت المدعية في اللائحة المقدمة بأن المدعى عليه قد خالف المادة (١٧٥) من نظام الشركات ولم يقم بتسجيل واقعة الخسارة ولا بدعوة الشركاء لاتخاذ قرار استمرار الشركة وتقديم الدعم المالي وهذا غير صحيح، والصحيح بأن المدعى عليه قد دعا للاجتماع لمناقشة الخسائر، وعقد الاجتماع بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٢٠م الموافق ٢٤/٠٩/١٤٤١ه بحضور ممثل المدعية، وفيه أجتمع كافة الشركاء بشركة (...) وجرت مناقشة خسائر الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩ والتي تجاوزت ٥٠% من رأس مالها، وعليه قرر الشركاء بالإجماع باستمرار أعمال الشركة مع تقديم الدعم المالي لمدة ١٢ شهراً على الأقل من تاريخ الموافقة على السنة المذكورة سابقاً، وقد تمت الموافقة عليه وتذييل القرار بتوقيع الشركاء مرفق(٥)، مما يثبت معه مخالفة دعوى المدعية لصحيح الوقائع الثابتة في المحاضر المذكورة، ويؤكد لمقام الدائرة بطلان ما تدعيه المدعية وسقوط مطالباتها. أصحاب الفضيلة.. ولما كان المدعى عليه قد أعمل النصوص النظامية المذكورة في الدعوى، وعقد الجمعية العامة للشركاء، وعقد الاجتماع مع الشركاء لبحث خسائر الشركة بحضور المدعية، فإنني ولكل ما ذكرت أطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى واثبات كيديتها والحكم للمدعى عليه بأتعاب المحاماة." ا.هـ وأرفق عدة مستندات لمذكرته. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ) حضر المدعي وكالة/ (...)، وحضر لحضوره وكيلا المدعى عليه الأول/ (...) -المثبتة بياناته مسبقا-، والثاني/ (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وأشارت فيها إلى عود القضية وبعد الإطلاع على صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة، تبين للدائرة أن الدعوى غير محررة؛ إذ تضمنت ادعاء عدد من المخالفات لم يتبين ارتباطها بالأضرار الواقعة على المدعية، كما أن أغلب المطالبات لم يظهر من الدعوى الخطأ الذي ترتبت عليه، وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه إعادة تحرير الدعوى تحريرا مفصلا، ببيان المخالفات التي ترتب عليها ضرر على موكلته، وذلك ببيان الضرر الذي حل على موكلته بيانا واضحا ببيان المقدار، والتاريخ، وما نشأ عنه من تعاقد أو غيره، مع بيان نوع التعاقد (مقاولة، قرض، بيع حصص... الخ)، وبيان الخطأ الصادر من المدعى عليه، وبيان الرابطة بين الخطأ الصادر من المدعى عليه، والضرر الذي حل بموكلته، مفندا كل ضرر بالشكل السابق، وتقديم البينات على كل من الضرر، ومنشئه (عقد أو غيره)، والخطأ الصادر من المدعى عليه، مع بيان ما تضمنته الفقرة (١٤) من المطالبات المعنونة بـ(مستحقات شركة (...))، فقرر قائلا/ إنني أطلب إمهالي لإعادة تحرير الدعوى، وتبيين ما تضمنته الفقرة (١٤) من المطالبات، هكذا قرر. فرفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (٥/ ٤/ ١٤٤٤هـ) حضر وكيل المدعية/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) – المثبتة بياناتهم مسبقا-، وفيها تقدم بمذكرة "بناء على توجيه فضيلتكم في محضر الجلسة السابقة نتشرف ببيان ما طلبتموه من توضيح المخالفات التي ترتب عليها ضرر لموكلتنا وبيان هذا الضرر ومقداره وتاريخه و الخطأ الصادر من المدعى عليه، والرابطة بين الخطأ الصادر من المدعى عليه، والضرر الذي حل بموكلتنا وبيان ما تضمنته الفقرة (١٤) من المطالبات المعنونة بـ (مستحقات شركة (...)) بمذكرتنا السابقة. بداية نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة بشأن الوقائع إلى ملف الدعوى خشية الإطالة والتكرار وحرصا منا على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة، ومع تمسكنا بكل ما تضمنته مذكراتنا من دفاع ودفوع وإعتبار مذكرتنا هذه - جزءاً لا يتجزأ منها ومكملا لها دون الإقرار بأي دفع أو طلب مبدى من المدعى عليه،ونتشرف ببيان وتوضيح المخالفات التي ارتكبها المدعى عليه بصفته رئيس مجلس المديرين في شركة (...) سجل تجاري (...) (الشريك فيها الشركة المدعية) والمتمثله في الإهمال وسوء الإدارة مما تسبب في الأضرار التي لحقت بالشركة من خلال عدم قيام المدعى عليه بتسجيل واقعة الخسارة وتقديم الدعم المالي بالمخالفة للمادة ١٨١ من نظام الشركات والمادة ١٦ من عقد التاسيس وذلك على النحو التالي: مخالفة المدعى عليه لما هو منصوص عليه في المادة ١٨١ من نظام الشركات فقرة ١ (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار) حيث لم يقم المدعى عليه نهائياً بتسجيل واقعة الخسارة وما ذكره المدعى عليه في مذكرته بتاريخ ٢٣/١/١٤٤٤ من قيامه بالدعوه وعقد اجتماع بتاريخ ٢٤/٩/١٤٤١ غير صحيح كما أن التوقيعات المطلوبة في محضر الاجتماع غير مكتملة وبالتالي يصبح هذا المحضر باطل ولاغي. قرار الشركاء المقدم من المدعى عليه - والذي ننكره ونجحده – نص على تقديم الدعم المالي لمدة ١٢ شهرا على الأقل من تاريخ الموافقة على القوائم المالية للسنة الممنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ أي ان الدعم مشروط بالموافقة على القوائم المالية المُدققة لعام ٢٠١٩ ونحن نؤكد على ما ذكرناه سابقاً بأن الشركة المدعية لم يتم تزويدها بالقوائم المالية المُدققة لعام ٢٠١٩ فكيف يتم تسجيل واقعة الخسارة وتقديم الدعم دون الاطلاع على القوائم المالية المُدققة والموافقة عليها ؟؟؟. وعلى افتراض ما يدعيه المدعى عليه _ باطلاً _ بقيامه بتسجيل واقعة الخسارة طبقا للنظام وعقد التاسيس وما ذكره في المحضر المقدم منه بقرار الشركاء باستمرار ودعم الشركة بعد الخسائر التي لحقت الشركة وتجاوزت ٥٠% فأين مايثبت شهر قرار الشركاء - سواء باستمرار الشركة أو حلها – حسب ما نصت عليه المادة ١٨١ فقرة ٢ (يجب شهر قرار الشركاء......). عدم قيام المدعى عليه بالدعوة لعقد جمعية عمومية للشركاء طبقا للمادة ١٣ من عقد التاسيس و المادة ١٦٧ فقرة٢ من النظام حيث أن ما قدمه محاولة منه للإلتفاف على إهماله ومخالفته لواجبات ومهام وظيفته والمرفق المقدم منه والمؤرخ في ٣١/٥/٢٠١٩ عبارة عن اجتماع مجلس إدارة وكما تعلمون فضيلتكم فإن اجتماع الجمعية العامة للشركاء له ضوابط منها جدول الأعمال والذي يجب أن يشتمل على عدة بنود منها مناقشة القوائم المالية وهذا لم يتحقق ولم يستطع المدعى عليه اثباته لعدم وجود قوائم مالية من الأساس من عام ٢٠١٩ والتي هي شرط للموافقة على قرار الدعم. استمراراً لمسلسل الإهمال وسوء الإدارة من المدعى عليه عدم قيامه بمهامه الخاصة بإعداد القوائم المالية للشركة عن كل سنة مالية طبقا للمادة ١٥ من عقد التاسيس و المادة ١٧٥ من النظام ولم يستطع المدعى عليه اثبات قيامه بتزويد الشركة المدعية بالقوائم المالية المُدققة للشركة حتى تاريخه رغم طلبها مرارا وتكراراً، كما أنه ولا يوجد أي تقارير مرسلة للمدعية حسب ما نصت عليه الماده ١٧٥ من النظام وعلى افتراض قيامه بذلك فأين ما يثبت قيامه بإرسال صورة من التقارير عن نشاط الشركة ومركزها المالي و... إلى الوزارة طبقاً لما نصت عليه المادة ١٧٥ فقرة ٢؟؟؟؟ ختاماَ: ما يؤكد لفضيلتكم إهمال المدعى عليه وإساءة استخدام السلطات والصلاحيات الممنوحة له ومخالفة عقد تأسيس الشركة ونصوص نظام الشركات قيامه بحجب معلومات وبيانات عن الشركاء بالرغم من المطالبات العديدة والصريحة فقد طلبت المدعية عدة مرات تزويدها ببعض التقارير والإيضاحات الخاصة بالتقارير المالية وأعمال الشركة ولكن دون جدوى وتوقف المدعى عليه عن أداء مهامه قيام المدعى عليه كرئيس مجلس المديرين وأوقف نشاط الشركة بالكامل بدون اتفاق بين الشركاء أو إبلاغ الجهات المختصة، وفي ذلك مخالفة لعقد التأسيس، ولنظام الشركات. لذلك ولجميع الأسباب الواردة بلائحة الدعوى ومذكراتنا السابقة والتي تعتبر مكملة لمذكرتنا هذه يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليه أهمل وأساء في استخدام السلطات والصلاحيات الممنوحة له وخالف عقد تأسيس الشركة ونصوص نظام الشركات مما أضطر المدعية لإقامة هذه الدعوى لمحاسبة المدعى عليه عن الاضرار والخسائر التي لحقت بالشركة جراء سوء الإدارة وإلزامه بقيمة الخسائر وإخلاء ذمة المدعية من أية خسائر تتعلق بالشركة، كما أن البينات المقدمة من المدعى عليه ليست لها علاقة بالدعوى ولم يستطع المدعى عليه الرد على الوقائع التي ذكرناها في لائحة الدعوى حيث أن الخسارة التي مُنيت بها الشركة كانت نتيجة تفريط من المدعى عليه يستوجب تحمله جميع الخسائر استناداً للمادة ١٦٥ من النظام. لذا نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتحمل الخسائر التي لحقت بالشركة المدعية في السنوات المالية ٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١ وجميع الالتزامات السابقة وإعفاء الشركة المدعية من تلك الخسائر وجميع الالتزامات الناشئة عنها والبالغ مجموعها ٢٥٠٠٠٠٠٠ ريال خمسة وعشرون مليون ريال قياسا على ما ذكر في ميزانية ٢٠١٩ الغير مصدقه وغير مدققه من قبل المدعى عليه وميزان المراجعه لعام ٢٠٢٠." ا.هـ وبسؤال المدعي وكالة عن الشركة وحالة الشركاء فيها، وهل لا زالت قائمة، أجاب قائلا/ إن الشركة لا زالت قائمة، هكذا أجاب. وبسؤاله تبيين الرابطة بين التقصير المدعى به، والخسائر التي يطلب تحميل المدعى عليه إياها، فأجاب قائلا/ إن العلاقة هي ما تم تبيينه سابقا من النصوص النظامية التي تثبت أن مسؤوليات المدير التصرفات التي قصر المدعى عليه في عقدها، هكذا أجاب. وبعرضها على وكيل المدعى عليه قرر قائلا/ إنني أتمسك من ناحية الشكل بعدم تحرير الدعوى ببيان الرابطة بين التصرف المدعى به، والخسارة التي حلت بالشركة، مع عدم جزم المدعية بمبلغ المطالبة لكونها بنيت بحسب ادعائها على ميزانيات غبر مدققة، وكون الطلبات شملت تحميل المدعى عليه جميع الالتزامات الناشئة عن الخسائر، وهذا الطلب زائد عن طلب التضمين، وأما من حيث الموضوع فإن موكلي يتمسك بمذكرته السابقة المقدمة في جلسة مضت؛ إذ لائحة المدعي لم تخرج عن مضمون الدعوى السابقة، هكذا قرر. وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته قرر وكيلا الطرفين بشكل منفرد الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (٧/ ٤/ ١٤٤٤هـ) حضر المدعي وكالة/ (...)، وحضر لحضورهما وكيلا المدعى عليه الأول/ (...)، والثاني/ (...)، وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: هذا ولما كانت الدائرة مختصة بنظر الدعوى بموجب الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وفي الموضوع، ولما كان المدعي وكالة يحصر دعواه بعد تحريرها مؤخرا في المطالبة بتضمين المدعى عليه بصفته مديرا حاليا للشركة التي تعد موكلته شريكة فيها (شركة (...)) سجل تجاري رقم: (...) بموجب عقد التأسيس المعدل للشركة بتاريخ (٢٦/ ٧/ ١٤٤٠هـ) والمتضمن تعديل الحصص، والتي أضحت معه موكلته تملك (٣٠%) من رأس مال الشركة والباقي وقدره (٧٠%) لشركة (...)، وبموجب المادة (١١) من عقد التأسيس المعدل (یتولى إدارة الشركة مجلس مديرين مكون من خمسة (٥) مديرين..)، وتم تحديد أسماء المديرين بالعقد، وتعيين المدعى عليه رئيسا لمجلس المديرين، وذلك للخسائر التي لحقت الشركة في الأعوام المالية (٢٠١٩م) وما تلاها من أعوام بإجمالي مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليون ريالا، وإعفاء الشركة المدعية من تلك الخسائر وجميع الالتزامات الناشئة عنها، وقد أسس دعواه على قيام المدعى عليها بعدة تصرفات خاطئة نتجت عنها تلك الخسائر ممثلة بما يلي: أولا/ مخالفة المدعى عليه للمادة (١٨١) من نظام الشركات؛ إذ تضمنت في الفقرة (١) ما نصه: "إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار"، ولم يقم بتسجيل واقعة الخسارة. ثانيا/ مخالفة المدعى عليها لما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (١٦٧) من نظام الشركات، وما قررته المادة (١٣) من عقد التأسيس، بعدم قيامه بالدعوة لعقد جمعية عمومية للشركاء. ثالثا/ مخالفة المدعى عليه للمادة (١٧٥) من نظام الشركات، والمادة (١٥) من عقد التأسيس، وذلك بعدم قيامه بإعداد أي قوائم مالية بعد عام (٢٠١٩م). ولما كانت المدعى عليه وكالة يدفع شكلا بعدم تحرر الرابطة بين الخطأ المدعى به، وبين الضرر الواقع على الشركة ممثلا في الخسائر، ويدفع موضوعا بأن موكله أدى مسؤولياته على أكمل وجه، وفند ما أورده المدعي وكالة (أولا) بأن موكله قد دعا الشركاء إلى الاجتماع لمناقشة الخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩ والتي تجاوزت ٥٠% من رأس مالها، وعقد الاجتماع بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٢٠م الموافق ٢٤/٠٩/١٤٤١ه بحضور ممثل المدعية، وقرر الشركاء بالإجماع استمرار أعمال الشركة مع تقديم الدعم المالي لمدة ١٢ شهراً على الأقل من تاريخ الموافقة على السنة المذكورة سابقاً، وقد تمت الموافقة عليه وتذييل القرار بتوقيع الشركاء. وأرفق مستندا لذلك ورقة صادرة على مطبوعات (...) معنونة بـ(قرار الشركاء باستمرار ودعم الشركة)، وقد تضمن الإشارة لاجتماع الشركاء في شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ (١٧/ مايو/ ٢٠٢٠م) لمناقشة خسائر الشركة عن السنة المالية المنتهية في (٣١/ ٩/ ٢٠١٩م) والتي تجاوزت (٥٠%) من رأس مالها، وتضمنت قرار الشركاء بالإجماع استمرار أعمال الشركة مع تقديم الدعم المالي لمدة (١٢) شهرا من تاريخ الموافقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في (٣١/ ٩/ ٢٠١٩م)، وذيل بتوقيع منسوب للشركاء. وفند ما أورده (ثانيا) بأنه سبق لموكله الدعوى للجمعية العامة للشركاء، وعقدت بتاريخ (٣١ /٠٥/٢٠٢٠م) وأصدرت فيها الجمعية قرارها بالموافقة على الحسابات السنوية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م، و تقرير السجلات المحاسبية فيها واعتمادها والموافقة عليها، وتفويض المدعى عليه السيد/ (...) للتوقيع على الحسابات واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، كما سبق له الدعوة إلى جمعية لاحقة بتاريخ (٢٤/ ٥/ ٢٠٢١م)، إلا أنه لم يحضر فيها أي ممثل عن المدعية، كما قام بالدعوة لعقد الجمعية العمومية بتاريخ (٢٧/ ٩/ ٢٠٢٢م) وحضر فيها ممثلا عن المدعية (السيد / (...)) و(السيد / (...)). وقم ورقة على مطبوعات (...) معنون بـ(قرار مجلس إدارة شركة (...)) والمؤرخ في (٣١/ مايو/ ٢٠٢٠م)، كما أرفق رسالة بريدية تتعلق باجتماع مجلس الإدارة، وتضمنت الإشارة إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد المجلس بتاريخ (٤/ مايو/ ٢٠٢١م) وعليه تم إلغاء المجلس المذكور، والدعوة لمجلس آخر بتاريخ (٦/ ٥/ ٢٠٢١م). كما أرفق رسالة بريدية تتعلق بالدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركاء بتاريخ (٢٧/ سبتمبر/ ٢٠٢١م) وتضمن برفقه جدول الجمعية. ولما كان المدعي وكالة يدفع ما أورده المدعى عليه وكالة (أولا) بإنكار دعوة لمدعة عليه للشركاء، وأن ما أرفقه من قرار غير صحيح، وأن التوقيعات فيه غير مكتملة مما يعد معه المحضر لاغيا، وأنه لم يقدم ما يثبت تسجيل المدعى عليه لواقعة الخسارة، أو شهر قرار الشركاء. وأن ما قدمه المدعى عليه وكالة فيما أورده في (ثانيا) بأن المرفق المؤرخ في (٣١/ ٥/ ٢٠١٩م) عبارة عن اجتماع لمجلس الإدارة، لا الجمعية العمومية، وأنه لم يقدم ما يثبت تزويد موكلته بالقوائم والتقارير المالية. ولما كانت الدائرة بعد تأملها في الدعوى والإجابة، وما تدافع به الأطراف، ولما كانت حقيقة ادعاء المدعي هي المطالبة بمحاسبة وتضمين المدعى عليه عن الخسائر الناشئة عن عدة تصرفات قام بها بصفته رئيس مجلس مديري (شركة (...)) سجل تجاري رقم: (...) والتي تعد المدعية شريكة فيها، ولما كانت دعاوى المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا على أسس وأركان أخصها تحقق الرابطة بين الخطأ والضرر، ولما كان المستبين بفحص دعوى المدعية أن التصرفات المذكور لا رابطة بينها وبين الخسائر اللاحقة للشركة، وعليه فلا مساغ لتحميل تلك الأخطاء ما لا تحتمله من الضرر؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض ما طالب به وكيل المدعية، ولما كانت الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية؛ فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعية؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430586609 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٣٢١٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها في طلب محاسبة المدعى عليه وإلزامه بتعويض موكلته عن الخسائر من عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢١م. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة ناظرة الدعوى أصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليه/ (...) ــ صاحب الهوية الوطنية رقم (...). ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه إجمالاً بأن الحكم محل الاعتراض قد شابه الفساد في تكييف الوقائع وقد خالف صريح الأنظمة، وخالف المبادئ والقرارات القضائية المستقر عليها ثم ساق المخالفات المدعاة في حق المدعى عليه، وختم اللائحة بطلب قبول الاعتراض شكلاً، ونقض الحكم محل الاستئناف والحكم مجدداً بإلزام المستأنف ضده بالخسائر التي لحقت بالشركة في السنوات المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١-٢٠٢٢. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣ه، بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحيتها للفصل رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها المؤرخ ٠٨/١١/١٤٤٣ه بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه، والمنتهي إلى عدم قبول الدعوى، وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم، وبإعادة القضية إلى الدائرة التجارية الثالثة باشرت نظرها وأصدرت حكمها المؤرخ في ١٦/٠٤/١٤٤٤ه والقاضي برفض دعوى المدعية، مسببه حكمها أن دعاوى المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا على أسس وأركان أخصها تحقق الرابطة بين الخطأ والضرر، ولما كان المستبين بفحص دعوى المدعية أن التصرفات المذكور لا رابطة بينها وبين الخسائر اللاحقة للشركة، وعليه فلا مساغ لتحميل تلك الأخطاء ما لا تحتمله من الضرر، ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض أن من المتعارف عليه في الفقه وجميع الأنظمة القانونية أن الخطأ يُعد أساس مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة ويعتبر الخطأ ركناً لقيام المسؤولية بصفة عامة بل إن البعض يرى أن مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديون الشـركة تقوم على الخطأ المفترض أي غير واجب الإثبات، وصدور الحكم بالمخالفة للثابت من الأوراق حيث قامت موكلتي ببيان وتوضيح المخالفات التي ارتكبها المستأنف ضده والمتمثلة في الإهمال وسوء الإدارة مما تسبب في الأضرار التي لحقت بالشركة من خلال عدم قيام المدعى عليه بتسجيل واقعة الخسارة وتقديم الدعم المالي بالمخالفة للمادة ١٨١ من نظام الشركات والمادة ١٦ من عقد التأسيس، واختتم بطلب نقض الحكم، والحكم بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه بحضور أطراف الدعوى، وأحال المستأنف وكالة على اللائحة الاعتراضية وبعرضها على المستأنف ضده وكالة استمهل ثم رفعت الجلسة، وبتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٤ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقد تلقت الدائرة مذكرة وكيل المستأنف ضده الجوابية حيال لائحة الاعتراض من خلال طلبات القضية وقد تضمنت تأكيده على إنكار الدعوى و أن موكله قام بواجباته النظامية ولم يخالف المواد المشار إليها و أشار إلى عدم تطابق السوابق القضائية مع القضية المقامة من المدعي وتمسك بطلب تأييد الحكم ثم رفعت الجلسة ليطلع المستأنف ويقدم جوابه عبر طلبات القضية قبل موعد الجلسة القادمة، وبتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، واحال المستأنف على مذكرته المقدمة في ٢٦/٦/١٤٤٤ه وباطلاع وكيل المستأنف ضدها على ما جاء فيها اكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للدراسة، وبتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقد تلقت الدائرة مذكرة من وكيل المستأنف من أربع ورقات ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ والمنتهي إلى رفض دعوى المدعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.