حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430606526
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470098755/1444
رقم الحكم:4430606526
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470098755 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430606526 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470098755 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري (...). وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 23/03/1444. وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تأجير قوى عاملة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٢٣,٨٠٧.٧٥) خمس مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥٣,٨٠٧.٧٥) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٣٧٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وسبعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١٥٣,٨٠٧.٧٥) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٥٣,٨٠٧.٧٥) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م بمبلغ قدره (١٥٣,٨٠٧.٧٥) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله.٢- أضرار تقاضي متمثلة بالحاجة إلى الشكاية مما أدى إلى (تأخير رواتب العاملين)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، أطلب إلزام المدعى عليها تسليم موكلتي مبلغاً وقدره (١٥٣,٨٠٧.٧٥) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمانمائة وسبعة ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة، هذه دعواي)، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة طلبت المهلة للإجابة، ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 11/05/1444. عقدت الجلسة الثانية حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضرت ممثل المدعى عليها(...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة توضيح ما ورد في صحيفته من المطالبة المتعلقة بالأضرار المترتبة على تأخر رواتب العاملي، قرر أن ما ورد في ضبط الجلسة السابقة مبني على اللائحة المقدمة في النظام، وأن قام بتصحيح هذا الطلب في المذكرة المودعة عبر النظام بتاريخ (17/ 3/ 1444هـ) والمرسلة بعد قيد الدعوى، والمتضمنة ما نصه: "أنه بتاريخ 02/03/2021م تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على عقد توريد عمالة عاملة في المشاريع المنفذة من قبل المدعى عليها، وأن تلتزم الأخيرة بتسليم موكلتي نهاية كل شهر بيانًا يوضح ساعات العمل التي قام بها العاملون التابعون لموكلتي، وتقوم موكلتي بإعداد فاتورة ترسل للمدعى عليها من أجل سداد المبلغ، إلا أن المدعى لم تلتزم بدفع الفواتير المستحقة لموكلتي بشكل كامل من شهر 6 حتى شهر 9 من عام 2021م، حتى بلغ المتبقي المستحق لموكلتي مبلغًا قدره (153.807.75) مئة وثلاثة وخمسين ألف ريال وثمانمائة وسبعة ريالات وخمس وسبعين هللة، وقد قامت موكلتي بإخطار المدعى عليها عن أداء الحق المستحق عليها إلا أنها لم تلتزم بالسداد، وعليه فإنا نطلب من فضيلتكم الآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغًا قدره (153.807.75) مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمانمائة وسبعة ريالات وخمس وسبعون هللة.ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب التقاضي وقدرها (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال." ا.هـ وبسؤال المدعى عليها عما استمهلت من أجله تقدمت بالمذكرة التالية ونصها " بكل التقدير والاحترام وبالنيابة عن موكلتي (المدعى عليها) أتقدم لفضيلتكم بمذكرتي ردا على دعوى المدعية رقم (4470098755) والتي تطالب فيها بمبلغ وقدرة 153,807.75 ريال نظير تنفيذ أعمال مقاولة تأجير قوى عاملة حسبما ورد في صحيفة دعواها وسوف نوضح لفضيلتكم عدم أحقية المدعية في كامل مبلغ المطالبة وذلك للأسباب الاتية:-أولا / ما تدعيه المدعية بشأن أحقيتها بمبلغ المطالبة وقدره (153,807.75) ريال فهو غير صحيح وذلك بعد مراجعة كافة الفواتير المقدمة منها ومرفق مستندات الدعوى وأن إجمالي هذه الفواتير مبلغ قدرة 121,984.7 ريال ولم تنكر المدعى عليها هذا المبلغ وطالبت المدعية مرارا وتكرار قبل رفع القضية على التصالح على هذا المبلغ على دفعات الا إنها رفضت ذلك واصرت على رفع الدعوى ثانيا / ليس هناك نقاط خلاف كبيرة بيننا وبين المدعية ولكن سبب عدم سداد المدعى عليها مستحقات المدعية هو توقف العمل في عدد من المشاريع وقد قامت المدعى عليها بمطالبة مالكى المشاريع بسداد مستحقاتها حتى تتمكن من سداد الموردين والمقاولين ومن بينها المدعية ثالثا / المدعى عليها لم تنكر التعامل مع المدعية وقد تم سداد كافة الفواتير السابقة التي قدمتها المدعية من قبل الا أنه بسبب القوة القاهرة الخارجة عن إرادة المدعى عليها بسبب جائحة كورونا تعثرت الشركة المدعى عليها مثلها مثل باقى شركات المقاولات التي تعرضت لمثل هذه التعثرات خلال الفترة السابقة بتعثرات مالية ونأمل فضيلتكم أن تنتهى الخصومة صلحا بين الطرفين والصلح خير على أن تسدد المبالغ التي تم الإقرار بها على أربعة دفعات اعتبارا من بداية شهر 1 لعام 2023م بما يعادل ثلاثون ألف ريال شهريا طبقا للمبلغ المتبقي للمدعية إجمالي وقدره (121,984.7 ريال) أصحاب الفضيلة نلتمس من فضيلتكم الحكم: بعدم احقية المدعية في كامل المبلغ التي تطالب به مع التزام المدعي عليها بسداد المبلغ التي أقرت به على أربعة دفعات على أن تنتهى الخصومة بين الطرفين صلحا والصلح خير." وبسؤال المدعى عليها وكالة عن الفاتورة محل الاعتراض قررت بأنها الفاتورة الرابعة، وبسؤال المدعي وكالة عن طبيعة التعامل المعتادة بين أطراف قرر بأن الفواتير التي تصدرها موكلته إنما تصدر بناء على تقرير مرسل من المدعى عليها بمقدار الأعمال المنجزة والفاتورة محل الاعتراض بنيت على تقرير من المدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة قررت بان طريقة التعامل كما ذكر المدعي وكالة ألا ان الفاتورة محل الاعتراض استلمت للمراجعة حسب ما هو مدون فيها وقد استبان لموكلتي ان المدعية لم تنجز الاعمال وبسؤال المدعي وكالة عن التقرير الذي بنيت عليه الفاتورة استمهل للرجوع لموكلته وعليه قررت الدائرة قبول طلب الاستمهال وأفهمته بتقديم مذكرة رده عبر النظام مشمولة بالتقرير ففهم ذلك واستعد له، وبذلك اختتمت الجلسة. وفي تاريخ 01/07/1444. عقدت الجلسة الثالثة حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضرت ممثل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (فضيلة رئيس الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: الموضوع: مذكرة توضيحية إشارة إلى القضية المنظورة لديكم برقم: (4470098755) والمقامة من موكلتي: (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) ضد المدعى عليها: (شركة (...) للتجارة والمقاولات)، وإشارة إلى ما جاء في مذكرة المدعى عليها في الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ 11/05/1444هـ، من إنكارها لصحة الفاتورة الرابعة المقدمة من موكلتي والتي لشهر (سبتمبر)، وطلب فضيلتكم منا تقديم ما يثبت صح تلك الفاتورة من تقارير وغيرها، وعليه فإنا نبين لكم ذلك بالآتي: أولًا: التقرير المعد من قبل المدعى عليها والمسلم لموكلتي لشهر (سبتمبر) والتي بناء عليها أصدرت موكلتي الفاتورة لشهر سبتمبر بتاريخ 3 أكتوبر 2021م، بمبلغ قدره (58.937.50) ثمانية وخمسون ألفًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالًا وخمسون هللة، يفيد بأن عدد الساعات لعمال الكهرباء كانت (2270) ساعة، وعدد الساعات للعمالة المدنية كانت (580) ساعة، وبناء صدرت الفاتورة [مرفق1: التقارير والفاتورة] كما أن تلك الفواتير موقعة بذات التواقيع الموقعة على التقارير الصادرة من المدعى عليها.ثانيًا: قامت المدعى عليها بعد نهاية شهر سبتمبر لعام 2021م بتزويد موكلتي بكشف حساب من خلال برنامجها المحاسبي يبين سدادتها لموكلتي والاستحقاقات المتبقية عليها، وقد ذُكر في ذلك الكشف بأن ما تستحقه موكلتي لشهر سبتمبر هو ذات المبلغ المبين في الفاتورة المقدمة من موكلتي لها، والتي تنكرها المدعى عليها [مرفق2: كشف الحساب] وعليه فلا وجه لما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها. وعليه فإنا نطلب من فضيلتكم الحكم بطلبات موكلتي وهي:أولًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغًا قدره (153.807.75) مئة وثلاثةٌ وخمسون ألفًا وثمانمائة وسبعة ريالات وخمس وسبعون هللة.ثانيًا: إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي وقدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال)، وبعرضها على ممثلة المدعى عليها أجابت قائلة اكتفي بما جرى تقديمه سابقاً وعليه تم حجز القضية للدراسة و إصدار الحكم ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 16/07/1444عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى إرفاقه في ضبوط الجلسات السابقة قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٥٣,٨٠٧.٧٥) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ. وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ.، وحيث إن وكيل المدعي قد قدم في سبيل إثبات دعواه عددا من الفواتير الصادرة من المدعية والمتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة، ولكون طبيعة التعامل المعتادة بين طرفي الدعوى قائمة على أن تصدر المدعية الفواتير بناء على تقرير مرسل من المدعى عليها بمقدار الأعمال المنجزة وحيث إن المدعى عليها صادقت على صحة هذه الطبيعة التعاملية بين الطريفين ودفعت بأن الفاتورة محل الاعتراض إنما استملت للمراجعة، ولما تضمنته الفواتير التي ترتبت عليها السدادات الماضية من تشابه لا يتبين معه ما استلم للتوثيق وما استلم للمراجعة والتدقيق لاسيما وأن الفاتورة لا تصدر إلا بعد تقرير يقدم من قبل المدعى عليها الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها/ (...) سجل مدني رقم: (...) ما يلي: 1- مبلغا وقدره (153.187.75)ريال مائه وثلاثة وخمسون ألف ومائه وثمانمائة وسبع ريالات وخمسة وسبعون هللة 2- مبلغ وقدره (15380)ريال خمسة عشر ألف وثلاثمائة وثمانون ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.